أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية قرار رقم (40) لسنة 2010 بشأن تنظيم تراخيص وعمل ومكافآت الوعظ خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2005 بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية، وعلى المرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة، وبناءً على عرض وكيل الوزارة للشئون الإسلامية. قرر الآتي:
المادة الأولى: يتشرط في من يتولى الوعظ والإرشاد أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في أحد التخصصات الشرعية أو متخرجاً من أحد معاهد العلوم الشرعية أو الحوزات العلمية المعتمدة وأن يجتاز المقابلة الشخصية الخاصة بذلك ويعفى العلماء المعروفون بعلمهم وعطائهم من هذين الشرطين.
وجاء في المادة الثانية أنه على أئمة وخطباء المساجد والجوامع السماح لكل من يحمل ترخيصاً بالوعظ إلقاء الدروس أو المحاضرات عقب الصلوات وفقاً للكشوف المعدة لهذا الغرض من الشئون الإسلامية.
ونصت المادة الثالثة على أنه عند الحاجة وتوفر الموازنة، تكون مكافأة وعظ رمضان للواعظ المؤهل في أحد التخصصات الشرعية 150 ديناراً. وتكون مكافأة الوعاظ غير المؤهلين تأهيلاً شرعياً أو أصحاب المؤهلات غير الشرعية 100 دينار.
وجاء في المادة الرابعة أنه يستحقق الواعظ المكافأة المذكورة أعلاه في حال استكماله إلقاء عدد 20 محاضرة كحد أدنى خلال الشهر الكريم وتضاعف المكافأة المذكورة في المادة الثالثة إذا احتاجت الإدارة المختصة إلى تكليف الواعظ برنامجاً زائداً في غير الوقت المحدد له في الوعظ.
أما المادة الخامسة فجاء فيها: تشكل لجنة من قبل مدير إدارة الشئون الدينية لمتابعة الوعاظ ويتولى القسم المختص حصر عدد المحاضرات لكل واعظ استكمل عدد المحاضرات المذكورة في المادة الرابعة ويجوز للقسم المختص إعداد كشوف أخرى للوعاظ الذين حالت ظروف طارئة منعتهم من استكمال العدد المذكور بحيث لا يقل عدد محاضراتهم الملقاة فعلاً خلال الشهر عن 10 محاضرات، وعلى أن يقوم مدير إدارة الشئون الدينية بعرض هذه الكشوف على وكيل الوزارة للشئون الإسلامية للنظر في شأن صرف نصف المكافأة لهم حتى ولو زاد عدد المحاضرات على 10 طالما لم يصل إلى 20 محاضرة.
وجاء في المادة السادسة أنه يعطى الوعاظ غير المؤهلين فرصة 4 سنوات من تاريخ هذا القرار للحصول على مؤهل شرعي يمكنهم من الاستمرار في وعظ رمضان.
أما المادة السابعة فنصت على أنه في حال استضافة الوزارة لأحد الوعاظ أو العلماء من خارج مملكة البحرين يمنح مكافأة مالية تتراوح ما بين 500 إلى 1500 دينار ويكون تقدير ذلك راجع إلى المكانة العلمية للضيف ومدة بقائه لمهمة الوعظ والإرشاد ويصدر بتحديد مكافأته قرار من وكيل الوزارة للشئون الإسلامية.
العدد 2912 - الخميس 26 أغسطس 2010م الموافق 16 رمضان 1431هـ