سبق وأن كتبنا عن موضوع الانتخابات البرلمانية والبلدية التي سوف تجرى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010م، وخصوصاً بعد أن حدد جلالة الملك موعدها مما فتح الباب على مصراعيه لتقوم الجمعيات السياسية القانونية العاملة في البلاد مثل جمعية الوفاق الإسلامية، جمعية الأصالة الإسلامية جمعية المنبر التقدمي، جمعية التجمع العربي الإسلامي، جمعية وعد وغيرها من الجمعيات السياسية الأخرى المجازة قانوناً بالعمل في مملكة البحرين ومعها أعداد غفيرة من النواب المستقلين السابقين والجدد الذين يرغبون خوض غمار الانتخابات القادمة.
ولكل من هذه الجمعيات أهدافها المعلنة وغير المعلنة وذلك بهدف تشكيل البرلمان القادم والذي وحسب المادة رقم (8، 9، 10) مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، فإن مجلس النواب يتشكل من أربعين (40) عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي، مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، مع مراعاة حكم المادة رقم (64) من الدستور، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين، وهذه النصوص القانونية الملزمة توضح بأنه وحسب النظام المتبع فإن عدد أعضائه أي البرلمان (40 عضواً).
وقبل الخوض في الشروط الواجب توافرها في المرشح للمقعد النيابي، دعونا نعرج على الاشتراطات الواجب توافرها في الناخب، حيث حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي صدر بمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وقد نصت على ذلك الفقرات رقم (1، و2) من المادة رقم (1) من نفس القانون وقالت «يتمتع المواطنون رجالاً ونساء بمباشرة الحقوق السياسية التالية، إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور، انتخاب أعضاء مجلس النواب ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون كذلك الفقرات رقم (1، 2، 3) من المادة رقم (2) نصت على أنه يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة (21) كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، أن يكون كامل الأهلية، أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في مملكة البحرين فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته، وفي المادة رقم (3، 4) تحدثتا عن من يحرم من المشاركة في الاستفتاء وقالتا «يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها، يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشئون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، الآن اتضحت الصورة حول الشروط الدستورية والقانونية الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالناخب.
نعود لنبحث الشروط الدستورية والقانونية والشعبية المتعلقة بالمرشح الذي يرغب في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وبالرجوع إلى دستور مملكة البحرين نجد أن الدستور قد تطرق إلى السلطة التشريعية بتعريفها بالمجلس الوطني وقد نص في الفصل الثالث وفي المادة رقم (51) منه على أن يتألف المجلس الوطني من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وقالت إن مجلس الشورى يتألف من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، ونحن هنا لن نتحدث عن مجلس الشورى المعين بل سوف نركز جل البحث حول مجلس النواب المنتخب، في حين أوضحت المواد (52، 56، 57) عدد أعضاء مجلس النواب وقد نصت على أن «يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون»، وحددت الشروط الدستورية الواجبة في عضو مجلس الشورى ومنها ما يلي: «أن يكون بحرينياً متمتعاً بكافة حقوقه المدنية، والسياسية وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجباته العضوية، ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، ونفس هذه الشروط أدرجتها الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ) من المادة رقم (11) مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ويعتقد كثيرون ربما سيتوجب على السلطة التشريعية القادمة بحث إمكانية تعديل بعض هذه الشروط خصوصاً الفقرة (أ, ج) من المادة رقم (057) من الدستور، لأن هذه الفقرات لم توضح إلى الشعب كم يتوجب على الحاصل على الجنسية المكتسبة لها من الوقت عليه أن ينتظر قبل السماح له بالمشاركة في العملية الانتخابية سواء كان ناخباً أو منتخباً، لأن الكثير من الدول تشترط على مكتسب الجنسية أن ينتظر حوالي (10 سنوات) تكون عبارة عن امتحان لتصرفاته داخل وخارج بلد الجنسية المكتسبة قبل أن يسمح له بالدخول في هذه العملية فمثلاً دستور دولة الكويت الشقيقة في الفقرة (أ) من المادة رقم (082) قالت «يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفةٍ أصلية وفقاً للقانون»، بمعنى ألا يسمح لمكتسب الجنسية الحديث المشاركة في هذه العملية السيادية فور تلقيه الجنسية المكتسبة، لذلك ارتأينا عدم الوقوف عند المواد التي أدرج قانون مباشرة الحقوق السيادية أو تكرار كتابتها ونكتفي بتلك التي أشار إليها الدستور الصادر بمرسوم رقم (59 لسنة 2001م) هذه هي النصوص القانونية والدستورية هي الواجبة التطبيق على كل من يرغب في الترشح لدخول البرلمان القادم.
وهنا نتحدث عن الشروط الشعبية الواجبة التوافر في كل من يرغب في خوض غمار الانتخابات القادمة ويأمل الفوز بمقعد البرلمان القادم وهي على ما أعتقد تتمحور حول بعض النقاط، أن يكون الشخص الذي يرغب في المقعد النيابي يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان عليه لأية جهةٍ سواء في المجلس أو لجانه، بمعنى ألا يقوم بالتحرك فقط بخصوص المواضيع التي تمس منطقته وأفراد دائرته، وهو في البرلمان عليه أن يضع نصب عينيه أنه يمثل الشعب كل الشعب وعليه وهو يخاطب الحكومة ويطرح اقتراحات برغبة تخص جميع أفراد الشعب ألا يدور ويلف حول مواضيع تتركز على منطقته، شرط شعبي آخر هو أن يتمتع بالسمعة الحسنة, أن يكون مثالاً للإخلاص والتفاني في العمل لصالح جميع أفراد الشعب قبل وبعد الانتخابات، وان يقوم بزيارات ميدانية لأفراد منطقته والمناطق الأخرى للاطلاع على أحوال ومشاكل الناس ويقوم بتدوين مطالب الناس لمجلس النواب وان يتابع هو ومعاونيه حلها أو حلحلتها داخل وخارج المجلس بدون كلل أو ملل، كذلك عليه مساعدة الأسر المحتاجة من بعض مردودات عضويته في مجلس النواب دون الارتكان إلى ما هو موجود من صناديق خيرية في منطقته، وأن يفتح له مجلساً يكون محل استقبال ناخبيه، وان يتقبل جميع المشاكل التي يحملها إليه ناخبوه برحابة صدر وأن يقوم بجدولة أعماله ومقابلاته مع ناخبيه، بدون إسراف في الوعود, وأن يطلع ناخبيه على المشاكل التي تواجهه داخل وخارج المجلس سواء من نواب آخرين أو مع الوزارات الخدمية، عليه أن يوظف معه بعض المساعدين المتخصصين والمستشارين لترتيب برامجه مع ناخبيه وتسهيل حل المشاكل التي ربما تواجهه خلال عضويته في مجلس النواب القادم، هذه بعض الشروط التي نعتقد بوجوب توافرها في كل من يرغب في الفوز بمقعد مجلس النواب القادم.
إقرأ أيضا لـ "أحمد سلمان النصوح "العدد 2911 - الأربعاء 25 أغسطس 2010م الموافق 15 رمضان 1431هـ
ننتظر البقية
مقال ممتاز ونتمنى من السيد النصوح أن يتطرق لموضوع مجلس الشورى والشروط او المعايير التي على أساسها يتم تعيين عضو الشورى وهل تنطبق فعلا على الأعضاء ؟
تحديان هما حب الذات والمجاملات.. فقل من لا يسقط فيهما!
الاشتراطات الشعبية للمرشح -
أعجبني قبل كم يوم تشبيه أحد الزوار في تعليقاته بأن النائب كالمعرس الذي يزفه ناخبيه الى ذهب البرلمان ثم بعدها يلهو عنهم..
طبعا هذا لا ينطبق على الكل لكن يشكل تحديا كبيرا للنائب بعد فوزه وقد يسقط في هذا الإمتحان الكثير..