العدد 2945 - الثلثاء 28 سبتمبر 2010م الموافق 19 شوال 1431هـ

القضاء ينظر في إلغاء المراكز العامة

في طعن قدمه مرشح «الوفاق» مطر مطر

تقدم وكيل مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية مطر إبراهيم مطر، عبدالله الشملاوي، بدعوى أمام المحكمة المدنية العليا للطعن في قانونية إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في المراكز العامة، مطالبا بإلغائها باعتبارها «تتعارض مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية».

وبين المرشح مطر أنه تقدم بـ «دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجة العليا للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بصفته»، وأشار إلى أن «الدعوى التمست من القضاء إلغاء المرسوم رقم 29/2002 والمرسوم رقم 78/2006 والمرسوم رقم 45/2010 التي تنظم عدد لجان الاقتراع والفرز لبطلان ما تضمنته من مخالفة للقانون بما نصت عليه من إنشاء ما يسمى بالمراكز العامة»، وتابع «وقرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (45) لسنة 2010 بتحديد مقار لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أو بصفة احتياطية إلغاء الفقرات ذات العلاقة بهذه المراكز في هذه المراسيم والقرارات»، وقال «إننا مقتنعون من متانة أسانيدنا القانونية في طلب إلغاء هذه البدعة المسماة المراكز العامة والتي لا يمكن أن تشكل أي علامة جيدة لنا في أوساط الدول التي تسير في مسار تصاعدي نحو توفير المزيد من ضمانات تحقيق نزاهة للانتخابات التي تجرى فيها»، معتبرا إياها «البدعة لا يسندها حتى النص القانوني الذي صدر بموجب مرسوم بقانون وضعته السلطة التنفيذية ذاتها في العام 2002 ولم يشارك في إقراره مجلس النواب، ومن المؤكد أنه لا يمكن للقرارات الإدارية مهما علت رتبتها في سلك القرارات الإدارية أن تخالف التشريعات التي هي أعلى منها مرتبة».

وأضاف مطر «فإذا كان ذلك كيف تمكنت هذه المراسيم من إنشاء ما أطلقت عليه باللجان العامة على مستوى المملكة والقوانين المنظمة لإجراءات عملية الاقتراع والفرز لا تسمح بوجودها؟»، ونبه إلى أن «المادة السابعة عشر من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14/2002 وان كانت هي النص المباشر الذي يخول السلطة التنفيذية تحديد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، إلا أن تفعيل هذا الحكم من البديهي أنه مرتبط أيضاً بالنصوص الأخرى الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون مجلسي الشورى والنواب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15/2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب أو في أي قانون آخر منظم لإجراءات الاقتراع والفرز»، وأردف «بحيث ان تحديد مقار لجان الاقتراع والفرز بطريقة تحول دون تطبيق هذه الإجراءات وتتعارض معها، يجعل من هذا التحديد غير مشروع لمخالفته القانون»، موضحا أن «بدعة المراكز العامة للاقتراع والفرز لا تتوافق مع نص المادة (20) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تنظم مسألة إعلان نتيجة الاقتراع في كل لجنة فرعية وتوكل لرئيس كل لجنة فرعية بحسب النص مهمة إعلان الفائز بحسب نتائج الاقتراع الذي تم في لجنته».

وشدد على أنه «وفي ظل وجود هذه المراكز العامة لا يمكن أن يتمكن رئيس كل لجنة فرعية من تنفيذ إجراءات الفرز المحددة في القانون إذا تعددت اللجان في الدائرة الواحدة، كون أن كل لجنة فرعية ستكون عاجزة عن إثبات اسم الفائز في محضرها وبيان عدد الأصوات التي حاز عليها في الدائرة وإعلان النتيجة كما بين القانون»، معتبرا أنه «لا يمكن أن تتوافر لديه نتائج الفرز التي حصلت في اللجان الأخرى التي قد يكون اقترع فيها بعض ناخبي الدائرة، فكل رئيس لجنة لا يجوز له إخراج المحاضر إلى أي جهة أخرى بما فيها لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء قبل أن تنتهي تماماً عملية الفرز وحسم جميع الاعتراضات واثبات البيانات المطلوب إثباتها في هذه المحاضر والتي منها الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها في الدائرة»، وتابع «ومن ثم توقيع المحاضر بما يفيد إنهاء اللجنة لأعمالها وفقاً لما تنص عليه المادة، باعتبار أن هذا من مستلزمات ضمان عدم حدوث تلاعبات في الأرقام والمحاضر»، ونوه إلى أن «المادة ذاتها نظمت الإجراءات الخاصة بدور الإعادة وهي إجراءات لا يمكن أن يتمكن رئيس كل لجنة فرعية من تنفيذها إذا تعددت اللجان في الدائرة الواحدة»، مشيرا إلى أن «كل لجنة فرعية ستكون عاجزة عن تحديد مدى تساوي الأصوات، وهو الأمر الذي سيفضي في حال كانت نتائج الفرز في لجنته تظهر تساوي أكثر من واحد في الأصوات إلى أن يختار رئيس اللجنة خيارين كلاهما يوقعه في مخالفة للقانون»، وبين أنه «إما أن يجري القرعة اعتماداً على ما لديه من نتائج قد تتغير بموجب نتائج اللجان الفرعية الأخرى المخصصة أيضاً لاقتراع ناخبي الدائرة وتجعل من إجراء القرعة أمرا مخالفا للقانون لوجود مرشح هو في الحقيقة حصد أصوات أكثر من الآخر وندخل في لغط ولبس إذا كان من فاز بالقرعة بخلاف من هو الفائز الحقيقي بموجب نتائج المراكز العامة».

ولفت مطر إلى أن «هذا سيفتح باب الحديث عن تلاعبات تمت وتزوير لمصلحة الأخير ضد الفائز بالقرعة، أو أن يمتنع عن أن يجري القرعة ويحيل المحاضر دون تنفيذ هذا الإجراء الواجب عليه تنفيذه، ودون استكمال بيانات المحضر المتعلقة بتحديد الفائز»، ونوه إلى أن «ذلك كله لأن كل لجنة فرعية لا يمكن أن تتوافر لديها نتائج الفرز التي تمت في اللجان الأخرى التي من الممكن أن يكون اقترع فيها بعض ناخبي الدائرة بطرق رسمية ومتفقة عليها قانونيا ومحفوفة بضمانات تمنع التلاعب أو الوقع في لبس»، وذكر أنه «وبموجب هذا التوضيح المبسط لما نستند إليه من أساس قانوني في الدعوى يتضح جلياً لكل ذي عقل أن القانون يحول دون أن تتعدد اللجان الاقتراع والفرز الفرعية في الدائرة الواحدة، ويوجب أن يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية واحدة»، وواصل «وأنه إذا قررت المراسيم رقم 29/2002 ورقم 78/2006 ورقم 45/2010 خلاف ذلك عندما نصت بأن يكون هنالك عشر لجان عامة للاقتراع والفرز يمكن لناخبي كل الدائرة ممارسة حقهم في الانتخاب والإدلاء بصوتهم فيها بالإضافة للجنة الفرعية المخصصة فقط لاقتراع ناخبي كل دائرة»، واستكمل «فإنها تكون صدرت مشوبة بعيب عدم مشروعية في محلها والأثر القانوني الذي قررته وبما يجعلها باطلة وجديرة بالإلغاء بامتياز».

وأشار مطر إلى أن «هذا فيما يخص الجانب القانوني وأما فيما يخص الكلام عن تسهيل إجراءات الناخبين ففضلاً عن انها حجة لا يجوز أن تتخذ سندا لمخالفة القانون، فأنا لا أجدها حجة مقبولة بدليل أن المحافظة الجنوبية بها 3 مراكز عامة وجميعها متقاربة وعلى رغم أنها تضم أصغر كتلة انتخابية»، ونبه إلى أنه «ولا يوجد بموجب ذلك تزاحم في لجان اقتراعها وأيضاً لا يوجد فيها تمركز لمواقع أعمال ضخمة، بينما المحافظة الشمالية صاحبة اكبر كتلة انتخابية ليس بها سوى مركز انتخابي عام واحد في جسر الملك فهد وهي منطقة بعيدة عن سكن الكتلة الانتخابية في المحافظة»، وتابع «وعلى رغم أن لجنة الاقتراع والفرز الخاصة بدائرتي (الأولى بالمحافظة الشمالية) شهدت في العام 2006 تزاحما بسبب وجود ما يقرب من 15 ألف ناخب أدلت نسبة كبيرة منهم بأصواتها وتشكلت طوابير طويلة»، ونبه إلى أنه «وعلى رغم ذلك نحن وعدد كبير من ناخبي الدائرة (من أجل الدقة لم نقل كلهم) على قناعة تامة بأن ضمان نزاهة الانتخابات أولى من إنشاء لجان عامة لا تتوافر فيها هذه الضمانات»، وقال إن «الأبعاد السياسية للمراكز العامة ليست خافية على أحد، وليس من المقبول تغطيتها بالتبرير تارة بمخاوف انقطاع الكهرباء وتارة بتسهيل الإجراءات فالواقع يشهد بخلاف ذلك، وإننا ندعو اللجنة العليا للانتخابات الالتزام بالحيادية والنزاهة في العملية الانتخابية المقبلة»، وختم بأن «توجساتنا من المخالفات المرصودة في عناوين الناخبين لا يمكن تجاهلها فنحن نطالب بمزيد من الشفافية إذا كانت اللجنة العليا واثقة من إجراءاتها».

العدد 2945 - الثلثاء 28 سبتمبر 2010م الموافق 19 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 6:07 م

      لا طعنة اكبر من انتخابكم في الدائرة الاولي

      هذا الغطى
      الى هالغرشه.
      خلسنا منها السنه. قلنا بنفتك من العضو البلدي زادونا باللي اخس وارده منه.

    • زائر 4 | 8:39 ص

      نعم للوفاق

      كلام قوي وسليم من نائب الوفاق المستقبلي
      يجب أن تستمر النداءات والدعوات لإلغاء المراكز العامه في كل وقت وفي كل مكان بدون توقف .

    • زائر 2 | 2:05 ص

      فدا البحرين

      نعم المرشح ونعم الكتلة ونعم الجمعية. الوفاق وما تمتلك من طاقات وخبراء قادرة على تواجه ما لا يستطيع أحد مستقل مواجهته. معكم معكم يا وفاق

    • زائر 1 | 1:43 ص

      كىم سليم

      كلام سليم من النائب (في 23/10) مطر إبراهيم وكىم قانونب يحتاج إلى وقفة جادة الحكومة..

اقرأ ايضاً