رفع نادي البحرين الرياضي والثقافي دعوى قضائية ضد جمعية التربية الإسلامية، يطالب بفسخ عقد إيجار بينهما لامتناع الجمعية عن دفع الإيجار لأكثر من عام، إضافة إلى إلغاء تحويل ملكية الأرض باسم الجمعية التي قامت بتسجيل الأرض باسمها في مخالفة لعقد الإيجار.
وجاء في تفاصيل الدعوى التي نظرتها المحكمة المدنية الكبرى الغرفة الإدارية، برئاسة القاضي سعيد الحايكي، وفي أمانة السر عبدالأمير يوسف، أن نادي البحرين اتفق مع جمعية التربية الإسلامية، على أن يؤجرها مبنى تابعا له "أرض نادي الخليج سابقا"، مقابل إيجار شهري قدره ألفان و500 دينار.
إلا أن الجمعية امتنعت عن دفع الإيجار لمدة عام وثلاثة أشهر، ولما كان العقد ينص في أحد بنوده على أن توافق الجمعية على إخلاء المبنى، إذا تخلفت عن الإيجار لمدة شهرين، وطالب نادي البحرين بفسخ العقد بينه وبين جمعية التربية.
ومن جانب آخر أشارت لائحة الدعوى المقدمة من نادي البحرين، إلى أنه اتفق مع الجمعية المذكورة في العقد، على أن يوافق النادي على أن يتحول المبنى والأرض إلى ملكية الجمعية بالكامل، بعد تعويض النادي بأرض تعويضا عن تنازله عن المبنى والأرض المؤجرين للجمعية، على أن تكون الأرض الجديدة تساوي القيمة السوقية للمبنى والأرض التي سيتم التنازل عنهما للجمعية.
كما اتفق الطرفان في العقد، على أنه يحق للنادي تسلم المبنى والأرض، إذا ما تبين عدم إمكان تخصيص أرض أخرى من حكومة البحرين، تعويضا عن المبنى والأرض المؤجرة على الجمعية، واتفق الطرفان في العقد أيضا على يتنازل النادي عن المبنى والأرض للجمعية، إذا ما تم تخصيص أرض على الجهة البحرية في منطقة البسيتين من قبل الحكومة، على أن تكون الأرض مساوية للقيمة السوقية للمبنى والأرض المؤجرين على الجمعية.
إلا أن الجمعية قامت باستغلال أصل العقد، وتقدمت به إلى الجهة المختصة بتحويل ملكية العقار إلي اسمها، من دون أن يتم تعويض المدعي بأرض أخرى مساوية للقيمة السوقية المتنازل عنها كما جاء في العقد.
ولما كان فسخ عقد الإيجار وإلغاء التحويل الوارد على وثيقة الملكية لعدم تنفيذ اتفاق الطرفين، في تعويض النادي بأرض أخرى في منطقة البسيتين مساوية للقيمة السوقية عن العقار والأرض المتنازل عنهما، ولما كانت الجمعية مازالت تحوز العقار، وقامت بنقل ملكيته إليها بشكل مخالف لاتفاق الطرفين، وامتنعت عن سداد الإيجار الشهري المتفق عليه، كما أن النادي أشعر الجمعية بضرورة سداد المتخلف من الإيجار، كما أشعرها بضرورة الإخلاء الفوري للعقار، إلا أن الجمعية لم تلتزم بذلك، الأمر الذي استلزم إقامة الدعوى، لإلزامها بالطلبات الآتية: أولا الحكم بإلغاء التحويل الوارد على ملكية العقار المؤجر، مع احتفاظ النادي بالحق في المطالبة بالإيجارات المتخلفة والإخلاء، وإلزام الجمعية برسوم الدعوى والمصروفات وأتعاب المحاماة
العدد 977 - الإثنين 09 مايو 2005م الموافق 30 ربيع الاول 1426هـ