العدد 1154 - الأربعاء 02 نوفمبر 2005م الموافق 30 رمضان 1426هـ

رئيس «الخدمات»: تعديل أحكام العمل في «الأهلي» لمصلحة أرباب العمل والاقتصاد

متسائلاً عن الحل لمشكلة رفض «الشورى» التعديل

أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد أن قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 باضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1)، التي تتضمن عقوبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل، وعقوبة كل من آوى عاملاً أجنبياً هارباً، هو قرار مدروس ويصب في مصلحة أرباب العمل والاقتصاد الوطني ككل ويراعي عدة اعتبارات، متسائلاً عن الحل للمشكلة المزمنة التي ستنتج عن قرار مجلس الشورى برفض المشروع، وخصوصاً في ظل عدم إحالة قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب.

وأشار أحمد إلى أن مشكلة العمالة الأجنبية الهاربة تعد مشكلة كبيرة ومعقدة يعاني منها الاقتصاد البحريني وتؤرق أرباب العمل في ظل وجود نحو 45 ألف عامل أجنبي هارب في البحرين، موضحاً أن مجلس النواب كان قد وافق على المشروع بقانون المذكور بعد أن أجرى عليه عددا من التعديلات التي تمت فيها مراعاة عدد من الأمور، من بينها تأكيد ضرورة ألا يتعارض أي تشريع مع الاتفاقات الموقعة أو التي في سبيل مملكة البحرين للتصديق عليها في ظل التوجه نحو الانضمام إلى الاتفاقات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تحظر ايقاع عقوبات على العامل الأجنبي المخالف.

كما أكد أنه تمت مراعاة ضرورة تعديل النص والاكتفاء بعقوبة الغرامة، وإلغاء عقوبة الحبس لوجاهة ما أبدته الحكومة بشأن المشكلات العملية التي ستنجم عن توقيع عقوبة الحبس على العامل الأجنبي الهارب، والتي أهمها تحمل المملكة مبالغ طائلة في سبيل توفير أماكن ايواء مناسبة وتوفير المأكل والمشرب لهم، ولاسيما أن أعداد العمالة الأجنبية الهاربة تقدر بنحو 45 ألفاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار أيضاً مسألة تحديد عقوبة الغرامة بما لا يجاوز المئة دينار، أي أن الحد الأقصى للغرامة هو مئة دينار من دون تحديد حد أدنى لها وترك أمر تقديرها للقاضي المختص، وذلك تماشياً مع ما ورد فيما سبق، وهو ألا تتكلف المملكة مبالغ طائلة في بقاء العامل الأجنبي في السجن، ولاسيما أن المادة (363) من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتم حبس المتهم المحكوم عليه بواقع يوم عن كل خمسة دنانير إذا لم يقم بسداد الغرامة المقضي بها.

وأوضح أحمد أنه تم وفقاً للتعديلات التي أجريت على المشروع، تحديد الحد الأقصى للغرامة بمبلغ مئة دينار، وذلك حتى تطبق على هذه الجريمة أحكام الفصل الثاني عشر من المرسوم بقانون رقم (46) للعام ،2002 بشأن الاجراءات الجنائية والخاص بالأمر الجنائي، إذ إن هذا الباب من قانون الاجراءات الجنائية ينص على انه «في الجرائم التي لا يوجب القانون فيها عقوبة الحبس، وارتأت النيابة العامة أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات، جاز لها أن ترفع الأمر إلى القاضي المختص مباشرة، ويصدر أمره بناءً على طلب النيابة من دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها، وذلك وفقاً للاجراءات والأحكام التفصيلية المنصوص عليها تفصيلاً في قانون الإجراءات الجنائية»، مشيراً أحمد إلى أن ذلك يهدف إلى سرعة حسم الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم باجراءات ميسرة ومنصوص عليها في القوانين النافذة في المملكة.

كما أكد أن مجلس النواب ارتأى أن يتم في حال العَود معاقبة من آوى عاملاً أجنبياً هارباً أو تستر عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً إلى ما أقره مجلس النواب بإضافة عقوبة تكميلية أخرى إلى الجريمة، تتمثل في إبعاد العامل الأجنبي من المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاثة أعوام، لافتا إلى أنه تم وضع هذه العقوبة التكميلية بشكل الزامي في حال الحكم بالإدانة حتى لا يترك المجال لأي تأويل بشأنها، منوهاً إلى أنه من الضرورة بمكان إبعاد العامل الأجنبي الهارب من المملكة إذا ما ثبت ذلك في أسرع وقت ممكن.

العدد 1154 - الأربعاء 02 نوفمبر 2005م الموافق 30 رمضان 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً