العدد 951 - الأربعاء 13 أبريل 2005م الموافق 04 ربيع الاول 1426هـ

"المحكمة الدستورية" بطيئة ومعقدة في إجراءاتها

في ندوة "العروبة" عن المملكة الدستورية

تحدث المشاركون في الحوار بشأن "أسس وآفاق تطوير المحكمة الدستورية في البحرين" الذي نظمه نادي العروبة مساء أمس الأول عن الجوانب النظرية والعملية للمحكمة الدستورية. وشارك في الحوار كل من الوزير السابق حسين البحارنة، والمحامي محمد أحمد، والمحامي عبدالله الشملاوي، والمحامي جليل العرادي، وأدار الجلسة المحامي حسن رضي.

وتناول الشملاوي مبدأ فصل السلطات بحسب القانون الدستوري المقارن، مشيرا إلى تداخل بين السلطات الحالية في البحرين، لأن الحكومة لها حق تقديم مشروعات بقوانين وهي تزاحم السلطة التشريعية.

البحارنة طرح بحثا موسعا عن نظام المحكمة الدستورية، مقارنا بين دستور 1973 ودستور 2002 مع عدد من التجارب الأخرى، إذ قال: يبدو أنه على رغم تضمن دستور سنة 1973 المادة 103 التي تنص على أن "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح"، فإن الحكومة لم تبادر إلى إنشاء مثل هذه الجهة القضائية بقانون وفقا لحكم هذه المادة الذي لم يطبق في ظل دستور سنة ،1973 ولكن الحكومة بادرت إلى إنشاء هذه الجهة القضائية في ظل دستور سنة 2002 الجديد الذي أقر إنشاء محكمة دستورية منفصلة عن درجات المحاكم العادية التي ينص عليها هذا الدستور.

كما تخول الفقرة الأخيرة من المادة 106 من الدستور الملك أن "يحيل إلى هذه المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وقال: كان يجب أن يقرر هذا النص مبدأ إنشاء "جهة قضائية" أو "محكمة دستورية"، ويترك أمر تعيين أعضائها أو قضاتها وتحديد اختصاصاتها، للقانون الذي سيصدر تطبيقا لهذا النص، إلا أن هذا النص - خلافا للنصوص المقابلة له في دساتير الدول العربية - قد حسم الأمر مسبقا بنص دستوري ملزم يحدد عدد أعضاء قضاة المحكمة، ويبين أداة التعيين التي هي الأمر الملكي، في حين أنه لو ترك هذا الأمر للقانون فإن القانون سيحدد ولا شك الأداة التشريعية اللازمة لتعيين قضاة هذه المحكمة. وهذه الأداة ستكون المرسوم لا الأمر؛ ذلك لأن تعيينات القضاة عموما - بما في ذلك قضاة المحكمة الدستورية - لا تكون إلا بمراسيم، باعتبارها الأدوات الدستورية اللازمة لتعيين القضاة.

وأشار إلى "ان تعيين قضاة المحكمة بأوامر ملكية، يحمل عادة معنى التعيينات السياسية لا التعيينات القضائية، إذ إن التعيينات القضائية لا تكون إلا من داخل السلطة القضائية، لا من خارجها. فإذا كانت التعيينات لهذه المحكمة من داخل السلطة القضائية نفسها، لا من خارجها، فإنها ستأخذ بأقصى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص في فقه القانون الدستوري التي تتطلب مبادئ الفقه الدستوري توافرها في قضاة هذه المحكمة التي هي المحكمة الأعلى درجة ومكانة في البلاد".

وطرح البحارنة مقارنة بين النظم القضائية في أوروبا وبريطانيا وأميركا، وقال إنه في "ضوء حكم المادة 106 من الدستور، صدر المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية الذي حد من سلطة الأفراد في الطعن في القوانين واللوائح بطريق مباشر أمام المحكمة، وذلك باشتراط أن يكون الاتصال بالمحكمة الدستورية عن طريق المحاكم العادية التي تنظر في دعاوى يثار بشأنها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع".

وقال البحارنة: "لا يوجد عمل دائم ومستمر لقضاة المحكمة الدستورية التي مر على إنشائها أكثر من ثلاث سنوات ولم تصدر إلا حكمين أو ثلاثة في قضيتين مرفوعتين أمامها خلال ثلاث سنوات من تشكيلها. ولديها الآن قضيتان أو ثلاث قضايا يتعلق بعضها برسوم البلدية التي لاتزال معلقة، إذ لم تصدر حتى تاريخه أحكاما بشأنها. وعليه، فإن رأينا هو أن تكون الجهة القضائية التي تتولى النظر في قضايا الطعن في دستورية القوانين دائرة خاصة بمحكمة التمييز، ترفع إليها مثل هذه القضايا كلما كانت هناك ضرورة أو حاجة إلى انعقاد هذه الجهة أو الدائرة القضائية بصفتها محكمة دستورية، على أن يختار أعضاء هذه المحكمة من بين قضاة أو مستشاري محكمة التمييز الأكفاء والمتمرسين لسنين طويلة في القضاء وفي فقه القانون الدستوري خصوصا، على أن يكون تعيينهم بمراسيم ملكية باعتبارها الأدوات التشريعية الصحيحة، بدلا من الأوامر الملكية التي لا يجوز الطعن فيها، وبالتالي لا يوجد مجال لمناقشة أعمال المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب".

وأشار إلى تجربة الكويت، بالقول: "وإذا كنا سنأخذ من دولة الكويت مثالا يقتدى في مجال إنشاء المحكمة الدستورية، فإن نص المادة 173 من دستور الكويت مشابه تماما لنص المادة 103 من دستور البحرين لسنة .1973 وقد صدر في الكويت تطبيقا لهذا النص القانون رقم "14" لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن الكويت "وسعت من اختصاص المحكمة الدستورية ليشمل الفصل في دستورية القوانين واللوائح والمراسيم بقوانين وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم"... وان "المحكمة الدستورية الكويتية تؤلف من خمسة مستشارين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين من الكويتيين، ويصدر بتعيينهم مرسوم"

العدد 951 - الأربعاء 13 أبريل 2005م الموافق 04 ربيع الاول 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً