دشنت يوم أمس (السبت) لجنة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حلقة حوارية تحت عنوان «رياض الأطفال إلى أين»، حضرها أكثر من 60 مشاركا فضلا عن مشاركة رسمية من وزارة التربية والتعليم والتأمينات الاجتماعية وتخلف صندوق العمل (تمكين) واعتذار وزارة العمل عن الحضور، وخرجت الحلقة الحوارية بعدد من التوصيات على رأسها دعوة إلى إلزامية التعليم في رياض الأطفال وتحسين وضع عاملات رياض الأطفال الوظيفي (..).
وفيما يلي ما دار في الحلقة النقاشية، والتي بدأت بورقة عمل للأمين الأمين العام المساعد للمرأة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد مبارك بشأن مرئيات الاتحاد، أشارت فيها إلى وجود 151 روضة ودار حضانة في البحرين من ضمنها عدد من رياض الأطفال ودور الحضانة الأجنبية، تضم نحو 1673 طفلاً منهم 1424 في رياض الأطفال والباقي (249) في دور الحضانة وأن إجمالي عدد سكان البحرين بلغ 1,039,297 نسمة بحسب إحصاءات العام 2007 ويشمل ذلك عدد الوافدين، ويسكن غالبية السكان مدينتي المنامة والمحرق، مشيرة إلى أنه يمكن قياس التسارع والمعدلات غير الطبيعية للزيادة السكانية الكبيرة بحسب السنوات من (العام 2001 لغاية 2007) والتي تكشف أن هذه المعدلات لا تتناسب مع طبيعة رياض الأطفال ودور الحضانة في مملكة البحرين، ووصفتها بمراكز إيواء الأطفال أكثر مما هي مراكز تعليمية وتربوية تقوم على مناهج تربوية بإشراف الدولة، معولة في ذلك على أن تلك المؤسسات (رياض الأطفال) لا يحكمها منهج دراسي أو تربوي من الدولة، لذا تتكيف كل روضة في برامجها بحسب توجهات القائمين عليها، الذين يصبون قناعاتهم في كثير من الأحيان، بحيث نجد اختلافات جذرية في المناهج التربوية والتعليمية بين روضة وأخرى، ما يؤدي الى خلل عميق في النسق التعليمي العام لهؤلاء الأطفال، والذي سينعكس بصورة سلبية على مستقبلهم التعليمي والتربوي، قد تصل الى خلل واضح في السلوك والأخلاق الذي يتعارض مع المخزون القيمي للمجتمع، وذلك بفعل غياب القوانين المنظمة لهذا القطاع.
وتطرقت في ورقتها إلى رد وزير التربية والتعليم على مقترح إلزامية التعليم في مرحلة رياض الأطفال والذي أشار فيه إلى إن الأخذ بمبدأ إلزامية التعليم في مرحلة رياض الأطفال يترتب عليه ـ بحكم القانون ـ أنه:
- لا يجوز أن يلتحق الأطفال بالتعليم الابتدائي إلا بعد اجتياز مرحلة رياض الأطفال.
- إن عدم إلحاق الطفل بالروضة سوف يؤدي إلى تعرض ولي الأمر للمساءلة القانونية، حيث سيكون سن الإلزام هو سن الالتحاق بالروضة.
- وأوضح أنه إذ ما الهدف من ضم مرحلة رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي هو توفير تعليم مجاني في هذه المرحلة، فإن الأخذ بهذا الاقتراح تترتب عليه أعباء مالية بكلفة مرتفعة جدًا حيث أعدت وزارة التربية والتعليم عام 2003م دراسة بشأن الكلفة المالية (كلفة الرواتب والتشغيل وكلفة المباني) لإنشاء عدد وقدره 152 روضة من رياض الأطفال خلال الفترة من 2003 إلى 2008 فبلغت الكلفة المالية آنذاك 156.176.678 مليون دينار بحريني، وهذه الكلفة مرشحة للزيادة كما يتطلب ضم رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي توظيف كوادر مؤهلة أكاديميًا ومدرّبة لوظائف التعليم والإدارة والتوجيه وغيرها، إضافة إلى توفير المواد التعليمية والكتب المدرسية اللازمة إما عن طريق الشراء أو التأليف المحلي والطباعة، وهذا كله يتطلب الكثير من الوقت والموارد المالية التي ستزيد من الكلفة الإجمالية لضم رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي.
وتابعت أن بعض البيانات غير الرسمية تشير إلى أن عدد العاملات في قطاع رياض الأطفال ودور الحضانة يزيد على (3500) عاملة، وتصنف ضمن الفئة المقهورة التي تعتبر خارج المنظومة الحقوقية لأبناء هذا البلد، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعمل دون الحد المعقول للرواتب، فهناك عاملات يتقاضين رواتب تقل عن (50) وفي أقصاها (80 - 100 - 150) دينارا، مع بعض الاستثناءات إضافة لعقود مؤقتة ومجحفة، تحمل جميعها نية الفصل من العمل دون غطاء تأميني ثابت، فمنهن عاملات قضين ما يقارب (30) عاماً دون تغطية تأمينية شاملة، مستنكرة مطالبتهن بشراء السنوات التأمينية حتى يشملهم الراتب التقاعدي كسائر المواطنين.
وفي سياق ذي صلة، قدم مدير إدارة البحوث والشئون القانونية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جمال عيسى الملا ورقة عمل عن القانون المنظم لعمل رياض الأطفال، أشار فيها إلى أن رياض الأطفال تخضع للقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وهذا القانون ينظم أيضاً عمل المدارس الخاصة بمختلف مستوياتها (ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي) وقد أوكل هذا القانون لوزير التربية والتعليم إصدار القرار الوزاري المتضمن الشروط والأحكام الواجب توافرها في الوحدة التعليمية الخاصة بما فيها رياض الأطفال كما أوكل لوزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار قرار يبين شروط وأحكام الترخيص لحضانات الأطفال، مشيرا إلى أهم الأحكام الواردة في قرار وزير التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1999، متطرقا إلى المادة 3 والتي تشير إلى وجوب أن يتوافر في مبنى المؤسسة التعليمية الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة وعلى الأخص ما يلي:
أن يكون موقع مبنى المؤسسة فى بيئة صحية مناسبة.
أن يكون مقر المؤسسة مستقلاً وصالحاً للأغراض التربوية ومتفقاً مع المعايير التي تحددها الوزارة في الأبنية التعليمية.
أن يجهز بالأثاث والمعدات والأجهزة اللازمة لنشاط المؤسسة التعليمية.
وأضاف أن المادة (4) تقضي بضرورة أن يكون مدير روضة الأطفال حاصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم رياض الأطفال بالإضافة الى خبرة سابقة في التعليم لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأشار إلى أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع وهي انتقاص بعض حقوقهم التأمينية الواردة في قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976، انتقاص بعض حقوقهم العمالية الواردة في قانون العمل رقم 23 لسنة 1976، لافتا إلى أهم الحقوق المنتقصة في قانون التأمين الاجتماعي وهي عدم التأمين أثناء الإجازة الصيفية (يونيو/ حزيران - يوليو/ تموز - أغسطس/ آب)، خصم الاشتراكات بأثر رجعي من راتب المؤمن عليها في حالة التأمين عليها في وقت متأخر، عدم التأمين على أساس الأجور الحقيقية، لافتا إلى النتائج المترتبة على ذلك وهي ضياع مدد اشتراك في التأمين قد تصل إلى سنوات. وتساءل عن إمكانية وضع حد أدنى للأجور للعاملات في رياض الأطفال والحضانات ومن المسئول عن ذلك وهل وزارة التربية والتعليم أم وزارة العمل، مقترحا تشكيل لجنة وطنية من عناصر الإنتاج الثلاثة غرفة التجارة (أصحاب العمل)، الاتحاد العام لنقابات العمال (العمال) ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية تعمد لدراسة عدد من العناصر وهي
1 . تأثير الحد الأدنى للأجور على أصحاب العمل ومدى القدرة على الوفاء بهذه الأجور وخاصة بعد الرسوم التي فرضت من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
2 . تأثير الحد الأدنى للأجور على الوضع الاقتصادي (التضخم ـ زيادة الأسعار... الخ).
واقترح عددا من الحلول في ظل الوضع الحالي فيما يخص عدم التأمين على المعلمات خلال شهور الصيف (يونيو، يوليو، أغسطس)، حلا وصفه بالودي يقضي باعتبار عقد العمل موقوفاً، وبالتالي لا تتحمل الروضة أجور الصيف وتتحمل فقط اشتراكات التأمين، مستدركا بأن هذا الحل لم يلق قبولاً لدى الكثير من رياض الأطفال. وأشار إلى الحل التشريعي الذي يقضي بمدى إمكانية تعديل القانون، بحيث ينص القانون على ألا تقل مدة عقد العمل عن سنة ميلادية، منوها إلى صعوبة تطبيقه أما الحل الأخير فهو اللجوء إلى القضاء لمعرفة موقف محكمة التمييز من طبيعة العقد الذي يربط المعلمة بالروضة وهل تعتبر علاقة العمل مستمرة حتى خلال إجازة الصيف.
ومن جانبها عرضت رئيسة نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة أمينة عبدالجبار ورقتها في الحلقة الحوارية عن التحديات التي تواجهها مؤسسات رعاية الطفولة، مشيرة فيها إلى أن قضية الطفولة تتصدر اهتمامات جميع الدول المتحضرة من حيث الأولوية في القوانين والرعاية الاجتماعية والسياسية لذا برزت فكرة إنشاء المجلس الأعلى للطفولة في بلادنا ضمن سياسة وطنية تهدف إلى وضع الدراسات العملية التي يمكن من خلالها تحديد معالم السياسة الوطنية للطفولة، لافتة إلى أنها لم تصل لغايتها المرجوة نتيجة لما وصفته بالتخبط السائد في هذا المجال، على رغم الاهتمام المتزايد من قبل الجميع بقضية الطفولة، إلا أن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لم تول الاهتمام الكافي لهذه القضية المهمة، ولم ترق في انسجام مع أحكام الدستور في المادة (رقم 5) الباب الأول الفقرة أ/ التي تؤكد: «ان الأسرة أساس المجتمع، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».
وتابعت بأن ومن هذا المنطق أكد ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول البند السادس على ان: «تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة وترعى النشء, وتحميه من الاستغلال وتقيه من الإهمال, وتعنى الدولة بالشباب وفي هذا الإطار تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين»، مشيرة إلى قانون الحدث الذي يحظر تشغيل من يقل سنهم عن أربع عشرة سنة من الجنسين ويشترط لتشغيلهم وفق أحكام المادة (51) من قانون العمل الحصول على تصريح من وزارة العمل، وتوقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقاتهم الصحية، وتؤمن الكشوفات الطبية عليهم بصفة دورية ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل, ويشترط أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل، كما لا يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترات الليل بين غروب الشمس وشروقها, ويمنع القانون تشغيل الأحداث أكثر من 6 ساعات، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات إضافية أو تحديد أجورهم على أساس القطعة أو الإنتاج، ووفق أحكام المادة (55) في قانون العمل لا يجوز أن يتنازل عن إجازته السنوية، ولا يجوز أن تقل إجازته السنوية عن شهر كامل.
وتابعت بأن هذه النصوص القانونية والأحكام الدستورية لم تخرج عن الحيز النظري، لافتة إلى وجود تخبط في السياسات الرسمية تجاه قضية الأسرة والطفل، معولة في ذلك على فشلها في عدد من توجهاتها وإلحاق هذا المجال الحيوي بإحدى دوائر وزارة الشئون الاجتماعية تحت مسمى مركز البحرين لحماية الطفل بإشراف إدارة الأسرة والطفولة ممثلة بنادي الأطفال والناشئة الذي لم نلمس له أي دور فاعل على صعيد معانات رياض الأطفال ودور الحضانة على حد قولها.
وقالت: «كذلك فشلت في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 1999 بتاريخ 11 يوليو 1999 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، بحيث تختص اللجنة بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة والعمل على تنميتها في المراحل العمرية كافة، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، هذا بالإضافة لكونها تمثل الآلية الوطنية لمتابعة الالتزام باتفاقية حقوق الطفل بما في ذلك من إعداد التقارير الوطنية عن تطبيق الاتفاقية، كما ان الدولة لم ترصد في موازناتها بندا خاصة لتنشئة الطفولة وحماية الأسرة في حالات البطالة والفصل من العمل هذا إضافة لغياب دور وزارة التربية التي تركت دور الحضانة ورياض الأطفال كمشاريع تجارية قابلة للمضاربة واستغلال العاملين فيها من معلمات وموظفين وعمال تحت ظروف استثنائية تتنافى مع منطق العقل والقيم الإنسانية، حيث يتم قهر هذه الفئة من خلال العقود المؤقتة أو الموسمية، مشيرة إلى أنه وبناء على كل ما سبق انتقدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدّة التمييز الذي يتعرض له الطفل والمرأة في القانون البحريني، كذلك أعربت لجنة حقوق الطفل التابعة لليونيسيف عن أسفها لعدم ذكر تقرير البحرين لبعض المعلومات الواردة بتقارير أخرى، علماً بأن مملكة البحرين قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بموجب المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 1991، والذي نشر بالجريدة الرسمية 3 سبتمبر/ أيلول 1991، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للبحرين بتاريخ 14 مارس/ آذار 1992، كما انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وذلك بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2001، الصادر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، الأمر الذي تصبح معه الحكومة ملزمة بهذه الاتفاقيات، وعليها تفعيل بنودها في القوانين المحلية كافة، وتعديل القوانين التي تتعارض مع أحكامها». وقالت: «إن كل ما سبق لا يعفينا من مسئولياتنا الاجتماعية والإنسانية حيث نلاحظ عدم اهتمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية بهذه القضية المهمة، وعدم اكتراثها بتفعيل الاتفاقية الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 138 لعام 1973 الخاصة بعمل الأطفال, والحد الأدنى لسن العمل وهي أحد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وواحدة من الصكوك العالمية المهمة التي من المفترض ان تعزز البعد الاجتماعي في الاقتصاد, وتعكس إرادة المجتمع باحترام هذا المبدأ المصحوب بالعدالة الاجتـماعـية، وعلى رغم مرور (78) عاما على إعلان جنيف لعصبة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الذي أعلن عنه في العام 1924، وقيام عدد من المجالس المتخصصـة منذ الخمسينيات عندما وضعت اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العام 1950 مسودة أولية حول حقوق الطفل، وتبني لجنة حقوق الإنسان وثيقة حقوق الطفل العام 1957، والتي أصبحت من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بعد أن أقرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1957 وأصبحت دستورا لمنظمة اليونيسيف, نلاحظ تدهورا عاماً وواسعا لحقوق الطفل في بلادنا، حيث تطالعنا وسائل الإعلام اليومية عن عمليات الاستغلال الجنسي، وضبابية المستقبل.
خرجت الحلقة الحوارية التي انطلقت تحت عنوان «رياض الأطفال إلى أين» بعدد من التوصيات وهي...
• دمج قطاع رياض الأطفال ضمن التعليم الأساسي في المملكة.
• ورفع أجور العاملات في رياض الأطفال مؤكدة على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتسليط الضوء على موضوع رياض الأطفال بشكل عام وموضوع حقوق العاملات في هذا القطاع لضمان حصولهم على التقدير السليم
• حل مشكلة أشهر تعطل الصيف.
• التشديد على التوزيع الجغرافي لرياض الأطفال في المحافظات الخمس.
• ضمان صدور قانون يضمن حقوق كل من أصحاب العمل والعاملات في رياض الأطفال والحضانات ويضمن حلولا دائمة وليست مؤقتة لترفع مستوى هذا القطاع الرئيسي وعلى رأسها رفع مستوى أجور العاملات وضمان استمرار الغطاء التأميني من دون انقطاع وضمان جميع الحقوق المشروعة لهن مثل إجازة الوضع.
• تفعيل دور اللجنة الخاصة بدراسة وضع عاملات الأطفال، ووضع آليات تضمن سهولة التواصل مع هذه اللجنة من قبل أصحاب الشأن (عاملات وأصحاب عمل).
• تنمية الوعي القانوني في حده الأدنى، وتنمية الحس القانوني لدى أصحاب الشأن تتحمله الجهات المعنية من مختلف الجهات كما أوصت بتنمية الوعي الاجتماعي وتسليط الضوء على أهمية الدور المناط بالرياض في تأسيس وتنمية الطفولة بحيث تتحول إلى قضية المجتمع بأسره أسوة بالدول المتقدمة والتي تولي الطفولة أهمية عظمى.
• تفعيل القرارات والقوانين الصادرة عن المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية وتفعيل المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل فضلا عن تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على إنشاء دور للحضانة تابعة لمؤسساتهم لتخدم العاملين بالمؤسسة.
• التأكيد على مواصلة كل الجهود والعمل الحثيث من أجل حلحلة ملف العاملات ووضع النقاط على الحروف في حل المشاكل العالقة كافة بهذا الصدد (حلول توافقية).
• إعادة النظر في قانون التأمين ضد التعطل وان يشمل العاملات في قطاع رياض الأطفال في فترة تعطلهم الصيفية فضلا عن النظر في قانونية عقود العمل التي تنتهي بانتهاء العام الدراسي.
• تفعيل وزارة التربية والتعليم لدورها الإشرافي والرقابي كما نص عليه القانون
العدد 2893 - السبت 07 أغسطس 2010م الموافق 26 شعبان 1431هـ
مشرفه حضانه بشركه زين
السلام عليكم انا مشرفه حضانه بشركه زين في المنصور ارجو من الاخ الدهوي ان يزيد راتبنا لان الراتب قليل جداااااااااااااااا وكل المشرافت هم ارمال واصحاب ايتام وشغله الحضانه متعبه جدا وساعات العمل طويله والراتب قليل ارجو النضر الينا ولك جزيل الشكر ارجو منكم ان لالاتجاهلو الموضوع
تحية لدائرة المرأة والطفل
مجهود جبار لزميلاتنا النقابيات والنقابيين في اتحاد عمال البحرين نأمل ان تلقى توصيات الورشة طريقها للتنفيذ...فوزيه بامرحول..دائرة المرأة باتحاد عمال اليمن
ليش كل هذا!
الروضه كانت في القديم تعتبر مكان محبوب للطفل حتى يتعرف على قدراته الحسيه والتعرف على ملمس الحياه بعيد عن الاهل وتنمية القدرات العقليه بالاعتماد على القدرات الموجوده لدى الطفل اما الان يهلك الطفل بالواجبات والحفظ والدراسه المتعبه بالنسبه للطفل فهذا يجعل الطفل والاهل يبذلون الجهد الغير مجني بالنسبه لعمر الطفل فيكره الذهاب الى الروضه
احدى الموظفات في رياض الاطفال
حقنا مهضوووم كثيرا في رياض الاطفال
"وظيفتي مشرفة باص"
والرواتب ضعيفة واحيانا يتم تكليفنا بأعمال اضافية دون ان يكون هناك تعويض ولا يحتسبون لنا الساعات الاضافية من العمل
كالذهاب في رحلات او المشاركة في الاحتفالات داخل الروضة وتنظيمها
نقضي الوقت الكثير هناك ويبقى الراتب مجمد كما هو
في حين لو غبنا يوم واحد يتم اقتطاع اجر ذلك اليوم
فأيييييييييييين الانصاااااف!!!!!!
مبروك
انه عمل متميز فمن خلال المداخلتين للجنة المرأة والطفل ومداخلة نقابة رياض الأطفال يتضح ان الجماعة في اتحاد عمال البحرين بدأ عملهم يتطور بشكل ملفت ومدروس فالبيانات والأرقام والمعلومات التي طرحت في من قبل لجنة المرأة والطفل ونقابة رياض الأطفال في الأتحاد تحتاج لوقفة جادة من الجهات الرسمية انه عمل يستحق الشكر واقول انها قفزة نوعية نرجوا لها النجاح
موظفة روضة
آخ على دراستنا وتعبنا وفلوس الدراسة وبعدين نشتغل في روضات وراتب زهيد وتعب كثير ومشاكل ماتخلص ودائما نسمع ونوعد ولكننا لانرى شيئاً ملموساً كل كلام