شدّدت وزارة العدل والشئون الإسلامية في بيان صدر عنها أمس (الأربعاء) لحملات العمرة والمعتمرين على عدم جواز مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل والشئون الإسلامية، مشيرة في ذلك إلى المادة الخامسة (البند 2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1976 بتنظيم شئون الحج والعمرة.
وجاء في البيان أنه من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواسم العمرة قام قسم شئون الحج والعمرة بإدارة الشئون الدينية برصد بعض الحالات المتجاوزة للقانون، من أبرزها: قيام بعض الحملات غير المرخصة بتسيير رحلات للعمرة وتسجيل معتمرين لديها ومحاولة العبور بحافلاتها من خلال جسر الملك فهد. وقيام بعض أصحاب الحملات المرخصة بإصدار توكيلات وهمية لأصحاب الحملات غير المرخصة بهدف تسهيل عبورهم من خلال الجسر. إضافة إلى قيام بعض أصحاب الحملات المرخصة باستقدام حافلات سعودية بأسمائها، ولكنها في الواقع تؤجر بالباطن لحملات غير مرخصة.
كما أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية أن التنسيق مع الجهات المعنية بجسر الملك فهد يتضمن عدم السماح لأية حملة غير مرخصة بالعبور إلى المملكة العربية السعودية من خلال منفذ جسر الملك فهد خلال مواسم الحج والعمرة، إذ سيتم إرجاع أية حافلة غير منتسبة لحملة مرخصة، كما سيتم رفع اسم أية حملة مرخصة يثبت تورطها بتسهيل إجراءات عبور الحملات غير المرخصة، إلى اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
العدد 2407 - الأربعاء 08 أبريل 2009م الموافق 12 ربيع الثاني 1430هـ