العدد 981 - الجمعة 13 مايو 2005م الموافق 04 ربيع الثاني 1426هـ

الوفد البحريني يرد على 70 سؤالا طرحها خبراء اللجنة الدولية

مناهضة التعذيب تواصل جلساتها في جنيف

تواصلت اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب الدولية في جنيف لبحث القضايا المرفوعة ضد الحكومة من منظمات وهيئات غير رسمية. وكان أمس دور وفد مملكة البحرين في الرد على الاستفسارات التي بلغت 70 سؤالا وجهها خبراء اللجنة الدولية بشأن ما يتعلق بالتعذيب الذي وقع خلال فترة التسعينات من القرن الماضي.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة العدل رئيس وفد مملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المشروع الإصلاحي ارتكز على المصلحة الوطنية بإصدار قوانين ومراسيم العفو الخاص والشامل لطي صفحة الماضي، وعليه فإن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 والمرسوم بقانون التفسيري رقم 56 لسنة 2002 جاءا ليعالجا وضعا محتقنا داخليا استمر لمدة طويلة ويعلنان بداية إقامة حياة دستورية في البحرين والدخول في الإصلاح السياسي، مشيرا في معرض رده على استفسارات خبراء اللجنة بشأن العفو العام أن المرسومين بقانون بخصوص العفو العام يؤكدان عمومية العفو عن الجميع.

وأوضح رئيس وفد المملكة أن المرسومين وجهان لعملة واحدة وما المرسوم بقانون رقم 56 إلا تفسير إلى الحكم الأصلي الوارد في المرسوم بقانون رقم 10 لتأكيد شمول العفو. وقال رئيس وفد البحرين إنه من الملاحظ أن باب المطالبة بالتعويض المدني قضائيا لم يطرق بواسطة من يدعون أنهم قد تعرضوا إلى التعذيب ولم تقدم قضية مدنية واحدة بل لم يتم تأكيد الادعاء بعدم دستورية المرسوم التفسيري رقم 56 لسنة 2002 بالطعن على دستورية ذلك المرسوم.

ومن جانب آخر، أعرب رئيس لجنة مناهضة التعذيب فرناندو مندز عن ترحيب لجنته للنظر في مشروع قانون الإرهاب الذي تستعد المملكة لإصداره إيفاء بالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب وتمويله. وقال إن اللجنة ستنظر للقانون على أنه واحد من القوانين التي تضمن حماية حقوق الإنسان وسلامته.

وفي البحرين، جدد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان رفضه مقترح قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة بصفة مستعجلة للنظر فيه في مجلسي الشورى والنواب، مشددا على أنه ينتهك كل الحريات وعلى رأسها حرية الممارسة السياسية.


بعد مشاركة الوفدين الرسمي والأهلي في جنيف

هل ينصف القانون الدولي "ضحايا التعذيـب"؟

الوسط - زينب عبد النبي

تزايدت دعوات القانونيين "لضحايا التعذيب" إلى اللجوء إلى القانون الدولي، بعد سلسلة الاحباطات التي مروا بها، بدءا برفض عريضة الضحايا المؤلفة من 33 ألف توقيع، واستمرار الجانب الرسمي في رفض تعويض الضحايا وجبر ضررهم أو محاولة الحكومة - بحسب الضحايا - لتسوية الأمر بعرض تعويضات لا يسيل لها اللعاب، وانتهاء برفض اللجنة التشريعية في مجلس النواب الطعن في قانون "56" الذي طالبت كل الفعاليات الحقوقية بإلغائه، إلا أن مجلس الوزراء في تصريحات سابقة، اصر على أنه صحيح.

كما أن حكم المحكمة الدستورية الذي نص على أن للملك أن ينفرد بإصدار القوانين والتشريعات في ظل غياب مجلسي الشورى والنواب، وأن المراسيم الصادرة بعد صدور الدستور المعدل في 14 فبراير/ شباط 2002 لا يستلزم عرضها على المجلس الوطني لإقرارها بعد انعقاده، إضفاء للشرعية على قانون "56"، ذلك القانون الذي "يساوي بين الضحية والجلاد" بحسب تعبير النشطاء الحقوقيين، والذي انتقده تقرير التنمية الإنسانية العربية الأخير، وتقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان الأخير أيضا.

لجأت الجمعيات الحقوقية إلى جنيف لتقديم تقريرها الموازي، وكذلك الوفد الحكومي، وذلك لأن البحرين قد صدقت على اتفاق مناهضة التعذيب في العام ،1998 وعليه لابد من تقديم تقاريرها إلى اللجنة المختصة بالاتفاق مرة كل أربع سنوات.

ويلزم هذا الاتفاق الدول الأطراف بتحريم التعذيب والمعاملة، أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنع حدوثها في جميع الظروف، كما يلزمها بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وتنشئ المادة "17" لجنة لمناهضة التعذيب تتألف من عشرة خبراء "على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان". وينتخب الخبراء، الذين يتعين أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف، بطريق الاقتراع السري لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم.

وتعقد لجنة مناهضة التعذيب جلستين في العام في جنيف، في شهري مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني. ويقوم على خدمتها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وتستعرض لجنة مناهضة التعذيب في كل جلسة من جلساتها عددا من التقارير الدورية المقدمة إليها من الدول الأطراف في الاتفاق بشأن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية التي اتخذتها تنفيذا لأحكام الاتفاق.

وعن إجراءات التقصي فإن المادة "20" من الاتفاق تقضي بأن تتلقى اللجنة، وأن تدرس في إجراءات سرية، ما تتلقاه من مزاعم تقوم على أساس قوي وتشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دول أطراف في الاتفاق. وإذا "ما توافرت دلائل موثوق بها تشير إلى صحة هذه الادعاءات، فإن لجنة مناهضة التعذيب تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه الادعاءات والرد عليها".

كما أن للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري فيما وصلها من معلومات يمكن أن يشمل القيام بزيارة لأراضي الدولة المعنية. ولا تعلن لجنة مناهضة التعذيب بيانها الموجز بنتائج الإجراءات إلا بعد استكمال جميع مراحل التحقيق.

يجوز للدول الأطراف أن تصدر إعلانا بمقتضى المادة "22" من اتفاق مناهضة التعذيب تعترف فيه باختصاص اللجنة في دراسة بلاغات "شكاوى" واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يدعون أنهم ضحايا لانتهاكات لأحكام اتفاق مناهضة التعذيب. وكانت قد تحفظت البحرين على المادة "22"، لكنها أزالت هذا التحفظ بعد ذلك، وعلى ذلك يكون من حق الافراد تقديم شكاوى فردية للجنة.

وعلى رغم أن البحرين صدقت على الاتفاق منذ العام 1998 فإنها لم تتخذ "إجراءات قضائية وتشريعية" كما ينص الاتفاق ضد القائمين بانتهاكات حقوق إنسان، بل إنها أصدرت قانون "56" الذي يتناقض بشكل كبير مع هذا الاتفاق، ولاسيما أن للاتفاق قوة القانون ومن الممكن الاحتجاج به في المحاكم المحلية البحرينية بعد التصديق عليه.

ضحايا التعذيب لجأوا الى القانون الدولي/ الامم المتحدة، بعد أن أحبطوا من الآليات الداخلية، وخصوصا بعد رفض النيابة العامة تحريك دعاوى ضد معذبين، فهل سينصفهم القانون الدولي؟ ليس من المستبعد أن تنصفهم اللجنة، ولاسيما أنها نزيهة ولديها من الإمكانات ما يؤهلها لكشف الحقائق الواضحة وضوح الشمس، ولكن كل ما ستفعله اللجنة هو عرض توصيات لصالح الضحايا، فهل بهذا الشكل ينصف الضحايا ويجبر ضررهم!

لن تحل مشكلة الضحايا الا بمشروع مصالحة وطنية كالذي حصل في جنوب إفريقيا أو كالذي حصل في المغرب، بإنشاء هيئة "الانصاف والمصالحة" التي اقرت بوجود تعذيب حقيقي في السجون منذ الخمسينات في المغرب، وقامت بتعويض الضحايا.

القرار الدولي سينصف ضحايا التعذيب معنويا، ولكن القرار السياسي "وهو الأهم" سيحل المشكل من جذوره!


اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 2

1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حال حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حال من حالات الطوارئ العامة الأخرى مبررا للتعذيب.

3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة مبررا للتعذيب.

المادة 4

1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 13

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى أنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حاله على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كل أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة شكواه أو لأية أدلة تقدم.

المادة 14

1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حال وفاة المعتدى عليه نتيجة عمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني

العدد 981 - الجمعة 13 مايو 2005م الموافق 04 ربيع الثاني 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً