العدد 2979 - الإثنين 01 نوفمبر 2010م الموافق 24 ذي القعدة 1431هـ

الوارث لا يرث مورثه في بعض حالات التقاعد العام والخاص (1 - 2)

أحمد سلمان النصوح comments [at] alwasatnews.com

بعد أعوام قليلة على نيل البحرين الاستقلال والاعتراف بها كدولة عربية مسلمة مستقلة من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحصولها على عضوية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والكثير من العضويات في الكثير من المنظمات العربية والإسلامية والدولية أسوةً بباقي دول منطقة الخليج العربية التي تخلصت من الاستعمار.

بعد استقلال البحرين في العام 1971، وتحديداً في العام 1976م خطت حكومة البحرين خطوة جبارة ومهمة في سبيل تشكيل ملامح الدولة العصرية والتي تطلب منها في حينها إنشاء الوزارات الخدمية المختلفة والدوائر الملحقة بها لخدمة شعب البحرين في الداخل وأيضا خلق ممثليات لهذه الدولة الفتية في الخارج ممثلة في السفارات والقنصليات التي تمثل مصالح الشعب والدولة في جميع أنحاء العالم الخارجي مما جعل هذا الشعب الصغير يحس بالفرق بين أيام الاستعمار البريطاني وأيام الاستقلال، ولذلك اتخذت الحكومة الفتية في ذلك الوقت، خطوات جبارة وملموسة على جميع الأصعدة وبشكلٍ خاص فيما يتعلق بالعمل والعمال (Work & Labors) وفي سبيل تأمين عمالها في القطاع العام والخاص وهم عصب قيام الدولة الحديثة والمقتدرة بمهامها في جميع النواحي التعليمية، الاقتصادية والصناعية والعمرانية قامت الدولة أي (البحرين) والتي كانت حديثة العهد بالعمل على تأمين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص من إصابات العمل أو من التعطل أو من الكبر والشيخوخة التي ربما تطال الكثير من العمال والموظفين خلال سيرة حياتهم العملية في القطاع العام أو القطاع الخاص، بإصدار قانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 1976م بمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وقد نصت المادة رقم (1) منه على أنه يسمى هذا القانون بـ «قانون التأمين الاجتماعي» ويشمل فروع التأمينات التالية: التأمين ضد الشيخوخة والعجز، التأمين ضد إصابات العمل، التامين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة، التامين ضد التعطل، التأمين على المستغلين لحسابهم الخاص، أصحاب المهن الحرة، التأمين على أصحاب العمل، المنح العائلية، فروع التأمين الأخرى التي تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي، ويطبق كل من الفرعين الأوليين وفقاً للأحكام التالية، على أن توسع الحماية التي يكفلها هذا القانون في مراحل قادمة بتنفيذ فروع التأمينات الاجتماعية الأخرى، وتصدر بذلك قرارات من مجلس الوزراء، لذلك قرر نفس القانون في الباب الثالث في إنشاء صناديق التأمين وتمويلها وقواعد تحديد اشتراكات التأمين ودفعها حيث أوضحت المادة رقم (15): ينشأ صندوق للتأمينات الاجتماعية، ويمول مستقلاً عن موازنة الدولة ويتفرع عنه حساب لكل نوع من فروع التأمينات المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون وتتولى الهيئة العامة للتأمينات إدارته، وتتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية: الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب العمل عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزمون بسدادها للهيئة العامة أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليهم قبلها وفقاً لأحكام القانون، المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة العامة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو الاتفاقيات الجماعية أو التي جرى العرف بدفعها وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون، المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون، المبالغ التي تؤديها الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي في حالة تحويل اشتراكات المؤمن عليه وفوائدها عند انتقاله من القطاع الحكومي إلى القطاع العام الذي يعامل فيه بقانون التأمين الاجتماعي، القروض التي تؤديها الخزانة العامة للدولة عند اقتضاء الصندوق لسد العجز الذي قد يظهره تقدير المركز المالي أكتوارياً، الرسوم التي تتقرر وفقاً للقانون ويؤديها أصحاب العمل أو المؤمن عليهم، الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها، حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه.

كذلك المادة رقم (17) من نفس القانون والتي حددت قواعد تحديد اشتراكات التأمين ومواعيد دفعها والمبالغ الإضافية في حالة عدم الاشتراك في التأمين أو الاشتراك على أساس أجور غير حقيقية وفوائد التأخير في السداد وقالت اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يقبضها المؤمن عليه شهرياً، ويجوز أن تحسب الاشتراكات المستحقة عن كل شهر من شهور السنة سواء التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقطع من أجور المؤمن عليهم شهرياً على أساس الأجر الكامل عن شهر يناير/ كانون الثاني من كل سنة، وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى آخر شهر ديسمبر/ كانون الأول، ثم يعاملون مع ذلك على أساس المبين بالفقرة السابقة وكما يجوز بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم أن تؤدى الاشتراكات على أساس مبلغ مقطوع بدفعة واحدة عن السنة بكاملها أو عن جزء أو أجزاء منها، أو أن تحدد اشتراكات التأمين بحسب درجات فئات الأجور، ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقداً للمؤمن عليهم بصفةٍ دورية أو منتظمة ويحددها وزير العمل بقرار منه ومع مراعاة أحكام المواد (19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26) من هذا القانون يصدره وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرار بالطريقة التي يرى حساب الاشتراكات على أساسها، وتحسب حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم المبينة في هذا القانون على أساس الأجور التي سددت على أساسها اشتراكات التأمين وفقاً لأحكام القانون قامت الشركات التي بها الكثير من العمال البحرينيين والأجانب بالتأمين عليهم ضد حوادث الأشغال في هذه المصانع والكثير منهم عمل لمدة تزيد على أربعين عاماً (40 سنة) على أمل أن تئول تركته إلى ورثته من بعد وفاته.

وذكر القانون كذلك في الباب السادس (6) في المواد رقم (من 75 لغاية 88) والتي قالت: ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على من يأتي ذكرهم، وهم: «تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان (3/8) المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن، ويستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان (4/8) المعاش بالتساوي فيما بينهن ويستحق الأب، والأم والأخوة والأخوات الثمن (1/8) بالتساوي فيما بينهم، وإذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عن وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد احد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه وصاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن، فإن لم توجد منهن واحدة آل إلى صندوق التأمين المختص هذه قبل التوحد بين صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وإذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه وصاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم إل إلى صندوق التأمين المختص، وإلى آخر تفاصيل القانون.

إقرأ أيضا لـ "أحمد سلمان النصوح "

العدد 2979 - الإثنين 01 نوفمبر 2010م الموافق 24 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:32 ص

      لمأذا لا تضاف غلاوة الغلاء الى راتب المواطن على غرار دولة الكويت الشقيقة

      في دولة الكويت الشقيقة اضيفت علاوة الغلاء والتي تقدر بـ 130 دينارا كويتيا اي ما = 170 دينارا بحرينيا في راتب الموظف الكويتي وعلى هذا الاساس اصبحت دائمة الى التقاعد . وفي البحرين نلاحظ ان السلع تزداد ارتفاعا ولا من رقيب ولا حسيب فلماذا لا تزاد العلاوة وتضاف الى راتب الموظف المستحق ؟؟؟ الا يستحق المواطن الغلبان ذلك ؟؟؟

    • زائر 1 | 1:22 ص

      لماذا يأخذ المتقاعد نسبة فقط من العلاوة الاجماعية ، وتماذا لا تضاف للراتب المتقاعد حتى تزيد من العلاوة السنوية

      لماذا يأخذ المتقاعد نسبة فقط من العلاوة الاجتماعية ، لماذا لا يعطى المتقاعد المبلغ تاما وكاملا للعلاوة الاجتماعية ؟؟ .هل المتقاعد طلق زوجتة عند التقاعد ؟ الا تستحق الزوجة هذه العلاوة عن التقاعد ؟؟؟ ولماذا لا تضاف الغلاوة الاجماعية للراتب التقاعدي هذه اسئلة الرجاء طرحها ومناقشتها ومن ثم طرحها في المجلس النيابي لحلها من قبل اعضاء المجلس ؟؟
      وهناك الكثير من المشاكل التي تمس لقمة العيش والمعيشة يجب ان يوجد لها حل !!!
      وكما قال الامير (ع) : الفقـــــر الموت الاكبـــــــــــــر.

اقرأ ايضاً