أكد رئيس فريق المتابعة من الجمعيات لمشروع "قانون الارهاب" رضي الموسوي، أن الفريق خاطب رئيس وأعضاء اللجنتين التشريعية والخارجية والقانونية في مجلس النواب للمطالبة بسحب المشروع نظرا لما يكتنفه من تأثيرات سلبية من شأنها أن تنعكس على البلد كما أنه سيضيف إلى حال الاحتقان السائدة في الوقت الحالي. لافتا إلى أن الفريق التقى مع عدد من النواب، بغرض التأكيد على ما سبق ووضع آلية للتنسيق المشترك في هذا الصدد. جاء ذلك في الوقت الذي تعقد فيه مساء اليوم "الأربعاء" الندوة الجماهيرية التي تنظمها الجمعيات بشأن الإرهاب، وذلك في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي، ويتحدث فيها كل من المحامي محمد أحمد والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري.
وكان المحامي محمد رضا بوحسين قال ان قانون العقوبات تكفل بحماية كل ما طرح في مشروع بقانون مكافحة الإرهاب، وأنه في حال اقرار القانون، فمن المتوقع أن تستثنى البنود المتعلقة بالارهاب من قانون العقوبات.
الزنج - أماني المسقطي
أكد المحامي محمدرضا بوحسين أن قانون العقوبات تكفل بحماية كل ما طرح في مشروع بقانون مكافحة الارهاب، الذي رفعته الحكومة للمجلس الوطني بصفة مستعجلة، مشيرا إلى أنه في حال اقرار القانون، فمن المتوقع أن تستثنى البنود المتعلقة بالإرهاب من قانون العقوبات، داعيا المجلس الوطني إلى إدراك خطورة القانون وتأجيل اقراره إلى حين استيعاب حال المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال الندوة التي تحدث فيها المحامي بوحسين مساء أمس الأول بشأن المشروع في مقر جمعية التجمع القومي الديمقراطي في الزنج، الذي أكد أن جميع المنظمات لم تتفق على تعريف محدد لمفهوم الإرهاب، وإن محاولة الدول الاقليمية في المنطقة لوضع قانون يوضح مفاهيم معينة بشأن الارهاب يشوبه الكثير من الحذر، وخصوصا في ظل عدم وجود أدبيات أو مفاهيم أرساها القانون الدولي في هذا المجال.
وأضاف أن محاولة وضع القانون من شأنه أن يخلق نوعا من التوجس، ويستدعي ضرورة دراسة الأصول القانونية والأبعاد الفلسفية قبل وضعه، منوها إلى ضرورة أن يتم الأخذ في الاعتبار بالبعد عن العموميات وعدم التسييس أثناء الصوغ التشريعي للقانون، وألا يحيد في أهدافه عن حماية الحقوق والحريات عموما والالتزام بمضامين العهدين الدوليين والمواثيق والمعاهدات الدولية، لافتا إلى أنه من المفترض بالمشروع أن يكون وثيقة موضوعية شاملة تتضمن جميع أنواع الإرهاب، والتمييز بينه وبين المقاومة التي يشرعها القانون ويكفلها الدستور.
وأشار في حديثه عن الأبعاد الدولية للقانون، إلى أنه وإن كان المجتمع الدولي يقر بالإرهاب، إلا أنه يرغب في اعطاء هذا المفهوم تعريفا موضوعيا بعيدا عن التسييس، مؤكدا أن المجتمع الدولي عكف بهدوء على صوغ بعض التشريعات التي مازالت مجرد مشروعات، كما أنه مازال يدرس الوضع بتأني في هذا المجال بعيدا عن أي توجه ايديولوجي أو سياسي.
وفي سياق تعليقه على المشروع، ذكر بوحسين أن القانون الجنائي وما يمثله من قيد على الحريات العامة، يضم قواعد اساسية من الواجب مراعاتها عند التجريم، على اعتبار أن الحرية الفردية تشكل مسعى لجميع دساتير العالم للمحافظة عليها، مشيرا بذلك إلى المادة "20" من نص الدستور، التي أكدت ألا يجرم أي شخص على أي فعل أتاه إلى في وجود نص قانوني.
وذكر أن المشروع المذكور جاء ليضع تعريفا عاما للارهاب بالمخالفة لأحكام الدستور والمبادئ والقواعد المتعلقة بالقوانين الاجرامية، مشيرا إلى ما جاء في المادة "1" من المشروع الذي تضمن وصف الفعل بأنه ارهاب، معتبرا أن الخطورة تكمن في أن أي تنظيم أو مظاهرة رفضا لسياسة معينة أو احتجاجا على قانون أو مطالبة بتعديل نص دستوري، من شأنها أن تعتبر ارهابا، موضحا، تفسير الاعتراض على القانون أو النص الدستوري يعتبر عرقلة لعمل السلطات العامة.
ولفت إلى أن المادة "2" من المشروع لم تضع تعريفا لماهية الغرض الارهابي، كما وضعت في هذا الاطار صوغا عاما وفضفاضا للقانون في المادة "10" التي جاء فيها "يعاقب بالحبس والغرامة كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة "..." بغرض اثارة الفتنة أو التحقير من الأديان السماوية ورموزها أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن والنظام العام"، متسائلا بوحسين في اطار المادة السابقة عن كيفية استغلال الدين وكيفية تحديده أو من يحدده.
كما ذكر أن المادة "12" التي جاء فيها "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روج أو حبذ بأية طريقة أي اعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض ارهابي"، تجرم مجرد التعبير عن الرأي، معتبرا إياها بأنها تتعدى على حقوق الانسان بشكل ليس له مثيل، معلقا بأن "الدعوة لله تعالى تبقى هي الأخرى في دائرة التجريم".
وأكد أن المادة "34" تخالف المبدأ القانوني حين أجازت الحجز على أهالي المتهم، إذ إن العدل يقتضي ألا تطال العقوبة إلا من ارتكب الجرم، كما اكدت العقيدة الاسلامية مبدأ شخصية العقوبة، منوها إلى أن المادة "28" لم تخل من مخالفة تمثلت في عدم انقضاء الدعوة بالتقادم، وهو ما يعتبر - بحسب بوحسين - مخالفا لجميع التشريعات في هذا الاطار، مؤكدا أن جميع قواعد وأحكام المشروع خالفت المبادئ الدستورية التي أقرها الدستور البحريني وخصوصا في مواده "19" و"20" و"23" و"31"
العدد 978 - الثلثاء 10 مايو 2005م الموافق 01 ربيع الثاني 1426هـ