العدد 897 - الجمعة 18 فبراير 2005م الموافق 09 محرم 1426هـ

"التمييز": للقضاء الأخذ بشهادة "الحدث" المعتدى عليه

المعتدي أدين بشهادة الطفل ووالده

الوسط - محرر الشئون المحلية 

18 فبراير 2005

أرست محكمة التمييز مبدأ قانونيا مهما في نقضها لحكم صدر في قضية اعتداء أحد الاشخاص على عرض صبي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره، وقالت المحكمة إنه يصح للقضاء الأخذ بشهادة المجني عليه حتى لو كان حدثا.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن مواطنا اعتدى على عرض طفل لم يتم الرابعة عشرة من عمره بغير رضاه و أدانته المحكمة الكبرى الجزائية وعاقبته حينها بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكنه استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي حكمت بتعديل الحكم إلى الحبس لمدة سنة ما جعل المتهم يلجأ إلى الطعن فيه أمام محكمة التمييز، قائلا: "إن حكم الادانة تخلله قصور و فساد في الاستدلال فضلا عن أنه أخطأ في تطبيق القانون لانه أخذ بأقوال المجني عليه على رغم أنه كان يفترض ألا تؤخد إلا على سبيل الاستدلال فقط نظرا إلى حداثة سنه كما أن المحكمة لم تستعن باختصاصي نفسي لفحص الأقوال وبيان مدى صدقها على رغم تناقضها مع ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي من عدم وجود اعتداء جنسي على المجني عليه. واعترض المعتدي أيضا بقوله إن الحكم عول على أقوال المجني عليه بينما لا يصح التعويل عليها في الإدانة وذكر في الوقت ذاته أنه حسن السلوك وليست لديه سوابق وكان اتهامه بدافع الكيد والتلفيق.

من جانبها ردت محكمة التمييز بأن الحكم الصادر أورد في ثبوت الجريمة أدلة سائغة استمدها من أقوال المجني عليه وأقوال والده حينما قال الأول إنه استيقظ من نومه في مجلس المتهم - وهو قريب له - فوجده جاثما فوقه معتديا على عرضه بعد أن نزع عنه ملابسه وأنه أمنى على ظهره، إضافة إلى أقوال والد الطفل الذي ذكر أنه سأل المتهم عما بدر منه و اعترف له بفعلته.

وواصلت محكمة التمييز "ان شهادة المجني عليه "الحدث" تأيدت لدى المحكمة بما شهد به والده وأدركه بحواسه من اعتراف المتهم له وبالتالي لم تقع المحكمة في أي خطأ أنها عولت في حكمها على شهادتهما والذي اطمأنت إليه في الادانة".

وقال المتهم لـ "التمييز": "إن المحكمة التي أصدرت الحكم أخطأت حينما لم تعول في الإدانة على ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على المجني عليه إذ اتضح وجود تعارض بين أقوال المجني عليه وتقرير الطبيب الذي خلص إلى عدم وجود آثار للاعتداء على عرض المجني عليه".

وردت التمييز بأن عدم وجود آثار للاعتداء لا يحول دون حدوث الاعتداء من الخارج من دون الإيلاج الكامل و هو ما تناوله تقرير الطبيب الشرعي من أن ذلك لا ينفي احتمال حدوث الاعتداء بالاحتكاك الخارجي بالشرج و ما حوله و هذه العملية لا تترك آثارا إصابية تدل على حدوثه.

وأضافت "ما أورده حكم المحكمة في هذا الخصوص تبرر لاطمئنانها لأقوال المجني عليه ولا يعد منها إقامة لقضائها على فرض احتمالي تضمنه تقرير الطبيب الشرعي لذلك فإن ما يثيره المتهم لا يكون سديدا، وفيما يتعلق بما يثيره المتهم بشأن حسن سلوكه وعدم وجود سوابق له وتلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا سبق لمحكمة الموضوع اطراحه بأخذها بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها لذلك لا يجوز إثارة الجدل في شأنه أمام محكمة التمييز ما يجعل الطعن المقدم من المتهم على غير أساس و مرفوضا من ناحية الموضوع بكامله

العدد 897 - الجمعة 18 فبراير 2005م الموافق 09 محرم 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً