قال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد فاروق سلمان المعاودة إن بعض الفنادق والمحلات العامة تقوم بوضع أجهزة خاصة في الأساس بألعاب التسلية والترويح عن النفس في مقارها لا للهدف ذاته بل حولتها إلى أغراض المقامرة وهو ما يعتبر عملا مؤثما قانونيا ومحرما دينيا ومخالفا للشريعة والقيم والتقاليد المرعية في البلاد. ونوه العميد فاروق إلى ان المادة "308" من قانون العقوبات تضمنت عقوبة السجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لمن يقامر في مكان عام، وعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة لكل شخص يدير محلا عاما لألعاب القمار أو يشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو الإشراف عليه فضلا عن الحكم بمصادرة المكنات وجميع المتحصلات الناتجة عن تلك الجريمة، مؤكدا أن المكنات المستخدمة تعد من وسائل القمار المجرمة قانونيا لكونها ألعابا يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها. واختتم تصريحه بأن المسئولين المختصين بالوزارة سيبدأون حملات دهم وتفتيش على مختلف المواقع المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المخالفين
العدد 1132 - الثلثاء 11 أكتوبر 2005م الموافق 08 رمضان 1426هـ