العدد 1173 - الإثنين 21 نوفمبر 2005م الموافق 19 شوال 1426هـ

المحكمة الدستورية ترفض قبول دعوى «الوسط»

المنامة ­ المحكمة الدستورية 

21 نوفمبر 2005

نظرت المحكمة الدستورية بجلسة (الاثنين) 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005م برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم محمد حسن حميدان القضية الدستورية رقم د/1/04 للسنة الثانية القضائية، وهي القضية التي سبق أن قررت المحكمة الدستورية بجلسة (الاثنين) 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حجزها للحكم» والمطعون فيها بعدم دستورية كل من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة ،2002 وقانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة ،2002 وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة . 2002 وفي ختام الجلسة، حكمت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى، والزمت المدعيين المصروفات. وقد أسست المحكمة الدستورية هذا الحكم على أنه «لما كان المدعيان ينعيان على القوانين الثلاثة المطعون عليها مخالفتها من الناحية الشكلية والاجرائية لأحكام الدستور المعدل، وكانت المحكمة الدستورية قد سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 27 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2004 في القضية رقم د/2/03 للسنة الأولى القضائية، الذي قضى برفض الدعوى تأسيساً على عدم مخالفة القوانين الثلاثة المطعون عليها من الناحية الشكلية والاجرائية لأحكام الدستور المعدل، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وكان مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة (31) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية أن يكون لقضاء هذه المحكمة في المسائل الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة». وجاء في منطوق الحكم الصادر في القضية رقم د/1/04 للسنة الثانية القضائية بجلسة الاثنين 21 نوفمبر سنة 2005م أنه «حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت المدعيين المصروفات».

العدد 1173 - الإثنين 21 نوفمبر 2005م الموافق 19 شوال 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً