بدأت الأجهزة التنفيذية في البلديات في تسلم الطلبات الخاصة بتركيب الخيام الانتخابية، بعد فتح أبواب الترشح إلى الانتخابات النيابية وتزامنا مع فتح باب الترشح للانتخابات البلدية، الذي يصادف اليوم (الاثنين).
وكانت الأجهزة التنفيذية في بلديات المحافظات الخمس استكملت إجراءاتها واستعداداتها لتنظيم وتنسيق العملية الدعائية والإعلانية والرقابية للانتخابات البلدية المقبلة، ونسقت الأجهزة عبر كادر مختص من المفتشين والفنيين لتمرير رخص الإعلانات وأماكن تركيبها وسبل التعامل معها.
وبلغ عدد الطلبات التي تسلمتها بلدية المنطقة الشمالية حتى يوم أمس (الأحد) ست طلبات فقط.
وفي هذا الجانب، كشفت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية صبا العصفور عن بدء تسلم الطلبات منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه «تمت الموافقة مبدئيا على جميع الطلبات الستة المتقدمة إلى البلدية، وسيتم إعطاء أصحاب الطلبات الموافقة النهائية بعد الحصول على موافقة عدد من الجهات المعنية بالموضوع وهي: إدارة الدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحسب القرار الوزاري رقم 77 من المادة الخامسة».
وتفيد المادة الخامسة من القرار نفسه إلى أنه «يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية الراغب في نصب خيمة لأغراض الدعاية الانتخابية الحصول على ترخيص من البلدية المختصة بشرط تقديم موافقات إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والترخيص والملاك إذا كانت ستركب في ملك خاص».
وذكرت العصفور لـ «الوسط» أنه «يتم الرد على المتقدمين بالطلبات في اليوم نفسه بعد الكشف والمعاينة وأخذ موافقة إدارتي المرور، والدفاع المدني»، لافتة إلى أن «نصيب الدائرة السادسة من المحافظة الشمالية كان الأكبر من عدد الطلبات المذكورة حتى الآن».
وبشأن معايير قبول الطلبات واختيار مواقع الخيام الانتخابية شددت على أنها تتمثل في: ألا يقل بعد الخيمة مسافة 200 متر من جميع مقار اللجان الإشرافية ولجان الفرز والاقتراع، ووجوب أن يلتزم المترشح بجميع اشتراطات إدارتي الدفاع المدني، والمرور، وألا تسبب الخيمة الانتخابية أي إزعاج للجيران، وتكون مساحة الأرض المقامة عليها الخيمة تكفي لتوفير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى ضرورة أن تقع الخيمة في المحافظة نفسها.
وفي الوقت نفسه لفتت إلى أنه لا توجد مساحة معينة للخيمة الانتخابية، إلا أنها نبهت إلى ضرورة أن تلائم مساحة الأرض المقام عليها.
وفي ردها على سؤال بشأن الإجراءات المتخذة بشأن المخالفين أكدت أنه «يتم رصد المخالفة، ومن ثم مخاطبة المرشح لإزالتها فورا»، مضيفة أنه «في حال عدم الالتزام بذلك، تتم إزالة المخالفة وخصم مصروفات الإزالة من قيمة مبلغ التأمين المدفوع».
وفي هذا الجانب، تنص المادة الرابعة من القانون نفسه على ضرورة «إيداع مبلغ نقدي قدره 100 دينار من قبل المرشح لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية الخاصة به، ويرد المبلغ بعد انتهاء الانتخابات بشرط قيامه بإزالة الملصقات واللافتات والخيام خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية».
العدد 2936 - الأحد 19 سبتمبر 2010م الموافق 10 شوال 1431هـ