العدد 2400 - الأربعاء 01 أبريل 2009م الموافق 05 ربيع الثاني 1430هـ

«البلديات» ترفع الحظر عن استيراد الأغنام والأبقار من الصومال

الوسط - محرر الشئون المحلية 

01 أبريل 2009

أصدر وزير شئون البلديات والزراعة قرار رقم (8) لسنة 2009 بشأن رفع الحظر عن استيراد الأغنام والأبقار الحية من الصومال، جاء فيه:

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وعلى القرار رقم (6) لسنة 2000 بشأن حظر استيراد الأبقار والجمال والأغنام ولحومها الطازجة والمبردة والمجمدة والمعلبة والمجهزة ومشتقاتها من كل من كينيا والصومال وأوغندا وتنزانيا واريتريا وأثيوبيا والسودان ونيجيريا وجيبوتي، وعلى القرار رقم (6) لسنة 2003 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار والجمال والأغنام المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المعلبة أو المجهزة ومشتقاتها من كل من كينيا والصومال وأوغندا وتنزانيا واريتريا وأثيوبيا والسودان ونيجيريا وجيبوتي، وعلى نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2004، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وبناء على عرض الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي، قرر الآتي:

مادة (1)

يرفع الحظر عن استيراد الأغنام والأبقار الحية من جمهورية الصومال، على أن يكون الاستيراد وفقا للشروط الآتية:

أولا: أن تكون الإرساليات الواردة مشحونة مباشرة من محجري ميناءي بوصاصو وبربرا.

ثانيا: أن يتم أخذ إذن استيراد مسبق من الجهة المختصة.

ثالثا: أن تكون الحيوانات من الذكور المخصية.

رابعا: أن تصحب الإرسالية بشهادة منشأ مصدقة.

خامسا: أن تصحب الإرسالية بشهادة صحية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية.

سادسا: أن يكون قد تم فحص الحيوانات قبل تصديرها والتأكد من عدم وجود أعراض سريرية لأمراض معدية.

سابعا: أن تكون الإرسالية قد تم حجرها لمدة لا تقل عن سبعة أيام في المحاجر المعتمدة بميناءي بوصاصو وبربرا.

ثامنا: أن تصحب الإرسالية بشهادة مختبر معتمدة تثبت أن الحيوانات قد تم اختيارها بعد إجراء الفحوصات الآتية:

أ- مرض حمى الوادي المتصدع.

ب- مرض الحمى القلاعية.

ج- مرض طاعون المجترات الصغيرة.

تاسعا: ألا تكون الأغنام قد ظهر عليها مرض الجذري أثناء الحجر أو الشحن، وفي حال تحصينها يجب ذكر نوع اللقاح، على أن تكون عملية التحصين قد تمت قبل مدة لا تقل عن 21 يوما من تاريخ الشحن.

عاشرا: أن تكون الحيوانات، قبل شحنها، قد تم تغطيسها لمنع الطفيليات الداخلية والخارجية.

مادة (2)

على الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي والجهات المختصة في منافذ المملكة، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 2400 - الأربعاء 01 أبريل 2009م الموافق 05 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً