العدد 1081 - الأحد 21 أغسطس 2005م الموافق 16 رجب 1426هـ

"تشريعية الشورى" تناقش تنظيم "الشئون القانونية" وتعديلات "اللائحة"

ضمن اجتماعها المقبل في سبتمبر

تناقش اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى في اجتماعها الحادي والستين في سبتمبر/ أيلول المقبل، عدة مشروعات من بينها استعراض تقرير مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "55" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وكذلك مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" لسنة . 2002

وأشار نائب رئيس اللجنة عبدالجليل الطريف إلى أن مشروع الإجراءات الجنائية أحيل إلى اللجنة من قبل رئيس المجلس برأي مجلس النواب بشأن مشروع القانون، لافتا إلى أن تشريعية النواب اقرت سلامة المشروع من ناحية دستورية، مؤكدا أن المشروع تضمن خفض المدد المقررة في المادتين 391 و402 من القانون إلى النصف بمقتضى ما جاء في القانون وفقا لرأي لجنة الدفاع والخارجية والأمن الوطني. موضحا أن لجنته اطلعت على المشروع في قراءة أولية في آخر اجتماع لها وأرجأت مناقشته في الاجتماع المقبل، منوها بأنه ستتم دعوة ممثلين عن وزارة العدل باعتبارها الجهة المعنية بالمشروع.

أما فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فأوضح الطريف أن التعديلات في المادة الأولى تتمثل بإضافة رقمي المادتين اللتين عدلتا ولم تدرجا في ديباجة المادة الأولى "101 و115"، لافتا إلى أنه تم حذف عبارة الفقرة الثانية الواردة بعد عبارة "و116 و118 من المادة"، وعلى ذلك يكون التعديل في الفقرة الأولى من المادة 19 والمادة 21 والفقرة الثانية في المادتين 23 و،30 والفقرة الثانية في المادة ،35 والفقرة الأولى من المادة 51 و79 و101 و115 و116 و118 و124 و125 و141 والفقرة الثالثة من المادة 189 من المرسوم بقانون رقم "55" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية في مجلس الشورى، موضحا أنه تمت إضافة عبارة "في المجلس" في النصوص الواردة في المادة الثانية بعد عبارة "ويعلن الرئيس هذه الترشيحات" الواردة في الفقرة الثالثة من نص المادة وعلى ذلك يصبح نص المادة بعد التعديل "مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية" ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب، وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها، ويعلن هذه الترشيحات في "المجلس".

كما أشار إلى أنه تمت في المادة "101" إضافة عبارة "المقدمة منها ابتداء" بعد عبارة "المشروعات المذكورة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة، وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل "يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة "المقدمة منها ابتداء" خلال شهرين من تاريخ إخطار مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.

أما في المادة "115"، فبين الطريف حذف عبارة "أو طلبت الحكومة ذلك" الواردة في آخر المادة، ليصبح نص المادة "لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء غيره، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس".

وفي المادة "118" تم حذف عبارة "سيطبق بشأنها ما ورد في المادة "101" من هذه اللائحة" الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة، ونص المادة بعد التعديل "تسقط جميع الاقتراحات بقوانين في نهاية الفصل التشريعيين وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق، وتقرر إحالتها للحكومة لوضع صياغتها، تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب".

فيما تمت في المادة الثانية من المشروع، إضافة المادة الأولى من المشروع بقانون الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "55" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى المشروع بقانون الأول، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد لها، وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية "المضافة من المشروع الثاني إلى المشروع الأول" على النحو التالي، تضاف إلى المرسوم بقانون "55" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مادة جديدة برقم 94 مكررا نصها: "لكل عضو قدم اقتراحا بقانون قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التأجيل، مشفوعا بمبرراته، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقا للمادة 115 من هذه اللائحة".

أما فيما يتعلق بمناقشة اللجنة لدائرة الشئون القانونية التي ستعطى صفة الاستقلالية ذات صفة شخصية اعتبارية تتبع وزير العدل وفقا للمشروع، فأوضح الطريف وجود بعض المواد التي ستطرح عليها بعض التعديلات، لافتا إلى أن اللجنة التقت بممثل عن دائرة الشئون القانونية كما تمت مناقشة إضافة التعديلات على مواد المشروع واستقر الرأي على أن تراجع الدائرة بشأن الأمور التي لم تحسم، مؤكدا أنه سيتم استعراض التعديلات بصورة متكاملة في الاجتماع المقبل ليتم إقراره واعداد التقرير النهائي بشأنه لرفعه إلى المجلس في أعقاب الاجتماع مباشرة

العدد 1081 - الأحد 21 أغسطس 2005م الموافق 16 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً