رد الشيخ محمد صنقور، المتحدث باسم المجلس العلمائي الذي يرأسه الشيخ عيسى قاسم، بان مجموعة علماء الدين الذين يمثلهم خطوا "خطوات" لم يكن من الممكن تحصيلها لولا رفض قانون الاحكام الاسرية الذي تروج له اعلانات المجلس الاعلى للمرأة. من جانب آخر، قال السيدكامل الهاشمي: "إن هناك فرصة كبيرة للتوافق على قانون للأحوال الشخصية بين العلماء والمجلس الأعلى للمرأة بعد تراضي الطرفين على مبدأ الحوار في هذه القضية". وأضاف الهاشمي في حديث إلى "الوسط" أنه "بحسب المسار الذي نقرأه، يبدو أن هذا الملف الشائك متجه نحو الحلحلة من خلال عنصر الحوار الذي سيوفر على كل الأطراف الكثير من الوقت والجهد بعيدا عن جو المشاحنات، وخصوصا أن القضية أخذت وقتها الكافي، وستنتهي بالقبول بالقانون بناء على التوافقات المشتركة". وأكد الهاشمي "أن القانون نابع من حاجة اجتماعية ملحة، لمسها العلماء المشاركون في سلك القضاء الشرعي". وشدد الهاشمي على ضرورة "ألا يتعارض القانون مع أي من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تعرض مسودته على المرجع الشيعي الأعلى السيدعلي السيستاني"، مؤكدا أن إقرار القانون سيكون خطوة متقدمة في إصلاح القضاء الشرعي في البحرين.
السنابس & علي العليوات ربما جاء ترحيب المجلس الإسلامي العلمائي برئاسة الشيخ عيسى أحمد قاسم بالدعوة التي وجهتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي الى الشيخ قاسم للحوار بشأن قانون الأحوال الشخصية كمدخل مؤات ومفيد في الوقت ذاته، لإعادة طرح الأسئلة والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. لذلك، ولأن الباب اليوم مفتوح للتحاور في بنود بعينها أكثر من أي وقت مضى، نجد في هذا الحوار عضو الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور يؤكد عدم التردد بقبول المشاركة في حوار مع المؤيدين لتقنين الأحوال الشخصية إذا كان ذلك للصالح العام ولخدمة الدين. لكنه في الوقت ذاته، لا يقبل القول بأن منشأ المشكلات التي تعج بها المحاكم الشرعية هو عدم تقنين الأحوال الشخصية، بل أن منشأها أمور إدارية وإجرائية، وذلك ما لا يعالجه القانون الذي يراد وضعه. قبل التعمق في الحوار، نود الإشارة الى أن الشيخ صنقور يشدد على هذه النقطة وهي أن المرأة إذا كانت تتصور أن القانون سيحميها من العنف فهي واهمة! إذ إن الصيغة التي يمكن القبول بها بشأن تقنين الأحوال الشخصية يجب أن تتكون من ثلاثة عناصر، هي اعتماد الإسلام مصدرا، وأن يقوم علماء أكفاء بصوغ القانون، وأن يشتمل على مادة دستورية غير قابلة للتغيير أو التبديل. ولنتابع محطات الحوار بكل ما فيها من تضاريس:
الطموح حملة راية التقنين
ثلاث سنوات أو أكثر وأنتم ترفضون تقنين أحكام الأحوال الشخصية، إلى أين وصلتم؟ - نحن خطونا في هذا الموضوع خطوات وأنجزنا في هذا الطريق إنجازات لم يكن من الممكن تحصيلها لولا ما عبرتم عنه بالرفض! كان المشروع الذي يطمح له حملة راية التقنين هو تأسيس قانون علماني موحد يعتمد الإسلام على أحسن الأحوال كواحد من مصادر التشريع لهذا القانون وتكون المصادر الأخرى هي الدساتير الوضعية. وبعد مناهضة العلماء لهذا المشروع وإصرارهم على إجهاضه أخذ الخطاب لحملة راية التقنين، ينحو منحى آخر فراحوا يروجون لتأسيس قانون موحد بين المذاهب الإسلامية يكون فيه الإسلام هو المصدر الوحيد لصوغ القانون دون رعاية للخصوصيات المذهبية بل أن الوثيقة التي كان من المزمع إقرارها - وهي وثيقة مسقط - قد تم فيها ملاحظة جميع المذاهب الإسلامية بما فيها المذهب الأباضي إلا أنه لم يلاحظ فيها المذهب الجعفري جملة وتفصيلا. وحينما تمت المناهضة لذلك من قبل علماء الدين اقترحوا خيارات ثلاثة: أولها أن تذكر في هوامش الوثيقة الآراء التي يختص بها المذهب الجعفري، وثانيها أن تذيل آراء المذهب الجعفري عند كل مادة يكون فيها الحكم بنظر المذهب الجعفري مختلفا مع المذهب السني، وثالثها أن تجمع آراء المذهب الجعفري المخالفة للمذهب السني وتوضع كملحق للوثيقة... إلا أن كل هذه الخيارات قد تم رفضها من قبل العلماء وحينها اقترح على العلماء صوغ قانون موحد بين المذاهب تراعى فيه الخصوصيات المذهبية، لكن العلماء رفضوا هذا الخيار أيضا نظرا إلى الاختلاف الكبير في الأصول والفروع الفقهية بين المذهبين الجعفري والسني. وبعد طول عناء أخذ خطاب حملة راية التقنين يأخذ منحى جديدا، وهو الدعوى إلى تأسيس قانونين للأحوال الشخصية أحدهما للمذهب الجعفري والآخر للمذهب السني على أن يعرضا معا على المجلس التشريعي ليبدي فيهما رأيه وذلك ما رفضه العلماء أشد الرفض. ما الذي حصل بعد ذلك؟ - احتجوا لذلك بأمرين أساسيين، أولهما أن أعضاء المجلس التشريعي ليسوا من ذوي الاختصاص في الشريعة فليس لهم شرعا صلاحية النظر والترجيح والحذف والزيادة والتهذيب، ثم أن أحكام الله تعالى ليست خاضعة للتصويت. ولو أراد المجلس التشريعي رعاية الضوابط الشرعية في كل ذلك فإنه غير قادر نظرا إلى عدم إلمامه بها فهي من العمق والسعة بحيث لا يمكن تحصيلها إلا بعد البحث والدراسة المتأنية، والتي قد تكلف الإنسان عمره كله. وإذا كان البناء هو إقرار ما يتم رفعه للمجلسين دون مناقشة وتصرف، فذلك ما نطالب به إلا أن المجلس لو قبل بذلك فإنه لن يتمكن من ضمان استمرار الحماية للقانون من إعادة النظر ولو في بعض مواده وهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني الذي نشأ عنه الرفض للتقنين، هو أن القانون حتى لو تم صوغه وفق الضوابط الشرعية فإنه يظل في معرض التغيير والتبديل ولو في دورات نيابية أخرى نظرا إلى صلاحية النواب للمطالبة بإعادة النظر في كل ما تم إقراره في الدورات النيابية السابقة، وبذلك يكون قبولنا لسن قانون للأحوال الشخصية قبولا لإخضاع الأحكام الشرعية لآراء واجتهادات من ليس لهم الأهلية الشرعية في ذلك، وهذا ما يعني القبول باعتماد غير الإسلام مصدرا للقانون.
أوضحنا الصيغة التي نقبل بها
بعد أن رفضتم كل هذه الخيارات، فهل من خيار ترتضونه أو أنكم ترفضون التقنين لمجرد الرفض؟ - نحن لا نرفض التقنين لمجرد الرفض، وإنما نرفضه لاستلزامه الوقوع في محاذير شرعية أشرنا لبعضها فيما تقدم من جواب، فلو كان ثمة من صيغة لا يلزم منها محذور شرعي فإنه لن يكون موقفنا من التقنين الرفض، وقد أوضحنا الصيغة التي نقبل بها، وهي مكونة من عناصر ثلاثة، أولها أن يعتمد القانون الإسلام مصدرا وحيدا، وثانيها أن يقوم العلماء من ذوي الكفاءة العالية بصوغ القانون وفقا للمذهب المعتمد ثم يتم إقراره من قبل المرجعية الدينية لكل مذهب، وثالثها أن يشتمل القانون على مادة دستورية غير قابلة للتغيير والتبديل ويكون مفادها عدم صلاحية المجلس أو أي جهة أخرى للتصرف في القانون إلا بعد مراجعة العلماء من ذوي الكفاءة العالية وهم بدورهم يقومون بعرض ذلك على المرجعية الدينية لإقراره أو رفضه، وهذه هي الصيغة التي نرتضيها فإن كان من الممكن قبولها وإلا فنحن نرفض التقنين.
القبول بالخيارات المطروحة
بماذا تردون على دعوى ضرورة التقنين نظرا إلى المشكلات الكثيرة التي تعج بها المحاكم الشرعية؟ - لو قبلنا جدلا بضرورة التقنين فإن الضرورة لا تقتضي القبول بالخيارات المطروحة، فلو كان التقنين سيعالج جميع المشكلات الموجودة في المحاكم الشرعية فإن الصيغة التي نقبل بإقرارها تصلح لمعالجة تلك المشكلات على أنها تمتاز عن بقية الصيغ والخيارات بخلوها من المحذورات الشرعية، على أننا لا نسلم بدعوى أن منشأ المشكلات هو عدم التقنين وإنما هي ناشئة في غالبها عن مناشئ أخرى إدارية وإجرائية وذلك ما لا يعالجه القانون الذي يراد وضعه. دعاة التقنين يبررون القول بضرورة التقنين بمجموعة من المبررات، أهمها التناقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية على رغم تشابه القضايا... تأخير البت في القضايا إلى درجة أن بعض القضايا قد تتأخر ثلاث سنوات أو أكثر من دون أن يبت فيها... ما يقال عن الفساد في أروقة المحاكم مثل الارتشاء وسوء الخلق... عدم وجود مرجعية يعتمدها المترافع عن القضايا فهو لا يدري كيف وبماذا سيحكم القاضي. فما تعليقكم على ذلك؟ - أجبنا على هذه المبررات في مقالات وتصريحات سابقة إلا أنه لا بأس في إيجاز ما كنا قد أجبنا به عن ذلك، أما المبرر الأول فالتناقض في الأحكام الصادرة غالبا ما ينشأ عن عدم الكفاءة وذلك لا يعالجه سن قانون للأحوال الشخصية، فالخلل في التعيين وفي آليته وإلا فأحكام الله واضحة وبينة عند ذوي الكفاءة. على أن الكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية ليست متناقضة وإنما يتوهم الملاحظ لها عن بعد أنها متناقضة، فقد تكون القضيتان متشابهتان إلا أن اختلافهما في بعض الحيثيات والملابسات يقتضي اختلاف الحكم على أنه يمكن معالجة التناقض لو سلمنا بوجوده - كما لا يبعد ذلك - بالتوافق على مدونة تكون ملزمة أو باعتماد الصيغة التي قبلنا بها للتقنين. وبالنسبة إلى المبرر الثاني وهو تأخير البت في القضايا فهو إما ناشئ عن عدم الكفاءة أو انه ناشئ عن قلة المحاكم الشرعية على رغم كثرة القضايا، وكلا الأمرين لا ربط لهما بالتقنين ولن يعالجهما التقنين، ذلك لأنهما يرتبطان بالشأن الإداري والإجرائي وذلك ما يرتبط بالسلطة التنفيذية، على أنه لا مانع من وضع سقف زمني ملزم للبت في القضايا، ثم إن طبيعة بعض القضايا تقتضي التأخير في الفصل نظرا إلى تشعبها وعدم وجود بعض الوثائق المقتضية لإمكان الفصل فيها. وثمة جواب نقضي به على هذا المبرر وهو ما نجده من تأخير قد يطول لأكثر من ثلاث سنوات في المحاكم الجنائية والمدنية في حين أن لها قانونا مفصلا، فلو كان المنشأ من تأخير الفصل في القضايا هو عدم وجود قانون لكان الفصل في القضايا الجنائية سريعا إلا أن الأمر ليس كذلك، من هنا لابد من البحث عن منشأ آخر لهذا الخلل الذي تعاني منه البلد. وبخصوص المبرر الثالث وهو الفساد كالارتشاء وسوء الخلق فهذا لو كان صحيحا فمعالجته لا تتم بواسطة التقنين! فالخلل إنما نشأ عن التعيين وآليته كما نشأ عن عدم الرقابة! فحتى لو تم التقنين فإن الفساد لن ينتهي ما لم نعالج المنشأ الحقيقي لهذا الخلل، ولو كان عدم التقنين هو منشأ الفساد لما وجدت فسادا يذكر في المحاكم الجنائية والمدنية، ولو سلمنا أن عدم التقنين هو أحد المناشئ فإنه لا مانع من التقنين بالصيغة التي تقتضيها الضوابط الشرعية. أما المبرر الرابع وهو عدم وجود مرجعية للترافع فذلك ليس صحيحا فالمحاكم شرعية بحسب الفرض، فالمرجع هو الشريعة، فحينما يكون المترافع عارفا بأحكام الشريعة فإنه سيجد ما يقوله حين الترافع. فإذا كان الاختلاف بين القاضي والمترافع يرتبط بالحكم الشرعي الكلي فإن على القاضي بيان الحكم الشرعي الكلي للمترافع وعلى المترافع القبول باعتباره مسلما كما هو المفترض وعليه التسليم بأن وظيفة القاضي هو الحكم وفق الحجة التي بينه وبين الله تعالى، وليس له الحكم وفق الحجة بنظر المترافع وإلا فلا معنى لكون القاضي قاضيا. وإذا كان الاختلاف يرتبط بتشخيص الموضوع كما هو الغالب فعلى القاضي بيان مبررات حكمه وللمترافع مناقشته في ذلك. والقانون لا يتصدى لتشخيص الموضوعات، فالمرجع عند الاختلاف لن يكون هو القانون إذ سيكون النزاع في انطباق وسائل الإثبات مع الضوابط الشرعية الكلية والتي من المفترض عدم الاختلاف فيها بين المترافع والقاضي، ولو انجر الاختلاف إلى الضوابط الشرعية الكلية فإن المعتمد هو الحكم الشرعي الذي يمثل الحجة على القاضي دون المترافع وذلك من أوليات القضاء الشرعي، وعلى رغم ذلك فإننا لا نمنع من تأسيس قانون للأحوال الشخصية إذا كان واجدا للعناصر الثلاثة التي ذكرناها آنفا وهو ما يسقط هذا المبرر لو كانت له صدقية.
المرأة... واهمة!
يذكر البعض أن رفضكم للتقنين يقع في سياق تكريس حالة العنف ضد المرأة، فما هو جوابكم على ذلك؟ - إذا كانت المرأة تتصور أن القانون سيحميها من العنف فهي واهمة! فالعنف ضد المرأة أكثر شيوعا في البلدان الأوروبية على رغم أن لها قوانين في الأحوال الشخصية... إن الذي يساهم في حماية المرأة من عنف الرجل هو أمران أساسيان: التربية وسن قوانين جنائية تحمي المواطن رجلا أو امرأة من عنف الآخر ولو كان زوجا أو أبا، وخير قانون شدد على حماية المرأة من عنف الرجل وابتزاز حقوقها المالية والمدنية والسياسية هو الإسلام والذي ندعو إلى تمثله، فالعلماء هم من احرص الناس على حماية المرأة من الظلم والابتزاز سواء في وسط الأسرة أو في الوسط الاجتماعي، وذلك لأنهم أقرب الناس لقيم ومبادئ الإسلام. وكل من يشط منهم عن ذلك فهو أبعد ما يكون عن التدين والتقوى. ولو كان الأمر بيد العلماء لأمسكوا على يد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى زوجته أو ابنته حتى لو كانت الإساءة لفظية، لأن ذلك هو دين الله وأخلاق نبيه "ص". مساءلة إلهية يوم القيامة! هناك عدد من علماء الدين يؤيدون إيجاد قانون للأحوال الشخصية، فما موقفكم من ذلك؟ - كل من يدفع باتجاه التقنين من دون رعاية للعناصر التي ذكرناها فليستعد للمساءلة الإلهية يوم القيمة! إذ إن مما لا ريب فيه أن تدوين قانون الأحوال الشخصية بالطريق التي يدعو إليها الآخرون سينتج في نهاية الأمر إلى دخول الكثير من المواد التي لا تعتمد على الإسلام في التشريع بل تعتمد على القوانين والآراء البشرية، وهذا الأمر وجدناه في الكثير من البلدان الإسلامية حيث بدأت شرعية وانتهت علمانية، فنأمل من العلماء الذين يدفعون باتجاه التقنين أن يتأنوا ويتأملوا كثيرا حتى لا يكونوا سببا وطريقا لفرض غير حكم الله على عباده. **كل دعوة على حدة
لو دعيتم إلى حوار يجمع المؤيدين والمعارضين لتقنين الأحوال الشخصية في البحرين للتوصل إلى رؤية توافقية بين مختلف الأطراف، فهل ستشاركون فيه؟ - لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال بالإطلاق، بل لابد أن نرى كل دعوة على حدة، فإذا وجدنا أن في الحوار والنقاش نفعا للصالح العام وخدمة للدين فلن نتردد في القبول، أما إذا وجدناه لمجرد الاستهلاك أو لإعطاء وإضفاء صورة تجميلية على الحال في البلد فلن نقبل به.
الوسط-حيدر محمد
قال عالم الدين البحريني السيدكامل الهاشمي: "إن هناك فرصة كبيرة للتوافق على قانون للأحوال الشخصية بين العلماء والمجلس الأعلى للمرأة بعد تراضي الطرفين على مبدأ الحوار في هذه القضية". وأضاف الهاشمي في حديث مع "الوسط"، "بحسب المسار الذي نقرأه يبدو أن هذا الملف الشائك متجه نحو الحلحلة من خلال عنصر الحوار الذي سيوفر على كل الأطراف الكثير من الوقت والجهد بعيدا عن جو المشاحنات، وخصوصا أن القضية أخذت وقتها الكافي، وستنتهي بالقبول بالقانون بناء على التوافقات المشتركة". وأكد الهاشمي "أن القانون نابع من حاجة اجتماعية ملحة، لمسها العلماء المشاركون في سلك القضاء الشرعي، وتنتظرها الكثير من النساء اللاتي يعانينين من جراء غياب هذا القانون، والأطراف العلمائية الأخرى التي تأخرت في رفع مرئياتها بشأن القانون لم تعاين مشكلات غياب هذا القانون عن قرب". وشدد الهاشمي على ضرورة "ألا يتعارض القانون مع أي من أحكام الشريعة الاسلامية، وأن تعرض مسودته على المرجع الشيعي الأعلى السيدعلي السيستاني"، مؤكدا أن إقرار القانون سيكون خطوة متقدمة في إصلاح القضاء الشرعي في البحرين. وكشف الهاشمي أن "المسودة التي أعدها رئيس محكمة الاستئناف العليا الجعفرية مع مجموعة من المحامين عرضت على مجموعة من الفقهاء للتعرف على آرائهم بشأنها ولاقت موافقتهم". وأضاف "من الطبيعي أن هذا القانون سيسهم إيجابيا في إصلاح القضاء، لكن يجب أن يساند بخطوات رسمية وأهلية مكملة مثل تأسيس مراكز للإصلاح الزوجي ورعاية الأطفال وإعادة التأهيل الأسري". وفضل الهاشمي أن "تضفى الشرعية الرسمية على القانون مباشرة بقرار ملكي من جلالة الملك، باعتباره شريكا في السلطة التشريعية، من دون أن يمر على التصويت البرلماني، لأنه لا تصويت على شرع الله". ودعا الهاشمي إلى مرونة من طرفي الحوار لتذويب العقبات والتحديات الحالية، فعلى مستوى الحكومة يجب أن تكون صادقة وجدية في الحوار مع العلماء المتصدين للحوار معها، وعلى العلماء كذلك أن يدخلوا في حوار جدي ومعمق. وعرض الهاشمي الاستفادة من تجربة قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فعلى رغم أن على رأس السلطة في إيران فقيه من الفقهاء، فإن القانون مطبق بشكل كامل. ونوه الهاشمي بقدرة العلماء الشيعة في البحرين على وضع مسودة مشتركة للقانون ورفعها إلى الجهة الرسمية. وتأتي هذه التصريحات بعد المقابلة التي أجرتها "الوسط" مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي بشأن الحملة الواسعة التي ينفذها المجلس لإصدار أول قانون بحريني للأحوال الشخصية، إذ رحب المجلس الإسلامي العلمائي - على لسان الناطق باسمه الشيخ محمد صنقور - بدعوة الحوار التي وجهتها العوضي مشترطا ثلاثة اشتراطات
العدد 1148 - الخميس 27 أكتوبر 2005م الموافق 24 رمضان 1426هـ