العدد 2981 - الأربعاء 03 نوفمبر 2010م الموافق 26 ذي القعدة 1431هـ

المحكمة الدستورية تنظر في المادة 27 من «مزاولة الطب»

تعقد المحكمة الدستورية صباح يوم الاثنين (الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) في تمام التاسعة والنصف جلستها القضائية ضمن اختصاصاتها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وذلك للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/1/08)، المقامة من أسماء عيسى سيف وجاسم محمد سعد سبت ووليد جاسم محمد سبت ضد المدعى عليهم سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وضد وزارة الصحة وضد مستشفى السلمانية وضد الطبيبة سهير السعد. ويتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان فيما تضمنه من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون (لجنة النظر في طلبات ترخيص مزاولة المهنة) بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها في المادة (27) من القانون ذاته (أحوال مسئولية الطبيب عن الخطأ المهني)، لمخالفة النص للمواد (18، 20/ و32، 104) من الدستور.

العدد 2981 - الأربعاء 03 نوفمبر 2010م الموافق 26 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً