برَّأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله متهما بحرينيّا من تهمة بيع المواد المخدرة، وعاقبته بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 دينار وذلك عن تهمة التعاطي، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، كما قدرت مبلغ 100 دنيار كفالة للإفراج عن المتهم.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز وباع المواد المخدرة (هروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما وجهت إليه أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد بيعها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه. واستنفاذا لذلك الاذن تمت الاستعانة بمصدر سري الذي اتصل بالمتهم واتفق معه على شراء كمية من المواد المخدرة.
وفي الموعد المتفق عليه ظهر المتهم وبعد أن سلم المصدر السري المواد المخدرة سلمه مبلغ 20 دينارا وهو المصور سلفا. وما إن أحس المتهم بوجود أفراد الشرطة حتى رمى المواد المخدرة التي معه، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من محاصرته والقبض عليه.
وفي سير التحقيقات اعترف المتهم بتعاطي المواد المخدرة لكنه أنكر تهمة البيع، كما أن فحص إدرار المتهم أوضح أن المتهم يتعاطى مادة المورفين.
وأشار تقرير المختبر الجنائي إلى أن اللفافات التي وجدت مع المتهم وعددها 4 لفافات هي لمادة الهروين المخدرة، كما تزن جميعها 166 ميلليغراما. وجاء في أوراق الدعوى أن سبب براءة المتهم من بيع المواد المخدرة هو لأن المحكمة لم تعول على ما جاءت به النيابة العامة من قصد للبيع، ولا تعتمد على التحريات التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات في اتجار المتهم بالمواد المخدرة. كما التفتت المحكمة إلى اعتراف المتهم بتعاطي المواد المخدرة، وهو ما تراه المحكمة وأن القصد من حيازة المواد المخدرة هو التعاطي وليس البيع.
ورأت المحكمة أن مبلغ الكمين لوحده لا يعد دليلا يقينيّا يثبت بيع المواد المخدرة على المتهم، ولذلك قررت براءته من البيع ومعاقبته بتهمة التعاطي.
العدد 2400 - الأربعاء 01 أبريل 2009م الموافق 05 ربيع الثاني 1430هـ