أكد النائب محمد آل الشيخ أنه بصدد طرح اقتراح بقانون لإنشاء صندوق مكافحة الفقر في البحرين خلال دور الانعقاد الرابع. وذكر "أن الاقتراح جاء لسد الفراغ التشريعي ويكفل حصول المواطن على بعض حقوقه المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة، وبهدف تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية". وتنشر "الوسط" نص القانون الذي يذكر أن للصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتكون موارده مما تخصصه له الدولة من اعتمادات سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والإعانات والوصايا المالية والعينية التي تقدم إليه من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد، ومن عائدات استثمار أمواله في المشروعات، ويقدم مساعدات مالية شهرية للفقراء.
القضيبية - علي العليوات
قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب البرلماني محمد آل الشيخ انه سيرفع خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق مكافحة الفقر في مملكة البحرين استنادا للمادة "29" من الدستور والمادة "39" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وذكر آل الشيخ "ان هذا الاقتراح بقانون جاء بعد عدة مشاركات خارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين "undp"، إذ كانت هناك ثلاث مشاركات: الأولى في الرباط والثانية في الإسكندرية والثالثة في القاهرة، وقد كنت أمثل المجلس في ورش العمل التي نسق لها برنامج الأمم المتحدة لتفعيل أهداف التنمية للألفية "millennium development goal"، هذه الأهداف أقرتها الأمم المتحدة واعتبرتها أهدافا عالمية ودعت إليها جميع دول العالم من أجل توقيعها وتصديقها باعتبارها أهدافا كونية يجب على هذه الدول العمل على تحقيقها من أجل الوصول إلى مستويات أفضل من السعادة والرفاهية والعيش الكريم لجميع بني البشر" مشيرا إلى "أن مملكة البحرين حققت مراكز متقدمة جدا من حيث الاستجابة لتحقيق ما جاء في هذه الأهداف العالمية، فقد أعدت البحرين مجموعة من التقارير المحلية التي توضح فيها الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل الوفاء بهذه الالتزامات الدولية وبالتالي الوفاء بالتزاماتها أمام الشرعية الدولية من جهة والتزاماتها أمام شعب مملكة البحرين من جهة أخرى".
وأضاف "من بين أهداف التنمية للألفية: القضاء على الفقر والجوع، تنمية الجودة في التعليم، خفض عدد الوفيات التي تصيب الأطفال، القضاء على الأمراض المزمنة والخطيرة كالكوليرا والإيدز، والتنمية المستدامة للبيئة بالإضافة إلى الأهداف الأخرى"، وأشار إلى "أن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين علي سلمان كان حاضرا في الورش الثلاث، وقد كان له دور داعم في إيصال مثل هذه الأفكار للمشاركين في الورش الثلاث بالنسبة إلى جميع الوفود العربية وغير العربية وبالتالي أصبح المقترح بقانون بمثابة نتيجة مثمرة لهذه الورش".
وبين آل الشيخ "أن هذا الاقتراح بقانون تمخض من النقاشات التي دارت في أروقة ورش العمل التي أقيمت في الرباط والإسكندرية والقاهرة بل أثنى المشاركون جميعا على جهود مملكة البحرين في إصدارها تشريعات وطنية من أجل تحقيق أهداف الألفية فقد اعتبر المشاركون في آخر ورشة عمل - التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة - القانون بمثابة تفعيل حقيقي لدور السلطة التشريعية للمضي قدما في تحقيق أهداف الألفية التي يؤمل من خلالها أن تصل نتائج ومخرجات الأهداف إلى التحقيق على أرض الواقع".
وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح بقانون بشأن نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح أنه "يتفق مع نص المادة "4" من الدستور التي رسخت مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين كأهم دعائم المجتمع التي تكفلها الدولة. كما ان الاقتراح يتفق مع نص المادة "5/ج" من الدستور التي تنص على أن "تعمل الدولة على وقاية المواطنين من براثن الجهل والخوف والفاقة". تفعيل حكم المادة "01/أ" من الدستور التي تنص على "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون"، ويتفق كذلك مع حكم المادة "11" من الدستور التي تنص على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني"، ويأتي كذلك تفعيلا لما نصت عليه المادة "81" أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك".
وبخصوص المبادئ الأساسية والأهداف للمقترح بقانون، ذكر آل الشيخ "أن المقترح يأتي نتيجة تصديق مملكة البحرين على ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان الألفية على اعتبار أنه التزام من الدولة أمام الشعب، بتحقيق الرفاهية والسعادة، والتخفيف من ويلات الفقر والحاجة والحرمان والعوز. وكذلك التخطيط المدروس والعلمي لتوزيع الثروات الاقتصادية في البلاد بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين، وخصوصا للأجيال القادمة. كما تمخض المقترح بقانون من الحق لجميع المواطنين البحرينيين في الحصول على مورد معيشي يسهم في تحسين شكل ومضمون الحياة وخاصة من الناحية الاجتماعية التي تمس المواطن والأسرة. وجاء لسد الفراغ التشريعي الذي يكفل حصول المواطن على بعض من حقوقه المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة، بصرف النظر عن كون هذا المواطن يتقاضى أي نوع من المساعدات أو الإعانات. وبهدف تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، إذ إن ثروة البلاد هي أموال خالصة ملكيتها للشعب، فلا يجوز حرمان أبناء الوطن من حقوقه الوطنية. بالإضافة إلى مواجهة الصعوبات والغلاء الذي يواجهه أبناء البلاد بجميع فئاتهم وانتماءاتهم وخصوصا فئة الفقراء والمهمشين، سعيا لتحقيق مستويات معيشية أفضل".
وبشأن الموقعين على المقترح بقانون، أكد آل الشيخ أنه سيدعو كل الكتل في المجلس من أجل الدعم والمساندة حتى يكون هناك توافق مبدئي بشأن المقترح".
الصندوق يقدم مساعدة مالية شهرية للمواطنين الفقراء
مادة "1"
ينشأ صندوق يسمى "صندوق مكافحة الفقر في مملكة البحرين" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم، ويكون للصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بمرسوم ملكي.
مادة "2"
يتألف مجلس الإدارة من رئيس وتسعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الشئون الاسلامية، ووزارة الشئون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة بواقع عضو لكل جهة، إضافة إلى عضوين يمثلان المشمولين ويكونان من ذوي الخبرة، وعضوين من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة، وعضو من غرفة صناعة وتجارة البحرين، وعضو من الأساتذة من ذوي الاختصاص. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة "3"
ينتخب مجلس إدارة الصندوق في أول جلسة له نائبا للرئيس، تكون له مهمات وصلاحيات الرئيس في حال غيابه، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء وأمام الغير.
مادة "4"
تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة. ولا يتم الصرف من هذه الحسابات إلا في أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه.
مادة "5"
يعقد مجلس إدارة الصندوق أربعة اجتماعات في كل عام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قراراته بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة "6"
تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 13 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وتبدأ الفترة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته.
مادة "7 "
يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- وضع خطط العمل للصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه.
2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى الرئيس لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها.
3- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من الرئيس قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
4- قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد.
5- تحديد أوجه استثمار الصندوق وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
6- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
7- تعيين مدير الصندوق والموظفين اللازمين لحسن سير العمل به وتحديد درجاتهم الوظيفية ورواتبهم وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
8- اختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.
9- اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته.
01- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى الديوان الملكي، ورئيس السلطة التنفيذية، ومجلس النواب، مشفوعا بما يلزم من توصيات ومقترحات.
11- النظر فيما يعرضه الرئيس على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق.
21- أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بعض اختصاصاته.
مادة "8"
يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- مكافحة الفقر ومحاولة الحد منه والعمل على تقليل آثاره وانعكاساته.
2- تقديم الإعانات المالية لمواطني مملكة البحرين من الفقراء لإعانتهم معيشيا.
3- المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي والاستقرار الاجتماعي.
مادة "9"
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة.
3- الوصايا المالية والعينية التي تقدم للصندوق من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد.
4- عائدات استثمار أموال الصندوق في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى.
5- القروض التي تعقد لصالح الصندوق.
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة "01"
يقصد بالفقراء في حكم هذا القانون كل مواطن بحريني معدوم الدخل، وغير قادر على العمل بموجب تقرير طبي صادر عن جهة طبية مختصة ومعتمدة.
مادة "11"
يقدم الصندوق للمواطنين الفقراء مساعدة مالية شهرية وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة "21"
يشترط للحصول على المنح التي يخصصها الصندوق ما يأتي:
1- أن يكون طالب المساعدة من مواطني مملكة البحرين.
2- أن يكون طالب المساعدة من فئة الفقراء المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
3- أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة "31"
على الجهة الرسمية المختصة وضع اللوائح والتنظيمات والقرارات المكملة لأحكام ومواد هذا القانون.
مادة "41"
تلغى جميع القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام ومواد هذا القانون.
مادة "51"
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - إصدار القرارات واللوائح التنفيذية، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
العدد 1062 - الثلثاء 02 أغسطس 2005م الموافق 26 جمادى الآخرة 1426هـ