علمت "الوسط" من مصادر برلمانية أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى وافقت على مشروع قانون بإنشاء صندوق النفقة الذي أحيل من مجلس النواب بعد أن وافق الأخير عليه. وجاءت موافقة اللجنة بعد مناقشات مستفيضة في اجتماعات مع المسئولين في وزارة العدل التي دفعت باتجاه الموافقة عليه بعد وضع تعديلات بسيطة على عدد من مواده. يذكر أن المقترح قدمه النواب "عبداللطيف الشيخ، محمد خالد، سعدي محمد، عبدالعزيز المير، صلاح علي".
وحصلت "الوسط" على نسخة من المشروع الذي وافقت عليه اللجنة بعد تعديله والذي ينتظر أن يعاد مجددا إلى الحكومة قبل منتصف العام الجاري إذ سيناقشه مجلس الشورى في شهر مارس/ آذار المقبل.
ويتكون المشروع من ست عشرة مادة، وبينت الدائرة القانونية التابعة إلى مجلس الوزراء أنها استعانت في صوغ المشروع بملاحظات المجلس الأعلى للمرأة وهو ما جعل المشروع يتحول من سبع مواد قدمها النواب إلى الحكومة لصوغها إلى 16 مادة.
وفي المادة الأولى من المشروع جاءت بعض التعريفات التي تعين على فهم القانون، وهي "الوزير: وزير العدل، الصندوق: صندوق النفقة، المنتفعون: الزوجة أو المطلقة أو الوالدان أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونا".
وفي المادة الثانية نص المشروع على أن "ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق النفقة يتبع وزير العدل وتكون له شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة" ونصت المادة الثالثة على أن "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير". ووافقت تشريعية الشورى على إلغاء المادة الرابعة التي تنص على أن "يتم تحصيل مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار من الوزير".
وفي المادة الخامسة من المشروع نص القانون على أنه "يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا إلى الصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين. ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط القانونية. ويستمر صرف النفقة مشاهرة ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه. ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر".
ويجوز صرف نفقة مؤقتة في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حال على حدة بناء على طلب أي من المنتفعين - بحسب المادة السادسة - وذلك قبل صدور حكم تقرير النفقة على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة. ونصت المادة السابعة على أن "يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافا إليه جميع ما تكبده من مصروفات فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ".
ويسقط حق المنتفع في صرف النفقة من الصندوق فورا إذا انتفى سبب استحقاقها المقرر له شرعا وعرفا وذلك استنادا إلى نص المادة الثامنة. ويجب على المنتفع موافاة الصندوق بأي تغيير يطرأ على حاله الاجتماعية أو القانونية يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير. وفي حال التزاحم بين ديون النفقات تضع المادة التاسعة الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين ثم النفقات والديون الأخرى.
وعن موارد الصندوق نصت المادة العاشرة على أن تتكون موارده من "المبالغ المحصلة لحساب الصندوق من دعاوى الأحوال الشخصية، المبالغ المخصصة للصندوق في الموازنة العامة، مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم، الهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها "إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير" "وتوفر الحكومة بحسب المادة ذاتها الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين".
وفيما تحدد المادتان 11 و12 امورا إجرائية فإن المادة الثالثة عشرة من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل للحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو في حال ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك وتحكم المحكمة برد المبالغ المشار إليها إذا ما حكم بالإدانة. وتنص المواد الأخرى على أمور إجرائية
العدد 890 - الجمعة 11 فبراير 2005م الموافق 02 محرم 1426هـ