البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 1 تعترف كل دولة طرف في العهد، وتصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في تسلم ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة تسلم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 2
رهنا بأحكام المادة "1"، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.
المادة 3
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.
المادة 4
1- رهنا بأحكام المادة "3" تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
2- تقوم الدولة المذكورة في غضون ستة أشهر بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.
المادة 5
1- تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعني ومن قبل الدولة الطرف المعنية
العدد 897 - الجمعة 18 فبراير 2005م الموافق 09 محرم 1426هـ