تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادل ومرضية تكفل على الخصوص: أ - مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى: 1- أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل.
المادة 8
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي:
"أ" حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، بقصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
"ب" حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلفية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها ؛
"ج" حق الإضراب ، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
المادة 11
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
المادة 16
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم - طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد - تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها، وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا الصدد.
2- "أ" توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد.
"ب" على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، بحسب الحال
العدد 967 - الجمعة 29 أبريل 2005م الموافق 20 ربيع الاول 1426هـ