العدد 1004 - الأحد 05 يونيو 2005م الموافق 27 ربيع الثاني 1426هـ

سلطة لجان التحقيق البرلمانية في طلب الوثائق والبيانات

يوسف زين العابدين زينل comments [at] alwasatnews.com

-

إن تشكيل لجان التحقيق البرلمانية حق أصيل لمجلس النواب يمارسه في فرض الرقابة البرلمانية على الأمور الداخلة في اختصاصاته والمبينة في الدستور بناء على المادة "69" التي "ألزمت الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم".

فيما جاءت المادة "162" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتفصل بكل جلاء ووضوح دور تلك اللجان "والقائمين بالتحقيق في أن يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات".

فيما ألزمت هذه المادة "جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات".

لذلك فإنه بناء على الأحكام المبينة في الدستور واللائحة الداخلية التي أشرنا إليها سابقا، فإن من سلطات لجان التحقيق أن يطلبوا أو يحصلوا على ما يحتاجون إليه من الوثائق والبيانات والمستندات والتقارير وأن يستجاب إلى طلبهم حيث أتت الأحكام مطلقة غير مقيدة لا بزمان ولا بأوضاع معينة من قبيل عدم إمكان طلب المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع قبل تاريخ بدء الحياة النيابية أي "14/12/2002".

إن لجان التحقيق البرلمانية طالما استوفت الشروط الموضوعية والشكلية لقيامها فإنه من حق اللجنة طلب ما تشاء من بيانات ووثائق وغيرها بل واستدعاء الشهود والتحقيق معهم ومع المسئولين من دون أن يحدها أي قيد. بل إنه أصبح لزاما على الجهات والوزارات المطلوب منها تقديم البيانات والوثائق أن تلبي طلب اللجنة من دون تقيد بتاريخ معين.

وإذا كان البعض يعتقد بأن المادة "45" من مرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والتي تنص على "تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ".

إذا كان البعض يعتقد بأن هذا النص يحول دون طلب البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع الذي تحقق فيه لجنة التحقيق والتي تعود إلى ما قبل التاريخ المبين فإنه يقع في خطأ جسيم. فالمادة "45" المشار إليها على رغم الشبهة الدستورية التي تحوم حولها فإنها تتعرض للمسئولية السياسية للوزراء والمسئولين قبل 14 ديسمبر/ كانون الأول .2002 ولا تعالج لا من قريب أو بعيد مسألة الحصول على المعلومات. فموضوع المسئولية موضوع سياسي أما موضوع الحصول على المعلومات فمسألة فنية بحته. هذا من جانب ومن جانب آخر فإن لجنة التحقيق لكي تكون رؤيتها وقناعتها لابد لها من أن تدرس كل الوثائق والمعلومات وبأثر رجعي لكي تتمكن من إجراء مقارنات بين الوضع الحالي والوضع السابق خصوصا عند الحديث عن المسائل البيئية المتعلقة بخليج توبلي أو بالغازات المنبعثة في المعامير. كما أن هناك سوابق برلمانية لدينا أكدت بجلاء أنه لا يمكن للجان التحقيق البرلمانية أن تنجح لو حجبت عنها المعلومات والوثائق. ونضرب هنا مثلا بما حدث بعد تشكيل لجنة التحقيق في مزاعم إفلاس هيئتي التأمينات والتقاعد. إذ إن اللجنة درست واطلعت على وثائق تعود إلى عشر سنوات قبل تاريخ 14/2/.2002 فهل كان بالإمكان الوقوف على وضع الهيئتين المالي آنذاك من دون إجراء مقارنات بين الأوضاع المالية منذ بداية 1990 حتى 2003؟

لذلك فإن الحديث عن تقييد لجان التحقيق البرلمانية في طلب المعلومات بتاريخ معين أمر غير دستوري ويتعارض بشكل واضح مع نص المادة "69" من الدستور ومع نص المادة "162" من اللائحة الداخلية وغيرها من المواد التي تهدف أساسا إلى تفعيل الرقابة البرلمانية وتمكينها من أداء دورها بفاعلية. ونأمل من الرئاسة ومكتب المجلس إعادة النظر في قراراتها بمنع لجان التحقيق البرلمانية من طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بعملها قبل ديسمبر 2002 وعدم الخلط بين المسئولية السياسية والحق المطلق للجان التحقيق في الحصول على البيانات والتقارير والوثائق الأخرى طالما التزمت بالمهمات المحددة لها في التحقيق

إقرأ أيضا لـ "يوسف زين العابدين زينل"

العدد 1004 - الأحد 05 يونيو 2005م الموافق 27 ربيع الثاني 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً