كشف رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية الطفل البحريني نواف المسقطي عن عزمه مقاضاة وزارة الشئون الاجتماعية ووزيرتها فاطمة البلوشي، وذلك لتلكئها عن إشهار جمعيته وعدم تصحيحها اللائحة النموذجية وفقا للمرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1991 بشأن انضمام المملكة إلى اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وأوضح المسقطي أن اتفاق حقوق الطفل صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1989 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت حكومة المملكة بالانضمام إلى الاتفاق وفقا للمرسوم بقانون رقم "16" لسنة ،1991 ووفقا لذلك أعطى المرسوم الأخير للاتفاق المشار إليه قوة القانون حسب المادة "37" من دستور البحرين.
الوسط - أحمد الصفار
أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية الطفل البحريني نواف المسقطي نيته رفع قضية ضد وزارة الشئون الاجتماعية ووزيرتها بسبب تأخرها في إشهار الجمعية، وعدم قيامها بتعديل اللائحة النموذجية وفقا للمرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1991 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأعرب المسقطي عن أمله في أن تتوقف "الشئون" عن تزييف القضية وأن تعمل بجد على حل الإشكال الحاصل الآن بالنسبة لإشهار جمعية الطفل بدلا من الادعاء بعدم وجوده، معتقدا أن هناك مشكلة قانونية في اللائحة النموذجية، "فإذا اعتبر سن الرشد هو 21 عاما، فهذا يعني أنه لا يحق لمن دون هذه السن المشاركة في الجمعيات العمومية، وهو الأمر الذي يخالف اللائحة المذكورة".
وبالنسبة إلى الأهلية القانونية لأعضاء مجلس إدارة جمعية الطفل أشار إلى أن اللجنة التأسيسية قامت في وقت سابق بإجراء تعديل على النظام الأساسي للجمعية تتكون بموجبه هيئة مجلس الإدارة ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وذلك لتفادي نقطة الخلاف مع "الشئون" بشأن من يتحمل المسئولية القانونية للجمعية ومجلس إدارتها.
وبالإشارة إلى رد وزارة الشئون الاجتماعية الذي نشر في صحيفة "الوسط" يوم الأحد الماضي، فند المسقطي ادعاءات الوزارة قائلا: ينص دستور مملكة البحرين في المادة "37" منه على أن "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية".
وأضاف "صدر اتفاق حقوق الطفل في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1989 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ قامت البحرين بالانضمام للاتفاق وفقا للمرسوم بقانون رقم "16" لسنة ،1991 إذ أعطى هذا المرسوم للاتفاق المذكور قوة القانون وذلك وفقا للمادة "37" من دستور المملكة".
ونوه بأنه جاء في المادة الثانية في المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1991 أنه "على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، ووفقا لهذه المادة من المرسوم وما يترتب عليها، فإن ما جاء في المادة "11" من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات الصادرة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم "1" لسنة 1990م غير قانوني، وذلك لأن هذا القرار الوزاري أصبح يتعارض مع ما جاء في المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1991م، إذ ان المرسوم ألزم الوزراء بتنفيذ ما جاء في اتفاق حقوق الطفل الذي أخذ قوة القانون بعد صدور هذا المرسوم، وبما أن اتفاق حقوق الطفل قد نص في المادة "15" البند الأول على أنه "تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي"، فإنه تعتبر مخالفة قانونية أن تقوم الوزارة بالرجوع للقرار الوزاري، في الوقت الذي يتعارض مع المرسوم بقانون الذي هو أكثر إلزاما قانونا.
وبناء على ذلك، طالب المسقطي وزارة الشئون الاجتماعية بعدم اللجوء إلى الردود المبهمة والبعيدة كل البعد عن الواقع، والتي يكون الهدف منها تضييع الحقائق وطمسها، كما طالبها أيضا بإعادة النظر قانونيا وفقا للرد المذكور أعلاه، إذ ان تعارض القرار الوزاري مع المرسوم بقانون لهو مشكلة كبيرة يجب الوقوف عندها وحلها وليس غض الطرف عنها، مؤكدا الشرعية التامة لكيان جمعية الطفل "تحت التأسيس" وفقا للأنظمة والتشريعات البحرينية، التي تحاول الوزارة تجاهلها قدر الإمكان، لافتا إلى أن اللجنة التأسيسية تعمل في الوقت الجاري على إعداد رسالة تناشد فيها جلالة الملك التدخل لوقف حد للتجاوزات المستمرة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، كما أنها تسعى للقاء جلالته في أقرب وقت ممكن.
وكشف رئيس اللجنة التحضيرية أن جمعيته ستقوم بمخاطبة "الشئون"، وستطلب مقابلة الوزيرة فاطمة البلوشي كأمل أخير لإيجاد مخرج للمشكلة بينهما التي استمرت ما يقارب الاحد عشر شهرا، معولا على المجلس الوطني بغرفتيه وجميع المهتمين بحقوق الطفل، الوقوف مع الجمعية ومساعدتها خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الأخيرة تمكنت من تجاوز مسألة المقر الذي أصبحت "الشئون" تفرضه على الجمعيات حديثة التأسيس، إذ إن هناك ترتيبات سيتم الانتهاء منها في حال وافقت الوزارة على إشهار الجمعية.
وذكر المسقطي انه في البلدان الأخرى عندما ترى الحكومات تحركات مشابهة لما تقوم به جمعية الطفل، فإنها تقدم جميع السبل المتوافرة من دعم مالي ومعنوي وغطاء قانوني، بالإضافة إلى تفريغ بعض العاملين في هذا المجال لمساعدتهم ومد يد العون لهم، بينما تقوم الوزارة في البحرين بوأد أنشطتها وتحركاتها وترفض إشهار جمعية لا تنتظر من الوزارة أي دعم مالي أو معنوي
العدد 1062 - الثلثاء 02 أغسطس 2005م الموافق 26 جمادى الآخرة 1426هـ