العدد 2939 - الأربعاء 22 سبتمبر 2010م الموافق 13 شوال 1431هـ

الساعاتي يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة العمل بنظام ساعات التفرغ

أصدر الوكيل المساعد لشئون المستشفيات أمين عبدالكريم الساعاتي، قراراً إدارياً رقم (23) لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة العمل بنظام ساعات التفرغ برئاسة رئيس الخدمات الطبية محمد أمين العوضي.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وعلى قرار وزير الصحة رقم 24 لسنة 2009 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، تقرر تشكيل لجنة لتنظيم ومتابعة العمل بنظام ساعات بدل تفرغ للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين مقابل عدم عملهم بالطب الخاص، برئاسة رئيس الخدمات الطبية محمد أمين العوضي.

وأوضح القرار أن اللجنة تضم عضوية كل من استشاري الأمراض العصبية عادل عبدعلي الجشي، واستشارية طب أطفال وأمراض السكري والغدد الصماء فايزة أحمد الجنيدي، واستشاري أمراض صدرية سعيد حسن الصفار، ورئيس دائرة الأشعة عبدالحميد العوضي، وإداري الموارد بمجمع السلمانية الطبي عضو ومقرراً محمد الشماسي، ومشرف معلومات إدارة الموارد البشرية عبدالله حسن الأسود، ورئيس تمريض العيادات الخارجية وجناح (4) بدرية حسن دعيج.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن اللجنة تختص بالقيام بالعديد من المهمات متمثلة في العمل على تنفيذ مواد قانون الخدمة المدنية والأنظمة المتعلقة بالعمل بساعات التفرغ، ووضع الخطط المناسبة لتعريف العاملين بهذا النظام بأهداف ساعات عمل التفرغ، والتأكد من نتائج العمل بنظام ساعات بدل التفرق وتحقيق الهدف منه، ودراسة طلبات انضمام الأطباء إلى النظام ، ومراعاة حاجة الوزارة في ذلك، ومتابعة الاحتياجات اليومية والدورية للنظام بما يخص الأدوات والعاملين وكل الخدمات، ورفع مقترحات لتحديث نظام بدل التفرغ، وتنظيم ومتابعة وضبط سير العمل بساعات التفرغ بمجمع السلمانية الطبي وتقديم المقترحات لتطوير العمل، والتنسيق مع المعنيين في إدارة المراكز الصحية فيما يخص ساعات التفرغ. بينما جاء في المادة الثالثة من القرار أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل شهرياً، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وترفع محاضر اجتماعها ونتائج أعمالها إلى الوكيل المساعد لشئون المستشفيات، وتنص المادة الرابعة من القرار: «على رئيس اللجنة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره».

العدد 2939 - الأربعاء 22 سبتمبر 2010م الموافق 13 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً