أصدر أمس قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أدهم شلبي، حكما قضائيا أكد بموجبه، أن الحال الراهنة لقضية التجاوزات في البنك البحريني السعودي، التي خسر فيها البنك أكثر من 37 مليون دينار، ليست كافية للفصل في موضوعها.
وبناء على ذلك حكم القاضي بانتداب شركة استشارية إدارية، كخبير للبحث في الدعوى ووثائقها، والسماح لها بالاستماع لأقوال المتهمين الستة في القضية من دون حلفهم اليمين، وبالانتقال إلى أية مؤسسة حكومية أو غير حكومية وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للنظر في الدعوى، بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يقوم الخبير المنتدب بإيداع التقرير قبل الجلسة بأسبوعين.
المنامة - حسين خلف
أكد قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أدهم شلبي، في حكم قضائي أصدره أمس، أن الحالة الراهنة لقضية التجاوزات في البنك البحريني السعودي، التي خسر فيها البنك أكثر من 37 مليون دينار، ليست كافية لتكوين عقيدة للفصل في موضوعها.
وبناء على ذلك حكم القاضي شلبي بانتداب شركة استشارية إدارية، كخبير للبحث في الدعوى ووثائقها، والسماح لها بالاستماع لأقوال المتهمين الستة في القضية من دون حلفهم لليمين.
وجاء في تفاصيل الحكم الصادر أمس أن "المحكمة حكمت قبل الفصل في موضوع الدعوى، بندب شركة الإدارة الحديثة للاستشارات "ممدوح أحمد"، خبيرا في الدعوى، وذلك لأن المحكمة ترى أن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، للفصل في موضوعها، وهو ما ترى معه المحكمة داعما لها، بموجب حقها المقرر في المادة "238" من قانون الإجراءات الجنائية، تعيين خبير في الدعوى"، وقال القاضي في منطوق الحكم "الشركة الاستشارية المنتدبة ستطلع على ملف الدعوى ومستنداتها، وما يقدمه له منها الخصوم، وذلك لبيان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك البحريني السعودي، للمتهمين الخامس والسادس، والضمانات المقدمة منها لهذه التسهيلات، وما إذا كانت تغطي قيمتها على وجه صحيح من عدمه، وبيان ما إذا كان تم إثبات قيمة هذه التسهيلات على وجه صحيح في التقارير المرسلة من المصرف لمؤسسة النقد، وما إذا كانت هذه التسهيلات جاوزت الحد المسموح به وفق قانون مؤسسة النقد، وبيان دور المتهمين من الأول إلى الرابع في إعداد هذه التقارير المرسلة من المصرف إلى مؤسسة النقد، وما إذا كان شاب هذه التقارير ثمة مخالفة للحقيقة، أو تهمة تحريف لها، وبيان ما إذا كان قد تم إثبات شيكات صورية مسحوبة على المصرف، تغطي فيه التسهيلات الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس، وتم سحب هذه الشيكات بعد إرسال التقارير من عدمه، وبيان ما إذا كان هناك ثمة تقصير من المتهمين الأول الرابع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المؤسسة المصرفية التي يتبعانها لأحكام قانون مؤسسة النقد، وفي اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة ضمانات التسهيلات الممنوحة للخامس والسادس، وبيان قيمة المبالغ التي تمكنا من الاستيلاء عليها ومقدارها، وما إذا كان المتهمان الخامس والسادس أصدرا للمصرف المجني عليه، ثمة شيكات ليس لها رصيد قائم وقبل للسحب من عدمه، وبيانها وقدرها إن كان وبالجملة بيان وجه الواقع في الدعوى".
وقدرت المحكم مبلغ ألفي دينار على ذمة مقدم أتعاب الخبير المنتدب، وألزمت المحكمة البنك البحريني السعودي إيداع هذا المبلغ خلال 15 يوما، وحددت المحكمة جلسة مقبلة في اليوم العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للنظر في الدعوى، على أن يقوم الخبير المنتدب بإيداع التقرير قبل الجلسة باسبوعين
العدد 1020 - الثلثاء 21 يونيو 2005م الموافق 14 جمادى الأولى 1426هـ