ارتأت الحكومة أن لا حاجة إلى المقترح بقانون بشأن تجريم نشر أسماء أو صور متهمين في قضايا جنائية في وسائل الإعلام المحلية أو التعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية باعطائها المعلومات الخاصة عن المتهمين قبل صدور حكم نهائي من القضاء بشأن التهمة المنسوبة إليهم، على ألا يكون هذا المقترح إضافة جديدة إلى قانون العقوبات، وإنما بتعديل نص البند 5 من المادة "246" من قانون العقوبات.
وبينت أن سبب الاعتقاد بعدم الحاجة إلى المقترح يتمثل في ما قد ينطوي عليه من شبهة مخالفة لأحكام الدستور والوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على أن نصوص قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تحقق الغرض الذي يهدف إليه المقترح، ولذلك كله فان الحكومة رأت أن يعيد مجلس النواب النظر في مدى الحاجة إلى إجراء مثل هذا التعديل على قانون العقوبات.
الوسط - بتول السيد
ارتأت الحكومة أن لا حاجة إلى المقترح بقانون بشأن تجريم نشر أسماء أو صور متهمين في قضايا جنائية في وسائل الإعلام المحلية أو التعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بإعطائها المعلومات الخاصة عن المتهمين قبل صدور حكم نهائي من القضاء بشأن التهمة المنسوبة إليهم، على ألا يكون هذا المقترح في صورة إضافة جديدة إلى قانون العقوبات، وإنما بتعديل نص البند 5 من المادة 246 من قانون العقوبات لتتضمن "أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين".
وعللت الحكومة في رسالة وجهها سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حديثا بان سبب الاعتقاد بعدم الحاجة إلى المقترح يتمثل فيما قد ينطوي عليه من شبهة مخالفة لأحكام الدستور والوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على أن نصوص قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تحقق الغرض الذي يهدف إليه المقترح، ولذلك كله فان الحكومة رأت أن يعيد مجلس النواب النظر في مدى الحاجة إلى إجراء مثل هذا التعديل على قانون العقوبات.
كما أوردت الحكومة في ردها على المجلس عدة ملاحظات بشأن المقترح بقانون، منها: أن نشر أسماء وصور المتهمين التي استند إليها لتبرير المقترح لا يتعارض مع قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 20 من الدستور، وأن المقترح ينطوي على شبهة مخالفة لأحكام المادة 24 من الدستور والتي كفل فيها المشرع الدستوري للصحافة استقلالها وخولها أن تعبر عن رسالتها في حرية وأن تعمل على تكوين الرأي العام وتوجيهه بما يكفل للجماعة قيمها ومصالحها وذلك باعتبار أن المقترح يتضمن قيدا على حرية الصحافة من دون أن ينال من ذلك، وما قد يثار من أن هذا قد يتعارض مع قرينة البراءة فذلك مردود عليه بأنه عندما نكون بصدد مصلحتين متعارضتين مصلحة أفراد المجتمع في معرفة ما يجري فيه ومصلحة المتهم فترجح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. إضافة إلى أن المقترح يتعارض مع المبادئ المسلم بها من أنه لا توجد حقوق مطلقة للأفراد أو الهيئات في مجتمع ديمقراطي وهذا ينطبق على الحقوق الدستورية، ناهيك عن أن المقترح إذ يمنح النيابة العامة سلطة الإذن بنشر أسماء وصور المتهمين المحالين إلى المحاكمة، يعد اعتداء على سلطة المحكمة بحسبان أن المسلم به وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 انه طالما أن الدعوى في حوزة المحكمة فإنها وحدها من دون غيرها صاحبة الولاية عليها.
وأضافت الحكومة أن القول إن نشر الصور والأسماء يؤثر على المتهمين وأسرهم مردود عليه بأنه يمكن للمتهم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة الطلب من هذه السلطة - بحسب الأحوال - جعل التحقيق سريا وعدم تناول أي أمر بشأنه بأي طريقة من طرق النشر، وهذه السلطة وشأنها بحسب ما تراه محققا للصالح العام. كما أن النشر قد يؤدي إلى منع انتشار الجريمة باعتباره وسيلة من وسائل التحذير في المجتمع، ناهيك عن أن معظم التشريعات العربية والخليجية تحرص على النشر عن الجرائم بضوابط معينة، وكذلك فان معظم التشريعات الأوروبية تجعل الأصل هو نشر وأسماء المتهمين في قضايا جنائية ما لم تقرر سلطة التحقيق أو المحاكمة غير ذلك. وبالرجوع إلى الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونهاية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فان هذه الوثائق لم يرد بها أي منع للنشر عن الجرائم والمتهمين فيها بل ان هذه الوثائق تعطي لكل فرد الحق في معرفة الأخبار وتلقي الأنباء ونقلها.
كما ذكرت الحكومة في ردها أن المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تضمن ما يحقق الغرض من المقترح، إذ حظرت المادة 40 منه على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق او المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة، وألزمت الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر اثناء التحقيق او المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي قامت عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى أو صدور الحكم بالبراءة، كما ان الفقرة أ من المادة 71 من القانون المذكور عاقبت على نشر ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية او نشر ما جرى في الجلسات العلانية محرفا وبسوء نية.
إضافة إلى ذلك نوهت الحكومة بان المستفاد من نصوص قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر انها أعطت لسلطة التحقيق او المحاكمة - بحسب الأحوال - الحق في حظر النشر لما يجري أثناء التحقيق او المحاكمة وفي هذه الحالة يعاقب على مخالفة ذلك الحظر لأي سبب كان، ومما لا شك فيه فان تقدير السرية مخول لسلطة التحقيق او المحاكمة التي تقدر مدى مساس النشر بمن يشملهم التحقيق او المحاكمة وفي ذلك ضمانة كافية لعدم إساءة استعمال النشر بما يخرجه عن جادة الصواب وينحرف به عن الهدف الاجتماعي المرجو منه
العدد 981 - الجمعة 13 مايو 2005م الموافق 04 ربيع الثاني 1426هـ