عقدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد صباح أمس مؤتمرا صحافيا، أعلنت فيه بدء تطبيق نظام "الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ابتداء من يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو نظام يشمل القطاعين الحكومي والخاص، ويستثنى منه العسكريون. وينص هذا على تسوية مستحقات مواطني دول التعاون التقاعدية "ممن يعملون في أحد دول الخليج" طبقا للأحكام السارية في قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في موطنهم الأصلي.
من جهته أوضح مدير إدارة الحقوق التقاعدية في الهيئة أنور غلوم أنه تسهيلا لعملية تحصيل الاشتراكات الشهرية لجهاز التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، تم الاتفاق على أن تقوم الأخيرة في كل دولة خليجية بفتح حسابات مصرفية لها في دول الخليج الأخرى.
المنطقة الدبلوماسية - أحمد الصفار
أعلنت الهيئة العامة لصندوق التقاعد في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مبناها، بدء تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، وهو نظام يسمح بتسوية مستحقات مواطني دول التعاون التقاعدية طبقا للأحكام السارية في قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في موطن الموظف أو العامل.
ومن جهته، شرح مدير إدارة الحقوق التقاعدية أنور غلوم قائلا: "عندما يعمل مواطن خليجي خارج موطنه في احدى الدول الخليجية الأخرى، فإن عليه مسئولية موافاة هيئة التأمينات هناك بذلك، حتى تقوم الأخيرة بملء استمارته بحسب ما هو معمول به في موطنه".
وأكد غلوم أن هذا النظام يشمل القطاعين الحكومي والخاص، ويستثنى منه العسكريون الذين يتمتعون بنظام تقاعدي خاص بهم.
أما مراقب الاشتراكات في الهيئة جميل حسين، فنوه بأن من شروط تسجيل المواطنين كموظفين في دول مجلس التعاون أن يكونوا متمتعين بالجنسية البحرينية، وأن يكون سنهم ما بين 18 و60 عاما، إذ إنه بعد سن الـ 60 لا ينطبق نظام التقاعد المدني على الموظف.
ولفت حسين إلى أن النظام التقاعدي المعتمد في البحرين يتمثل في مساهمة الموظف بـ 6 في المئة و صاحب العمل بـ 12 في المئة، وهو ما يعني أن المواطن لو كان يعمل في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، والتي تفرض 9 في المئة على الموظف و9 في المئة على صاحب العمل، فإن عليه أن يدفع 6 في المئة من راتبه، إضافة إلى تغطية الفارق في المبلغ الذي سيدفعه صاحب العمل، أي 3 في المئة حتى تصل مساهمة الأخير من 9 إلى 12 في المئة وفق ما هو معمول به محليا، والأمر كذلك بالنسبة إلى باقي دول مجلس التعاون.
وأضاف حسين أن صاحب العمل "في دول مجلس التعاون" لو كانت مساهمته أكثر من 12 في المئة كما هو الحال بالنسبة إلى دولة الإمارات "15 في المئة" وعمان "15,5 في المئة"، فإنه غير ملزم بدفع أكثر مما هو معمول به في البحرين وهو 12 في المئة.
وفيما يتعلق بعدد البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون أوضح حسين أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد خاطبت ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للإحصاء في هذه الدول ولكنها لم تحصل على بيانات مفصلة، إلا أنه سيتم عقد ورشة عمل في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تتمخض عنها أرقام واضحة عن الأعداد الحقيقية للمواطنين العاملين هناك.
وذكر مدير إدارة الحقوق التقاعدية أنور غلوم أنه تسهيلا لعملية تحصيل الاشتراكات الشهرية المستحقة لجهاز التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في الدولة "موطن الموظف"، فقد تم الاتفاق على أن تقوم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة بفتح حساب مصرفي لها لتوريد الاشتراكات الشهرية مباشرة في حسابها الخاص وفقا لتواريخ السداد.
وبحسب المعلومات التي أوردتها الهيئة العامة لصندوق التقاعد فإن اشتراك الموظف الخاضع للتأمين يتوقف إذا فقد شرطا من شروط الخضوع أو أنهى صاحب العمل خدمة الموظف لديه أو في حال عجزه أو مرضه أو وفاته "لا سمح الله"، وفي هذه الحال فإنه ستتم تسوية مستحقاته طبقا للأحكام السارية في قانون نظام التقاعد المدني في موطنه
العدد 1031 - السبت 02 يوليو 2005م الموافق 25 جمادى الأولى 1426هـ