قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة محمد هادي الحلواجي، الاجتماع مع ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية خلال أحد اجتماعاتها المقبلة لمزيد من التباحث بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بهدف تدارس كل جوانب المشروع وما يتضمنه من تعديلات.
ويقضي مشروع القانون المذكور بتطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة التي تجاوز خمسمئة دينار أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب بسوء نية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
كما قررت اللجنة مواصلة النقاش في اجتماعها المقبل عن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتي تنص على المعاقبة بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة ويعتبر العود ظرفا مشددا.
العدد 2421 - الأربعاء 22 أبريل 2009م الموافق 26 ربيع الثاني 1430هـ