تمسكت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي محمد بوبشيت وعضوية القاضيين مصطفى عبدالرحمن وعلي الظهراني وأمانة سر عبدالله محمد، بحبس المتهم بحرق علم قطر لمدة سنة.
وقدمت المحاميتان نفيسة دعبل وزهراء مسعود مذكرة دفاعية دفعتا فيها ببطلان محضر الاستدلال للتناقض ولعدم توافر شرط سلامة المضمون، إذ ذكرتا أنه وبالرجوع إلى الأوراق يتضح لعدالة المحكمة أن الضابط محرر ضبط الواقعة قد أفاد بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2010 وفي الساعة 14:00 «إشعال النار تم في قطعة قماش غير معروف»، وأفاد في الوقت ذاته الإفادة ذاتها إلا أنه استبدل مفردة «قطعة قماش غير معروف نوعية الشيء المحترق» بمفردة «علم دولة قطر»، وذلك الأمر دليل، كما لا يخفى على عدالة المحكمة أن الشاهد لا يستطيع أن يجزم بأي حال من الأحوال عن حقيقة الشيء الذي احترق إذا ما كان علماً أو مجرد قطعة قماش غير معروف نوعيتها.
كما أن محرر الضبط لم يوضح بورقة الضبط مصدر معلوماته مطلقاً وإذا ما كان قد أدركها بحواسه أو انتقلت إليه عن طريق التواتر من أحد مصادره مثلاً وذلك ما يبطل ورقة الضبط هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن إفادته أمام عدالة المحكمة اتضحت من خلال عدم إدراكه ملامح ومعالم قطعة القماش محل الاتهام وكل ما بينه أن هناك معلومات من مصادر سرية بينت له أن هناك علماً سيحرق إلا أنه لم يرَ إلا قطعة قماش مسفطة وغير مفرودة ليس من الممكن بأي حال من الأحوال التحقق منها أو معرفة هويتها
ودفعتا دعبل ومسعود ببطلان محضر التحقيق لمخالفته للمادة (73) من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. وبالرجوع إلى أوراق الدعوى كما هو مبين للمحكمة يتضح بصورة جلية أن الصور الملتقطة للمتهم وباعتبارها إحدى الوسائل التي تكشف الحقيقة لم تعرض عليه ولم يبد ملاحظاته عليها ولم يحرر محضراً بها على رغم وجوب ذلك قانوناً، وإهداره يستلزم البطلان. وبالرجوع للفقه الإجرائي فإن الإجراء الباطل يستلزم عدم مشروعية الدليل.
ودفعتا ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة من قبل الشاهد محرر ضبط الواقعة، مشيرتين إلى أن من المقرر قانوناً أن الأصل في المتهم البراءة وأنه يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لأن الأصل في الإنسان البراءة.
العدد 2897 - الأربعاء 11 أغسطس 2010م الموافق 01 رمضان 1431هـ
علم قطر عااااااااااااااالي ..
جزاه وأقل من جزاه.. خل يتأدب ويعرف حدوده.. طالت وشمّخت.
هذي قطر ..
العلم رمز البلد
راحت من عمره سنة .
سنة ها !
الله والأحكام الفاشلة !!!!!
ذيك اللي زنت وسقّطت ولدها ودفنته عند البحر-تذكرون قضيتها- يسجنونها بس 6 أشهر !!!!
وهذا حرق علم يسجنونه سنة !!
رغم إن هي تستاهل أكثر من سنة بعد .. بس يعني شهالتناقض ..!
ومافي مقارنة بين حرق علم .. وزنا وإسقاط وقتل رووح !!!
الله المعين ع هالأحكام :(
سؤال للقضاء : هل قبضتم على قاتل الشاخوري؟ حرق علم يحكم بالحبس و قتل نفس تتغاضون عن القاتل و لا تقبضون عليه!! و ينكم من رب العالمين
ايهما افضل العلم ام القلب
السلام عليكم
يعني اذا وااحد حرق علم سجنوه سنة انزين واللي يحرق قلب الشعب بأكمله شنو يسوون فيه
يعني الحين مو محترق قلب الامهات على اولادهم اللي في سجن جو اللي كل يوم يقاسون اقسى انواع التعذيب واخوانا في فلسطين والعراق وجنوب لبنان وافغانستان وووو ما يعورون قلب العالم هذه بعد جريمة يعاقب عليها القانون
بحرانيه وأفتخر
حشه ما تسوه عليه هلفقير وحرق علم اكو يحرقون في جبودنه كل يوم محد اتكلم الله يفرج عنه ما ادري وش مسويه ليكم قطر عشان ادافعون عنهم جدي وتوقفون ضد اهلكم والصراحه اللحين لازم الصيادين اروحون يعتصمون عشان اهدونه كله بسببهم على الاقل ازورونه ويشكرونه او اودون ليه فطور في شهر الله والله حرام
أجودي// هذا ما جنيت, وجنت يداك..
حكومتنا وحكومتهم على خلاف. وراح فيها الأخ بين الرجلين..
تصرف طفولي لا يتسم بالعقلانية
فعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر ، واختلاف قوانين الدول ورؤاهم يجب أن نحترمبعضنا الاخر وان لا نجرح مشاعر الاخرين فاننا لا نرضى لاحد بتجريحنا .
ماهذا التناقض ؟؟؟
في السابق قطعة قماش غير معروفة والأن علم قطر!!!
لكن لماذا يااخي حرق القماش او العلم مجرد خلاف بين اشقاء لا حاجة لنا بعرض عضلاتنا او استخدام اعتصامات كأنما الأعتصامات ضد اسرائيل
بحرق علمهم او كل قماش يمثل لون علمهم ..