العدد 2981 - الأربعاء 03 نوفمبر 2010م الموافق 26 ذي القعدة 1431هـ

سجن 3 متهمين بفساد «ألبا»7 سنوات وتغريم كل منهم نصف مليون

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) ثلاثة متهمين أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، كانوا يشغلون مناصب في شركة «ألبا» بالسجن مدة سبع سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات البنكية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.

هذا وصدر الحكم على المتهم الأجنبي غيابياً، فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما اكتسبا أموالاً متحصلة من نشاط إجرامي وهو تلقي عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، فيما وجهت إلى المتهم الثالث تهمة إخفاء طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.

من جانبها، تقدمت إدارة شركة «ألبا» بالادعاء المدني مطالبة بالتزام المتهمين بتأدية 50 ألف دينار، على سبيل التعويض المؤقت وبعد ذلك تقدمت بلائحة معدلة للطلبات المدنية طلبت فيها إلزام المتهمين بسداد 6,562000 ملايين دولار.

وتعود وقائع القضية إلى أنه في الفترة من يوليو/ تموز للعام 1999، كان المتهم الأول يعمل مدير مبيعات في الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمنيوم (بالكو)، بينما كان المتهم الثاني يعمل مساعداً له، وفي يونيو/ حزيران من العام نفسه تم دمج هذه الشركة مع شركة «ألبا»، وأصبح المتهم الأول مديراً للتسويق والثاني مساعداً له.

وفي فبراير/ شباط من العام 2002، استقال المتهم الأول وأصبح المتهم الثاني مدير التسويق بعد استقالة المتهم الأول، واستمر المتهم الثاني في هذا المنصب إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول للعام 2004؛ وخلال تلك الفترة تلقى المتهمان من عدد من الشركات الأجنبية تقريراً عن الخبراء المنتدبين، والتي تشتري من شركة «ألبا» منتجاتها من مادة الألمنيوم بمبلغ 17,499000,412 مليون دولار أميركي، كعمولات على مبيعات منتجات الشركة، ثم قام المتهمان بتحويلها إلى شركاتهما خارج البلاد، وذلك على النحو الآتي: 4,600000 ملايين دولار أميركي و914849 دولاراً، وإلى الشركة الثالثة 1,824000,875 مليون دولار، والى الشركة الرابعة 6,906907 ملايين دولار، والى الخامسة 3,202,979 ملايين دولار.

وكانت هوية الشركة الرابعة القائمة بالدفع مجهولة، ومن تلك المبالغ كان نصيب المتهم الأول 11 مليون دولار، ونصيب المتهم الثاني 6 ملايين دولار نظير قيام المتهمين بخرق الإجراءات القائمة بتحديد الأسعار، وذلك بمنح تخفيضات في أسعار القيمة المضافة على أسعار بيع المنتجات والتي تبلغ قيمتها من 40 مليون دولار الى 45 مليون دولار للطن المتري وبشكل مماثل في الفترة من أبريل/ نيسان للعام 2002 حتى ديسمبر/ كانون الأول للعام 2004، وذلك مقارنةً بالأسعار السائدة في السوق، ما ترتب عليه خسارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) مبلغاً قدره 49,200000 مليون دولار أميركي، من دون وجه حق ذهب إلى مصلحة المتهمين وزبائن شركة «ألبا» من الشركات، من دون وجود موافقة من لجنة التسويق، وإجراء تخفيض في الأسعار متجاوزين سلطات اللجنة والتزاماتهما كمسئولين عن إدارة التسويق في شركة «ألبا» وبمناط مهامهم الوظيفية.

من جهتها، بررت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين باطمئنانها إلى سائر الأدلة التي ساقتها على النحو السالف ذكره، وصحة الواقعة التي استخلصتها من جميع الأدلة.

وبخصوص الدفع بعدم دستورية المادتين من المرسوم بقانون رقم 4 للعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بقانون 54 للعام 2006، وبعد أن صرحت المحكمة بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم برفض الطعن بعدم دستورية المادة 2/1-2 للفقرة أ و ج، ولم تقض المحكمة سوى بعدم دستورية نص الفقرة 3-3 من المادة 3 من القانون ذاته المتضمنة عبارة «أو لزوجته أو لأبنائه القصر فقط» وعليه تلتفت المحكمة عن الدفع بعدم الدستورية المبدى من الدفاع لعدم جدواها. وعقدت الجلسة القضائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.



«النيابة»: التحقيقات اقتضت إنابات قضائية في دول عدّة
 

إلى ذلك، صرح رئيس النيابة نواف عبدالله حمزة بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس حكمها في قضية «ألبا»، إذ قضت بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريم كل منهم نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها.

وقال حمزة: «كانت النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيام المتهمين الأول والثاني بالتصرف في منتجات الشركة على نحو مخالف للقانون وبأقل من أسعارها الحقيقية، وذلك في مقابل حصولهما على عمولات ضخمة». وأوضح حمزة «ثبت من التحقيقات أن المتهمين قاما باستثمار العمولات التي تحصلا عليها من وراء تلك الصفقات خارج البلاد بغرض إخفاء مصدرها، وذلك بإنشاء شركات وهمية وتحويل العمولات التي يتلقونها إلى الحسابات المصرفية الخاصة بتلك الشركات، فيما قام المتهم الثالث بالعمل على إخفاء طبيعة بعض تلك الأموال».

وأضاف رئيس النيابة أن «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه الواقعة اقتضت اللجوء إلى الإنابات القضائية بالتعاون مع السلطات القضائية في كل من سويسرا وبريطانيا ولختنشاين ولكسمبورغ واستراليا وآيلوفمان، إلى أن توصلت إلى كشف نشاط المتهمين وتحديد ما آلت إليه الأموال، فيما تم التحفظ على تلك الأموال تمهيداً لاستردادها»، مشيراً إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين بناءً على ذلك تهمة اكتساب أموال متحصلة من جريمة، وإخفاء طبيعة تلك الأموال، وهي الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون غسل الأموال.
 


 

المحامون: سنطعن في الحكم لدى «الاستئناف»


من جهته أوضح وكيل المتهم الثاني المحامي سعيد الملا أنه سيتقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف.

وفي تعليقه على حكم الإدانة قال: «استند الحكم في أسبابه إلى تقرير لجنة كرول وأقوال الشهود، ففيما يتعلق بتقرير كرول أغفلت المحكمة جميع أوجه الدفاع التي تقدمنا بها ولم ترد عليها، أما فيما يتعلق بأقوال الشهود، فإن أقوال الشهود جميعها جاءت لتؤكد أن المتهمين لا يملكان صلاحية خفض سعر القيمة المضافة، لأن سعر القيمة المضافة تقر من قبل لجنة تسمى لجنة التسويق والتحوط، وهو ما أجمع عليه جميع الشهود بمن فيهم شهود الإثبات».

وأضاف «لذلك فإن الحكم استند إلى هذين الركنين وهو تقرير لجنة كرول الذي شابته الكثير من المغالطات، وأقوال الشهود التي جاءت لتبرئ المتهم الثاني، استخدمها كدليل إدانة».

وأوضح الملا «أما الأساس الثالث للحكم، وهو استناده إلى المادة 189، الفقرة (أ) من قانون 21 للعام 2001، والتي تحظر على مديري الشركات أن يكون لهم أية مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة المساهمة، فأود أن أؤكد أن هذه المادة لا تنطبق تماماً على الواقعة، فموكلي هو موظف في الشركة وليس مديراً، والمقصود بمدير الشركة أن الشركة بوصفها شخصاً معنويّاً يمثلها مدير أو مديرون يديرون ذمتها المالية ولهم حق تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتباريّاً والقيام بالتصرفات القانونية عنها، وهذا ما عنته المادة سالفة الذكر، بقصدها مديري الشركات».

وأردف «وعادةً يتم تعيين مديري الشركات إما باتفاق الشركاء أو يتم التعيين بنص في عقد تأسيس الشركة، وقد يتم التعيين باتفاق لاحق لعقد التأسيس، وهذه الأمور لا تنطبق على المتهمين، لأن المتهم الثاني مجرد موظف بسيط في الشركة ولا يملك حق تمثيل الشركة أو إدارتها وليست لديه السلطة الكافية للقيام بأعمال الإدارة والتصرف».

وانتهى بالقول: «وعليه، نحن على ثقة تامة ببراءة موكلنا المتهم الثاني، لأن ما انتهت إليه المحكمة هو في الواقع خطأ في تطبيق القانون».
 

العدد 2981 - الأربعاء 03 نوفمبر 2010م الموافق 26 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 17 | 1:19 م

      مستعد

      انا مستعد انسجن 7 سنوات بس يعطيني النصف ملبون دينار

    • زائر 15 | 7:45 ص

      كبش فداء

      القضية ياجماعة تتعلق بصفقات بالملايين والقرار في هذه الصفقات وتوقيع العقود تتم من قبل مسؤولين كبار في الشركة وليس مدير فسم. ولكن المدير أضعف ما في الحلقه وما عنده أية صلاحيه وصار كبش فداء لفساد ألبا الملياري

    • زائر 14 | 6:59 ص

      عطفا على ظروف عوائلهم

      ما ذنب ذاك الطفل البريئ ان يسجن ابوه. البحرين كلها كرم و العفو شيمة العرب. متى يصدر امر ملكي بالعوف عن جميع المسجونيين و المعتقلين و تصبح السجون نظيفة.

    • زائر 13 | 3:21 ص

      هذا الاجنبي

      يستاهلون
      جيبوا الاجنبي وحطوا اعلى المناصب وبعدين خلوه يبوق على كيفهم
      الحين تتحسفون
      يا كثر الاجانب المحتلين اعلى المناصب وآخر شي يبقون ويروحون ديرتهم
      وين البحريني ليش ما يستاهل يعني؟؟؟
      والا تمبون واحد يبوق عشان تحطونه على راسكم

    • زائر 12 | 3:01 ص

      المفروض يطبقون شرع الله ، هذا مال عام

      قال تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا )

    • زائر 11 | 1:52 ص

      شهد شاهدا من اهله

      فليفحص فى شهادة الوكيل قبل الموكل لمعرفة الحقيقة وان غدا لناظره قريب يا ايها الوكيل الموكل بالتوكيل المشاب بعيب فى تطبيق القانون

    • زائر 10 | 1:27 ص

      ياجماعة الخير

      لا يجوز إحنه أهل كرم و شيم لايجوز إذا أعطينا أحد فلوس نأخذها مرة أخرى لايجوز.

    • زائر 9 | 1:14 ص

      س: هل يملك تخويل توكيل أو مسجل بوزارةالتجارة؟

      إذا كان كذالك فهو مذنب

    • زائر 8 | 1:10 ص

      اللي أعرفه أن المدير برئ من التهم وما وقع عليها

      اللي وقع جيبوه ،وحاسبوه وأعرف المدير عن قرب حتى واسطة حق يشغلنا ما قبل وما يرضى بالغلط ،رجل شريف أكيد وبدون مجاملة ،وفي وقت الجد راح تضهر أمور صعبه على الكل بما فيهم من يملكون الحصانة

    • زائر 7 | 1:06 ص

      قدرت قيمة الخسائر من التلاعب بمليار دولار ومن تم الحكم عليهم هم صغار المتلاعبين ، أما الكبار فلم ولن نسمع عن محاكمتهم لأنهم مرفوع عنهم القلم

    • زائر 6 | 12:56 ص

      آآآآآآه يا زمن

      انا مع الأخ 2 بل يجب الحكم عليهم بالمؤبد

    • زائر 4 | 12:04 ص

      صباح الخير يا بحريننا الحبيبة

      المفروض اولا ارجاع جميع الاموال المسروقة وبعدها معاقبة السارقين .

    • زائر 3 | 11:37 م

      شنهو هالخبر

      ما فهمنا رأسها من كرياسها الوسط احيانا تفوق الوسط في الهديان او العبقرية وهذا خبر هديان وهجر

    • زائر 2 | 11:35 م

      التلفزيون

      اليست هذه الجرائم يجب فضح اصحابها في التلفزيون؟ اليس المفروض ان يطلب من الأنتربول جلب الأجنبي للمحاكمة؟ ماذا تقول النيابة ولماذا الكيل بمكيالين في القضية "الأرهابية" وفي قضية البا؟؟؟؟؟

    • زائر 1 | 10:56 م

      مواطن مستضعف

      لماذا لم يتم الطلب من الإنتربول الدولي إلقاء القبض على المتهم الأجنبي ؟ لو على قولة المثل البحريني "أمي ما تقدر إلا على أ بويي"

اقرأ ايضاً