العدد 908 - الثلثاء 01 مارس 2005م الموافق 20 محرم 1426هـ

لابد من تدريب القضاة لاستيعاب فكرة "المراقبة"

في ختام دورة "إجراءات المحاكمة العادلة"... المشاركون:

أكد المشاركون في ختام "الدورة التدريبية الإقليمية الثانية لتدريب المحامين على اجراءات مراقبة المحاكمات"، التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان، ضرورة تدريب القضاة على أهمية اجراءات المحاكمة العادلة لاستيعاب وتقبل فكرة مراقبة المحاكمات، مع تأكيد أن مسألة المراقبة لا تعد تجسسا لصالح أجهزة أجنبية، وأنه من الضروري صوغ ميثاق شرف للمراقبين يضمن حياديتهم.

كما دعا المشاركون إلى تفادي الاشكالات التشريعية المتعلقة بمراقبة المحاكمات، وتشكيل فريق قانوني لدراسة التشريعات القانونية، لافتين إلى أهمية مد الجسور مع البرلمانيين وفتح قنوات الاتصال معهم من أجل تطوير الأمور المتعلقة بالتشريع، إضافة إلى تأكيد ضرورة اعداد مشروعات نموذجية للتشريعات تعترف وتقر بالمراقبة وتنظمها بما يكفل استقلال المراقبين، مشددين في الوقت ذاته على أهمية حث الدول للتصديق على الاتفاقات الدولية المعنية واجراء المواءمة التشريعية.

واعتبروا أن الحلول الاجرائية في هذا الصدد تتمثل في تنظيم وسائل الضغط على الأطراف المعنية لتحسين وضع المراقبة، إضافة إلى تعهد المنظمة أو الجهة التي تقوم بالمراقبة بتقديم نسخة من تقرير المراقب بغرض بناء المزيد من الثقة بين كلا الطرفين، مع تأكيد أهمية اعداد دليل ارشادي للمراقبين وانشاء مركز معلوماتي يخدم الغرض ذاته.

ونوقشت في اليوم الأخير لفعاليات الدورة مبررات وأهداف واختصاصات ومبادئ "المحكمة الجنائية الدولية"، إذ عرضت ورقة للقانوني شوقي القاضي، أكد فيها أن انشاء محكمة جنائية دولية سيحقق المصلحة الدولية من خلال العمل على تثبيت دعائم القانون الدولي الجنائي الذي شاركت أطراف المجتمع الدولي في صوغه وإقراره، وإن أي قانون يرجى له الفاعلية والاحترام لأحكامه إنما يحتاج إلى جهاز قضائي مستقل ودائم يعمل على تأكيد احترام تلك الاحكام ويحد من انتهاكها بتحديد مسئولية مخالفيها ومعاقبتهم، مبينا أن تصديق الدول على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، معناه أن تلك الدول تعترف بمبدأ المسئولية الدولية للأفراد، وأن انتهاكاتهم الجسيمة للأفعال المحظورة في تلك المعاهدات والاتفاقات تقع تحت طائلة الاختصاص الدولي الجنائي.

وقال: "إن العالم أوشك أن يستقر في ظل تطور النظام الدولي، وصارت معاييره واضحة اتفق عليها المجتمع المدني عبر المعاهدات والاتفاقات التي وقعها في ظل منظمة الأمم المتحدة، ومع هذا فإن المجتمع الدولي، مازال يعاني من عجز واضح في مواجهة الجرائم الدولية التي تعاني منها البشرية في السلم والحرب، بسبب غياب الآليات الدولية التي تمكنه من مواجهة هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه عبر محكمة جنائية دولية دائمة، بدلا من ترك الجرائم بلا عقاب، أو ترك محاكمتهم إلى المحاكم الوطنية التي لا تتهيأ لها الظروف المناسبة لاتخاذ ما يجب اتخاذه".

واعتبر القاضي أن انشاء هذه المحكمة الدائمة سيكون عاملا من عوامل تطور القانون الدولي الجنائي، مبينا أن إحالة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى المحاكم الوطنية لمحاكمتهم، سيؤدي إلى صدور أحكام ربما تكون متفاوتة أو متناقضة، وعقوبات مختلفة في قضايا متشابهة.

وأرجع مبررات انشاء المحكمة الدائمة أيضا إلى أن انشاءها سيسهم في الحد والتخفيف من أعمال الانتقام والثأر، الذي تلجأ إليه الدول في زمن الحرب، تحت مبرر "المعاملة بالمثل"، وذلك لامكانها أن تلجأ إلى هذه المحكمة في حال تعرض مواطنيها لجرائم دولية وتطلب محاكمة المسئولين عن ذلك ومعاقبتهم بدلا من اللجوء إلى الانتقام والثأر.


البوعينين: ضمان المحاكمة العاجلة مرتبط بحق الحرية

أكد المحامي العام الأول في النيابة العامة علي البوعينين خلال الدورة، أن ضمان المحاكمة العاجلة في الدعاوى الجنائية مرتبط بالحق في الحرية وافتراض البراءة وحق المرء في الدفاع عن نفسه. واشار إلى ان الهدف منه ضمان البت في مصير المتهم دون اي تأخير لا مبرر له، وكذلك ضمان عدم المساس بحقه في الدفاع عن نفسه بسبب انقضاء فترة زمنية مفرطة في الطول التي قد تتلاشى فيها تفاصيل الوقائع من ذاكرة الوجود أو تتشوه.

وأضاف أن ذلك يهدف أيضا إلى ضمان اختصار فترة القلق التي يكابدها المتهم خوفا على مصيره والمعاناة التي يقاسيها جراء الوصمة التي تلحق به لاتهامه بارتكاب فعل جنائي على رغم افتراض براءته.

وأوضح أن الحق في المحاكمة لا يعتمد في غضون فترة زمنية معقولة على مطالبة المتهم للسلطات بأن تسرع في نظر الدعوى، مبينا أنه على رغم أن عبء اثبات الاجراءات لم تتم في غضون فترة زمنية معقولة يقع بوجه عام على المتهم، معتبرا ان المتهم ليس مضطرا لأن يدلل على أن التأخير قد ألحق به ضررا معينا.

وذكر أن الفترة الزمنية التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان حق المتهم في الاسراع في نظر دعواه قد احترم أم لا منذ اللحظة التي يخطر فيها بأن السلطات تتخذ خطوات محددة لإقامة الدعوى القضائية ضده

العدد 908 - الثلثاء 01 مارس 2005م الموافق 20 محرم 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً