العدد 2931 - الثلثاء 14 سبتمبر 2010م الموافق 05 شوال 1431هـ

قرار قريب لـ«عليا الانتخابات» ينظم التصويت في الخارج

وزير العدل والشئون الإسلامية
وزير العدل والشئون الإسلامية

من المتوقع أن يصدر رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً في الأيام القليلة المقبلة ينظم عملية التصويت للانتخابات النيابية في الخارج، حيث من المؤمل أن تكون سفارات مملكة البحرين في الخارج مقراً لعملية التصويت.

وبحسب المادة الخامسة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فإنه «لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية».

ومن المؤمل أن تجرى عملية التصويت في الخارج في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي قبل 3 أيام من إجرائها في الداخل، على أن تجرى عملية تسجيل الناخبين في الخارج من 29 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل.


الناخب يصوت وفق عنوانه الأخير في البحرين

قرار لوزير العدل ينظم عملية التصويت في الخارج قريباً

الوسط - مالك عبدالله

من المتوقع أن يصدر رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً في الأيام القليلة المقبلة ينظم عملية التصويت للانتخابات النيابية في الخارج، وستكون سفارات مملكة البحرين في الخارج مقراً لعملية التصويت.

وبحسب المادة الخامسة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فإنه «لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب ووجد خارج مملكة البحرين أن يبدى رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار عن وزير العدل والشئون الإسلامية»، وستجري عملية التصويت في الخارج في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على أن يكون التصويت في الإعادة بتاريخ 26 أكتوبر، أي قبل 3 أيام من إجرائها في الداخل، على أن تجري عملية تسجيل الناخبين في الخارج من 29 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل. وعن الدائرة التي يحق للناخب الموجود في الخارج التصويت فيها، فإن البند الثالث من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ينص على أن «يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته»، أما المادة التاسعة فأكدت ما وردة في المادة الثانية من أن يكون «الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيماً في الخارج».

العدد 2931 - الثلثاء 14 سبتمبر 2010م الموافق 05 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 9:32 ص

      زائر 1

      ممكن مبتعث لدراسه ممكن للعلاج ممكن سفرة عمل ممكن مقيم بالخارج كل هذه الامور تدخل بصحة القرار

    • زائر 1 | 4:41 ص

      عدل

      ان كان عايش فالخارج شيبغي فالانتخابات

اقرأ ايضاً