ألغى مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الذي أعده مجلس التنمية الاقتصادي ثلاثة أبواب رئيسية في القانون الذي توافقت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، العمال وأصحاب العمل" وهي الباب الثاني من القانون المعني بتنظيم عمل الأجانب، والباب الثالث المعني بتنظيم تشغيل العمالة الوطنية "البحرنة" والفصل الأول من الباب الخامس المعني بالتعاون والتشاور بين أطراف الإنتاج والفصل الخامس من الباب نفسه المعني بالإضراب والإغلاق.
وغير قانون "التنمية الاقتصادي" الذي تنشره "الوسط" مسمى الباب الرابع من قانون "أطراف الإنتاج" والمعني بالتدرج المهني إلى "التلمذة المهنية"، والباب السادس من تشغيل الأطفال إلى تشغيل الأحداث، واستحدث بابا جديدا بعنوان "منازعات العمل الفردية".
وفي الباب السادس المعني بالأجور لم يشر قانون "التنمية الاقتصادي" إلى الحد الأدنى للأجور، والذي نص عليه مشروع "أطراف الإنتاج" في المادة "62" صراحة بتشكيل مجلس للأجور برئاسة الوزير المختص، ويختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى الوطني مع الأخذ في الاعتبار نفقات المعيشة على نحو يحقق التوازن بين الأجور والأسعار.
وقلص قانون "التنمية الاقتصادي" الغرامة المفروضة على المخالفات العمالية من غرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار إلى غرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار، كما فرض القانون حبس ثلاثة شهور كعقوبة ثابتة بدلا من العقوبة السابقة والتي لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة أشهر.
الوسط - هاني الفردان
رفع مجلس التنمية الاقتصادي - المعني بتنفيذ مشروعات إصلاح سوق العمل والذي يرأس مجلس إدارته سمو ولي العهد - قانون العمل الجديد الذي أعده إلى الجهات المعنية به، وأكدت مصادر أن هذا القانون يختلف في الكثير من المواد عما توافقت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، العمال وأصحاب العمل" طوال عام ونصف العام من مناقشات القانون الذي رفع إلى مجلس التنمية الاقتصادي لتعديله بما يتوافق وإصلاحات سوق العمل ومن ثم إعادته إلى أطراف الإنتاج للنظر والتوافق على التعديلات التي أدخلت عليه، وذلك بحسب ما صرح به وزير العمل مجيد العلوي مسبقا.
وألغى قانون عمل مجلس التنمية ثلاثة أبواب رئيسية في القانون الذي توافقت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي: الباب الثاني من القانون المعني بتنظيم عمل الأجانب، والباب الثالث المعني بتنظيم تشغيل العمالة الوطنية "البحرنة"، والفصل الأول من الباب الخامس المعني بالتعاون والتشاور بين أطراف الإنتاج والفصل الخامس من الباب نفسه المعني بالإضراب والإغلاق.
كما غير قانون "التنمية الاقتصادي" مسمى الباب الرابع من قانون "أطراف الإنتاج" المعني بالتدرج المهني إلى "التلمذة المهنية"، والباب السادس من تشغيل الأطفال إلى تشغيل الأحداث، واستحدث بابا جديدا بعنوان منازعات العمل الفردية.
واستحدث قانون "التنمية الاقتصادي" بابا جديدا بعنوان منازعات العمل الفردية، وجاء القانون في 17 بابا ومن 191 مادة، بينما بلغت مواد قانون العمل الذي توافقت عليه أطراف الإنتاج 227 مادة في 18 بابا.
"الوسط" تنشر أهم مواد قانون العمل الذي رفعه مجلس التنمية الاقتصادي إلى الجهات المعنية مقارنة بمشروع قانون أطراف الإنتاج الذي نشرته "الوسط" في وقت سابق.
باب التعاريف والأحكام
فقد غير قانون التنمية الاقتصادي في باب التعاريف والأحكام العامة تعاريف الوزارة والوزير، وأضاف إليهما كلمة "المعنية" لتصبح التعاريف "الوزارة أو الوزير "المعنية أو المعني" بشئون العمل في القطاع الأهلي"، بينما كان نص التعاريف في قانون أطراف الإنتاج مباشرة ودون كلمة المعني.
وأشار القانون في مادة واحد "المادة الثامنة" من القانون إلى حق الإضراب عن العمل عموما، ونصت المادة على أن "للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقا للضوابط التي يقررها القانون "..." ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب".
بينما نظم المشروع بقانون العمل المتوافق عليه بين أطراف الإنتاج عملية الإضراب والإغلاق في إحدى عشرة مادة، عرف فيها الإضراب في المادة "183" بأنه "وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح المهنية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية"، كما حددت المادة "184" من القانون نفسه ضوابط يجب اتباعها لصحة الإضراب بموافقة ثلثي عمومية النقابة، وإخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يوما، وعدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع على مجلس تسوية النزاعات الجماعية، وعدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية.
وألغى قانون مجلس التنمية الاقتصادي بابي البحرنة والعمالة الأجنبية ليتماشى القانون وإصلاحات سوق العمل التي نصت صراحة على إلغاء نسبة البحرنة، ومساواة العامل الأجنبي بالعامل البحريني، ودمج سوقي العمل الحاليين "سوق عمل للأجانب، وسوق عمل للبحرينيين" في سوق عمل واحدة لإعطاء الأفضلية للبحرينية بعد فرض رسوم على العمالة الأجنبية.
ولم يغير قانون "مجلس التنمية" شيئا من الباب الرابع في مشروع قانون أطراف الإنتاج إلا المسمى فقط، إذ حول التدرج المهني إلى التلمذة المهنية.
عقد العمل الفردي
وجوز قانون "التنمية الاقتصادي" في الباب الثالث المعني بعقد العمل الفردي وتحديدا في المادة "21" تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر، ومع ذلك تجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بما لا تجاوز ستة أشهر.
كما يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة إذا تبين له ملاءمة الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بيوم واحد على الأقل، ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
وخالف قانون مجلس التنمية بصراحة ما توافق عليه أطراف الإنتاج مسبقا في المادة "22" التي تنص على أن "لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل وبشرط ألا تترتب عليه الإساءة إلى العامل أو المساس بحقوقه"، بينما حظرت المادة "32" في مشروع إطراف الإنتاج "على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي بشرط عدم المساس بحقوق العامل".
وألغى قانون "التنمية الاقتصادي" المادة "45" من قانون "أطراف الإنتاج" التي نصت على أنه "يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم مئة عامل فأكثر الحق في الحصول على اجازة من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها".
الحد الأدنى للأجور
وفي الباب السادس المعني بالأجور لم يشر قانون "التنمية الاقتصادي" إلى الحد الأدنى للأجور التي نص فيها مشروع "أطراف الإنتاج" في المادة "62" صراحة على "تشكيل مجلس للأجور برئاسة الوزير المختص، ويختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى الوطني مع الأخذ في الاعتبار نفقات المعيشة على نحو يحقق التوازن بين الأجور والأسعار "..." ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس على أن يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين "أصحاب العمل" وأعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "العمال"".
الإجازات
وزاد قانون "التنمية الاقتصادي" في باب الإجازات المادة "63" أيام الإجازة المرضية للعامل بحيث نصت المادة على "يكون للعامل الذي أمضى في خدمة العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل، الحق في الاجازات المرضية التالية خلال العام الواحد، خمسة عشر يوما مدفوعة الأجر، وعشرين يوما بنصف أجر، وعشرين يوما من دون أجر. فإذا وقع خلاف بشأن تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة "86" من هذا القانون تحديد هذه المدة، ويجوز تجميع رصيد الاجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على 182 يوما".
بينما كانت الاجازات المرضية في مشروع قانون "أطراف الإنتاج" بواقع خمسة عشر يوما بأجر كامل، وخمسة عشر يوما بنصف أجر، وخمسة عشر يوما من دون أجر".
وأدخل قانون "التنمية الاقتصادي" قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن إجازة الحج لموظفي القطاع الخاص في المادة "65" التي تنص على أنه "للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات متصلة في إجازة مدة عشرة أيام مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته. ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل، على أن تكون الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة متصلة في الخدمة".
الإجراءات التأديبية
وعدل قانون "التنمية الاقتصادي" الجزاءات التأديبية في واجبات العمال ومساءلتهم في المادة "73" التي نصت على جواز توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقا لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة وهي "الإنذار ومن ثم الخصم من الأجر، ومن ثم الوقف عن العمل، وبعد ذلك تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبعدها الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، ليأتي بعد ذلك تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على العام، ليتلوها خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر ومن ثم الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقية الأجر الذي كان يتقاضاه، وأخيرا يأتي إجراء الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون".
بينما كانت الإجراءات الجزائية في مشروع قانون "أطراف الإنتاج" في المادة "92" نصت على أنه "يجوز لصاحب العمل وفقا للائحتي النظام الأساسي والجزاءات توقيع الجزاءات التأديبية التالية: الإنذار ومن ثم الغرامة وبعدها الوقف عن العمل، يتلوها الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها، وبعد ذلك تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على العام، والإنذار الكتابي بالفصل وأخيرا الفصل من الخدمة".
التعويض والإصابات
واستحدث قانون "التنمية الاقتصادي" في باب التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة مواد "85 و86 و87" إذ نصت المادة "85" على انه "إذا وقع خلاف حول تكاليف علاج العامل المصاب تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة "86" من هذا القانون تحديد هذه التكاليف".
ونصت المادة "86" على ان "يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير، إقرارا بتشكيل لجنة طبية تختص بتقرير إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مهني، وعجز العامل المصاب وتقدير نسبة العجز، وانتهاء علاج العامل المصاب، وحسم الخلاف حول تحديد مدة وتكاليف علاج العامل. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها، وللعامل الحق في التظلم من أي قرار تصدره أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في المادة "87" من هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار".
كما نصت المادة "87" على أنه "يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قرارا بتشكيل لجنة طبية استئنافية تختص بالنظر في التظلم من القرارات الصادرة طبقا لحكم المادة "86" من هذا القانون، ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها وإجراءات تقديم التظلم وما يجب إرفاقه بالتظلم من مستندات".
إغلاق المنشآت
وجوز قانون "التنمية الاقتصادي" في باب انقضاء عقد العمل المادة "107" لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة وذلك بعد إخطار الوزارة بذلك قبل ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة "108" والتي تنص على "إذا أنهى صاحب العمل عقدا غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرا، وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة من دون سبب او لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل اجر المدة الباقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض اقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاث أشهر او المدة الباقية من العقد أيهما أقل".
بينما نص مشروع قانون "أطراف الإنتاج" في باب الإضراب والإغلاق المادة "188" "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص للبت في طلبات أصحاب الأعمال لوقف العمل كليا أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة او نشاطها بما يمس حجم العمالة بها، ويحدد القرار الاختصاصات الأخرى لهذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والجهات التي تمثل فيها"، وحضرت المادة على صاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة بها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة.
وحضر قانون "التنمية الاقتصادي" في المادة "114" على صاحب العمل "إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازته المرضية فضلا عن رصيد إجازته السنوية، وعلى صاحب العمل أن يخطره برغبته في إنهاء العقد قبل خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازته، فإذا شفي العامل قبل انتهاء هذه المدة امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل".
منازعات العمل الفردي
واستحدث مجلس التنمية الاقتصادي في قانون العمل الجديد باب منازعات العمل الفردي، إذ نص في المادة "115" على إنشاء الوزارة جهازا يسمى "جهاز فض منازعات العمل الفردي" ويتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل وبموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.
وإذا تم التوصل إلى تسوية للنزاع حرر الجهاز بذلك محضرا يوقعه كل من طرفي النزاع او من يمثلهما والموظف المختص، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
وأشارت المادة "116" من القانون الى إنشاء وزارة العدل مكتبا لتحضير الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة يسمى "مكتب إدارة الدعوة العمالية" ويشكل من رئيس بدرجة قاض بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف من الأعضاء وقضاة المحكمة الصغرى المدنية، ويصدر بتسمية كل من رئيس وأعضاء المكتب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين، ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم عمل المكتب وتحديد إجراءات تحضير الدعاوى العمالية وطرق تبليغ الخصوم.
وجاء في الباب المستحدث 18 مادة قانونية من المادة "115" إلى المادة "132" نظمت آليات التعامل بين العمال وأصحاب العمل والقضاء وكيفية التعامل معه.
إلغاء التشاور والتعاون
وألغى قانون "التنمية الاقتصادي" ما أقره قانون "أطراف الإنتاج في باب علاقات العمل الجماعي/ الفصل الأول المعني بالتعاون والتشاور" والذي نص على ان "يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل برئاسة الوزير المختص يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات المعنية وممثلين بالتساوي عن غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، ويباشر هذا المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، ودراسة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى الوطني، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل الانضمام إليها، واقتراح الحلول اللازمة لمنع وقوع منازعات العمل الجماعية على المستوى الوطني، وتوثيق التعاون بين المنظمات التي تمثل العمال والمنظمات التي تمثل أصحاب العمل، وتقديم الحلول المناسبة لمنع إغلاق المنشآت كليا أو جزئيا ولاسيما في الأزمات الاقتصادية.
المفاوضات الجماعية
عرف قانون "التنمية الاقتصادي" في باب علاقات العمل الجماعي/ الفصل الأول المفاوضة الجماعية على أنها "الحوار والمناقشات التي تجري بين منظمة أو أكثر من منظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم بغرض تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمال المنشأة، وتسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال، وتنظيم العلاقة بين العمال ومنظماتهم وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم".
وحضرت المادة "136" من القانون على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ قرارات أو إجراءات متعلقة بالموضوعات محل التفاوض إلا في حال الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون الإجراءات أو القرارات مؤقتة.
ونصت المادة "137" على انه "إذا نجحت المفاوضة الجماعية أبرم عقد عمل جماعي بما تم التوصل إليه من اتفاق طبقا لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب. "..." فإذا تعذر الاتفاق جاز لأي طرف أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات الجماعية أو على هيئة التحكيم، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام المادة "145" من هذا القانون".
عقود العمل الجماعية
وأكد قانون "التنمية الاقتصادي" في الفصل الثاني من باب علاقات العمل الجماعية المعني بعقد العمل الجماعي ان العقد الجماعي هو "اتفاق ينظم شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام بما يكفل شروطا أو ظروفا أو مزايا أفضل للعامل، ويبرم بين اطراف المفاوضة الجماعية المنصوص عليهم، ويجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا باللغة العربية وموقعا من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعية وإلا كان باطلا".
ونصت المادة "139" من القانون على تولي الوزارة مراجعة عقد العمل الجماعي وقيده في السجل الذي تعده لهذا الغرض ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها.
وللوزارة الاعتراض على عقد العمل الجماعي ورفض قيده ونشره، على أن يتم إخطار أطرافه بأسباب الرفض خلال المدة المنصوص عليها، فإذا انقضت هذه المدة دون قيد العقد ونشره او الاعتراض عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على العقد ويجب عليها قيده ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وجوز القانون لأطراف عقد العمل الجماعي الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار رفض قيد ونشر العقد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذا القرار، ولا يكون عقد العمل الجماعي نافذا وملزما لأطرافه إلا بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
هيئة تحكيم
ونص قانون "التنمية الاقتصادي" في فصل التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية وفي المادة "156" على "تشكيل هيئة تحكيم بقرار من الوزير كل ثلاثة أعوام من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويرأس هيئة التحكيم أقدم القضاة، ومحكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسميه الغرفة، بالإضافة إلى محكم عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام للنقابات، ومحكم عن الوزارة يسميه الوزير، ويجب على الجهات المشار إليها في السابق تسمية محكم احتياطي يحل محل المحكم الأصلي في حال غيابه او قيام مانع لديه".
ونصت المادة "157" على ان "يحلف كل محكم قبل مباشرة عمله اليمين التالي أمام رئيس هيئة التحكيم: أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".
ونظم قانون "التنمية الاقتصادي" أعمال هيئة التحكيم في أربع مواد من المادة "158" وحتى المادة "161".
السلامة والصحة المهنية
وتشابه القانونان في الباب المعني بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، إذ اتفق القانونان على إنشاء جهاز يسمى "جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية" ويشكل من عدد كاف من ذوي التأهيل العلمي والخبرة المناسبة، ويتولى التفتيش بصفة دورية على المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكام القانون.
كما توافق القانونان على إنشاء مجلس للسلامة والصحة المهنية يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويشكل هذا المجلس برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات الإدارية ذات العلاقة والغرفة واتحاد النقابات، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما اعطى قانون "التنمية الاقتصادي" في الباب المعني بتفتيش العمل والضبطية القضائية وبالتحديد في المادة "177" موظفي الوزارة الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.
العقوبات
وقلص قانون "التنمية الاقتصادي" الغرامة المفروضة على المخالفات العمالية، فقد نصت المادة "179" من باب العقوبات على انه "يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أيا من أحكام الباب الثاني بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار"، كما قلل القانون مدة الحبس بألا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر فقط، في جميع مواد العقوبات.
بينما فرض مشروع قانون "أطراف الإنتاج" في جميع مواد العقوبات دفع غرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور.
ولم تجوز المادة "190" من قانون "التنمية الاقتصادي" وقف التنفيذ في العقوبات المالية المنصوص عليها، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونا لأية أعذار أو ظروف مخففة. وأن تؤول الغرامات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى الوزارة لتقوم بصرفها طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير
العدد 1083 - الثلثاء 23 أغسطس 2005م الموافق 18 رجب 1426هـ