العدد 1181 - الثلثاء 29 نوفمبر 2005م الموافق 27 شوال 1426هـ

مشروع قانون أحكام الأسرة وفق المذهبين

152 مادة لـ "السني" و109 مواد لـ "الجعفري"

الوسط-محرر الشئون المحلية 

29 نوفمبر 2005

تنشر "الوسط" مشروع قانون أحكام الأسرة بتنظيم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة "وفقا للمذهبين السني والجعفري"، ويتكون مشروع قانون الأسرة السني من 152 مادة، فيما يبلغ عدد مواد مشروع قانون الأسرة الجعفري 109 مواد. وهي على النحو الآتي:

أولا: أحكام الأسرة وفقا للمذهب السني

الفصل الأول

قانون الأسرة

"السني" القسم الأول: الزواج وآثاره الشرعية الباب الأول الخطبة

المادة "1"

الخطبة - بكسر الخاء - طلب التزوج والوعد به.

المادة "2"

أ - يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة لا الرجعية. ويباح التصريح والتعريض لزوج أبان بفسخ أو دون الثلاث. ب - تمنع الخطبة على خطبة المسلم وتجوز إذا جهل أو رد، وإن أمضيت فلا فسخ. ج - تحرم خطبة المرأة خلال إحرامها بحج أو عمرة.

المادة "3"

أ - لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة. ب - يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها. ج - إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض قهري حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا. الباب الثاني

إنشاء الزواج

الفصل الأول

تعريف الزواج، وشروط الزوجين

المادة "4"

الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.

المادة "5"

أ - يجب التزام كل من الزوجين بما اشترط عليه الآخر، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ب - إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح. ج - لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، أو أثبت بالبينة. د - للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب الوفاء بالشرط تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق. هـ - للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها. الفصل الثاني **التوثيق والإذن بالزواج

المادة "6" يوثق الزواج رسميا ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية. المادة "7" على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة أن لا يتزوج عليها إخطارها بزواجه التالي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الوثيقة. المادة "8" لا يجوز تزويج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة إلا بموافقة المحكمة الشرعية المختصة ولمصلحة محققة. المادة "9" لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك، ويأذن القاضي بعد توافر ما يلي: أ - قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد إطلاعه على حالته. ب - كون زواجه فيه مصلحة له، ويتم التثبت من ذلك من قبل لجنة مختصة. ج - عدم وجود ضرر من زواجه على زوجته أو على نسله بشهادة طبية. المادة "10" لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية، فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي. المادة "11" أ - يشترط إذن المحكمة الشرعية المختصة بتوثيق عقد الزواج لمن تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات. ب - يشترط إذن المحكمة الشرعية المختصة بتوثيق عقد الزواج للمواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاما وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاما للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات. الفصل الثالث

الولاية

المادة "12" أ - الولي في الزواج هم العصبة بالنفس على الترتيب التالي: الأب، الجد لأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، العم الشقيق، العم الأب، ابن العم الشقيق، ابن العم الأب. ب - إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي. ج - إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة أو جهل مكانه أو لم يتمكن من الاتصال به أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي. المادة "13" يشترط في الولي أن يكون ذكرا عاقلا بالغا غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته، مسلما إذا كانت ولايته على مسلمة. المادة "14" القاضي ولي من لا ولي له. المادة "15" أ - ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاء من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه. ب - ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا بإذن القاضي. الباب الثالث

الأركان والشروط والحقوق

المادة "16"

أركان عقد الزواج:

أ - الزوجان: "الرجل والمرأة". ب - الإيجاب والقبول. ج - الخلو من الموانع. الفصل الأول الزوجان المادة "17" أ - لابد من رضا الولي في عقد الزواج، ولا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي. ب - لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبرا، ثيبا أو بكرا، صغيرة أو كبيرة. ج - يجوز للمرأة أن تفوض في عقد زواجها من تراه من الرجال إذا ثبت رضا وليها الأقرب بشهادة الشهود أو التوكيل. الفصل الثاني

الإيجاب والقبول

المادة "18" ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تقيد ذلك لغة أو عرفا، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة مع مراعاة أحكام المادة "19" من هذا القانون. المادة "19" يشترط في القبول: أ - أن يكون موافقا للإيجاب صراحة أو ضمنا. ب - أن يكون مقترنا بالإيجاب في مجلس واحد. ج - أن يكون هو والإيجاب منجزين، لا معلقين على شرط، ولا مضافين للمستقبل. الفصل الثالث

الموانع

الفرع الأو

العدد 1181 - الثلثاء 29 نوفمبر 2005م الموافق 27 شوال 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً