العدد 1009 - الجمعة 10 يونيو 2005م الموافق 03 جمادى الأولى 1426هـ

مقتضيات الصالح العام بين الصحافة والقضاء

أنور الحايكي comments [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

أنور الحايكي

جسبق أن أشرنا إلى أن المشرع وضع قيدا وسياجا على النشر بإحدى طرق العلانية لأمور من شأنها التأثير فيمن 

وكما أسلفنا إذا حاد القاضي عن جادة الصواب فإن القانون قد كفل للمتضرر حق الطعن، ولا يعني ذلك بأية حال من الأحوال الاكتفاء بهذه الضمانات أو عدم تطوير الآليات.

ثالثا - الضوابط المهنية للنشر فيما يتعلق بأعمال السلطة القضائية: إن السماح بنشر نقد لأحكام القضاء "من قبل غير المتخصصين"، مسأة جديرة بالاهتمام والتقييم من قبل القائمين على الصحافة، وذلك لدورها المؤثر في توجيه الرأي العام. فمن المفيد الاستئناس برأي القانونيين لوضع ضوابط تحد من ظاهرة الخلط بين نشر الانطباعات ووجهات النظر المبنية على العاطفة أو دوافع شخصية وبين الممارسة الطبيعية لحرية النشر وإبداء الرأي ونشر الثقافة القانونية من خلال مناقشة القوانين واللوائح والأحكام القضائية من وجهة نظر قانونية متخصصة تعميما للفائدة والنقد الإيجابي والمباح للآليات الإدارية لعمل السلطة القضائية كالمطالبة بزيادة عدد المحاكم أو بسرعة البت في القضايا أو بفتح أقسام للنيابة العامة في إدارة المرور أو بتطوير التشريعات أو تعديلها أو إلغائها الذي يجب أن يوجه إلى الجهة المعنية، في حين أن نشر الانتقاد الموجه إلى الحكم القضائي في الصحافة والمبني على العاطفة أو لاعتبارات شخصية أو إعلامية ومن غير ذوي الاختصاص، قد يخل بسير العدالة وقد يؤدي إلى الإضرار بالآخرين.

وإذا كان بعض الكتاب يسعى وبحسن نية إلى إيصال صوت المجتمع حين يكتب منتقدا بعض الأحكام، فإن عليه أن يكون ملما بجوانب الموضوع وعلى دراية وخلفية قانونية تجعل من مقاربته مقاربة موضوعية بعيدة عن الانحياز أو الإثارة، هدفها المحافظة على استقرار المجتمع والنظام العام. فالنقد غير الموضوعي وغير المتمكن من الأدوات القانونية والمبني على معلومات منقوصة، غالبا ما يؤدي إلى الاستغراب من صدور بعض الأحكام القضائية. ولا خلاف على الحق في التعبير عن الرأي ولكن الخلاف على نشره أو نشر أخبار تعوزها الدقة في وسائل الإعلام أو في الصحافة، بصيغة تساعد على إشاعة أجواء من عدم الثقة بالنظام القضائي، فضلا عما يمثله ذلك من إخلال بسير القضاء، فالحكم القضائي هو عين الحقيقة وفتح المجال لغير المتخصصين للخوض في هذه الأمور، وما يترافق معه من إقحام لتجارب واستنتاجات شخصية، يتم إسقاطها على الحكم القضائي، ونشرها على أنها انتقاد موجه للحكم القضائي يعبر عن الرأي العام، والسماح بتداولها كموضوع عام للنقاش، فيه مساس بهيبة القضاء وبخصوصيات الأفراد وحقوقهم الواجبة الاحترام والتي كفلها القانون، ما يتعين معه تقييم أولا: ما إذا كان نشر الانطباعات الشخصية التي تتطرق للأحكام القضائية أو لأطراف في الدعاوى، يمثل ضرورة ملحة ويساعد على الارتقاء بالوعي الحقوقي والقانوني لاسيما إذا كان الحكم القضائي لا يمس الحقوق والحريات العامة التي أقرها الدستور ونظمتها القوانين. وثانيا: ما هي الضمانات المهنية لتكافؤ فرص المتقاضين وعدم التشهير بهم من خلال النشر والتي توازي الضمانات القانونية التي وضعها القانون للمتقاضين.

رابعا - أين تكمن الإشكالية وما هي سبل مواجهتها؟ إن التطرق للأحكام القضائية فقط من منطلقات إعلامية، وبصورة متواترة قد يخلق انطباعا بأن الجهات القضائية متهاونة في وضع حد لهذه الجرائم. وقد يرسل رسائل خاطئة للمجتمع و"للأفراد من ذوي الميول الإجرامية أو صغار السن"، وأيا كانت الدوافع فإن الأمر الأكيد أن هذه الكتابات لا يمكنها الإحاطة بشكل تام بالظروف والوقائع المحيطة بهذه القضايا التي ينظر فيها القضاء، لأن الجهة الوحيدة القادرة على ذلك قبل عرض القضية على المحكمة هي النيابة العامة، التي تختص وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها.

إن إشكالية النشر كما أراها تكمن في غياب الأدوات والدراية القانونية وعدم الإحاطة الدقيقة بالظروف والمعطيات لدى معظم من يتصدى لهذه المسائل والطرح العاطفي وتغليب الاعتبارات الإعلامية في أحيان كثيرة على غيرها من الاعتبارات لحسم قرار النشر من عدمه. وانطلاقا مما سبق فإن الدعوة إلى استقلالية القضاء التي ينادي بها المجتمع المدني يجب ألا تقتصر على السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية فحسب بل هي دعوة موجهة إلى السلطة الرابعة متمثلة في الصحافة وإلى كل فرد في المجتمع، بالتريث قبل النشر واستشارة أهل الاختصاص لأن الحكم القضائي يسمعه من كان في قاعة المحكمة، أما ما ينشر في الصحف فيكون متاحا لمئات الألوف من البشر، ما قد يمس بحقوق الأفراد التي كفلها القانون لهم، سواء كانوا متهمين أو مجنيا عليهم ويؤسس لعرف اجتماعي يسمح بالتأثير في أحد أهم أعمال السلطة القضائية ألا وهو إصدار الحكم القضائي، ما يتعارض مع مفهوم دولة المؤسسات والقانون، ويتعارض مع مقتضيات الصالح العام والاستقرار الاجتماعي

إقرأ أيضا لـ "أنور الحايكي"

العدد 1009 - الجمعة 10 يونيو 2005م الموافق 03 جمادى الأولى 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً