العدد 890 - الجمعة 11 فبراير 2005م الموافق 02 محرم 1426هـ

حقوقيون يطالبون بمبدأ "صوت لكل مواطن"

طالب حقوقيون بتطبيق المبدأ الدستوري "لكل مواطن صوت"، داعين لإلغاء مرسوم رقم 92 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب الصادر بتاريخ 12 أغسطس/آب العام ،2002 لكونه ينتهك حق المساواة بين المواطنين ويتناقض مع المواثيق الدولية. جاء ذلك، بعد انتهاء المؤتمر الدستوري، والاشارة إلى انتخابات العام .2006

وقال عن ذلك عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: "التوزيع غير عادل، والتمثيل النسبي غير موجود" داعيا إلى "تطبيق نظام الدائرة الواحدة، الذي طبق أخيرا في العراق"، مبينا أن "البحرين صغيرة ويصلح لها هذا النظام". كما شدد على ضرورة إلغاء القانون، عبر السلطة التشريعية.


بينوا تعارضه مع مبدأ "لكل مواطن صوت"

نشطاء: قانون "الدوائر الانتخابية" يزور الإرادة الشعبية

الوسط - المحرر الحقوقي

طالب حقوقيون بإلغاء مرسوم رقم "92" لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب الصادر بتاريخ 12 أغسطس/ آب العام ،2002 لكونه ينتهك حق المساواة بين المواطنين والمبدأ الدستوري "لكل مواطن صوت" "one person one vote"، ويتناقض مع المواثيق الدولية.

جاء ذلك، بعد انتهاء المؤتمر الدستوري، والإشارة إلى انتخابات العام .2006

قال عن ذلك عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: "التوزيع غير عادل، والتمثيل النسبي غير موجود" داعيا إلى "تطبيق نظام الدائرة الواحدة، الذي طبق أخيرا في العراق، مبينا بأن البحرين صغيرة ويصلح لها هذا النظام". كما شدد على ضرورة إلغاء القانون، عبر السلطة التشريعية.

ويذكر أن النائب جاسم عبدالعال قدم الشهر الماضي اقتراحا بقانون لتعديل القانون، إذ بين بأن "تقسيم الدوائر الانتخابية بين المحافظات، بل بين دائرة وأخرى في كل محافظة تم وفق اعتبارات سياسية غير مبررة لم تتسم بالعدالة والمساواة، إذ يوجد تفاوت كبير بين عدد ناخبي كل دائرة وأخرى تعدى كل النسب المئوية المعمول بها في العالم الديمقراطي. كما لا يوجد تناسق في أعداد ناخبي الدوائر الانتخابية، وعليه فإن عدالة التوزيع الانتخابي لهذه الدوائر غير موجودة، وأصيب المواطنون بالإحباط والشعور بالظلم والتمييز، إذ إن الفوارق بالنسبة إلى التمثيل الانتخابي من شأنها الإضرار باللحمة الوطنية، فضلا عن أن التقسيم الحالي لا يمنح أصوات جميع الناخبين ثقلا متساويا".

وقال الناشط الحقوقي قاسم الفردان عن ذلك: "إن الهدف من الانتخابات هو التعبير عن الإرادة الشعبية، والديمقراطية المباشرة تعني تمثيل إرادة الناس، وحكم الشعب من الشعب للشعب، وأن عملية عدم توزيع الدوائر الانتخابية بشكل متساو يخرق المواثيق الدولية، ويعتبر تزويرا للإرادة الشعبية، وهذا يؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية... عدم خلق تكافؤ بين الدوائر الانتخابية يؤثر على حق تساوي المواطنين في مسألة المشاركة السياسية".

وأشار رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في ورقته المقدمة في المؤتمر الدستوري إلى أن "عملية توزيع هذه الدوائر جاءت قاصرة عما هو معمول به في الدول التي تتخطى العتبات الأولى على سلم الديمقراطية، ناهيك عما هو مطبق في الديمقراطيات العريقة. وتفاوتت الكثافة السكانية للدوائر إلى حد بعيد في نقض صارخ للمادة "4" من دستور البحرين الناصة على أن "العدل أساس الحكم... والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، والمادة "18" الناصة على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك...".

وجاء فيها "حشر أكثر من 145 ألف مواطن "نحو ثلث السكان البحرينيين" ينتمون في غالبيتهم إلى مذهب الشيعة في محافظة سميت بالشمالية على رغم أنها غطت جل المنطقة المكتظة بالسكان فيما كان يسمى حتى ذلك الوقت بالمنطقة الغربية، بينما خصصت محافظة لمنطقة على رغم مساحتها الشاسعة لا يتعدى مجموع سكانها بحسب أحسن التقديرات الحكومية 22 ألف مواطن كلهم تقريبا ينتمون إلى مذهب السنة...". تم نقض مبدأ المساواة في قيمة الصوت الانتخابي وتكافؤ الفرص في التمثيل الانتخابي للمواطن فيما بين الكثير من الدوائر الانتخابية، وهناك تفاوت فاحش في التمثيل الانتخابي نسبة لتعداد الأنفس في الدائرة الواحدة. فعلى سبيل المثال، صوت ناخب واحد في الدائرة السادسة للمحافظة الجنوبية يعادل أصوات نحو 33 ناخبا في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية "أي بفارق قدره نحو 3334 في المئة بين الدائرتين" وأصوات نحو 21 ناخبا في الدائرة الرابعة لمحافظة المحرق "أي بفارق نحو 2011 في المئة".

وأشارت الورقة إلى أهم ما تناولته المواثيق الدولية في تحديد المعايير الأساسية لتوزيع الدوائر الانتخابية ومنها:

1- المادة "21" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد وجوب تجلي إرادة الشعب "من خلال انتخابات نزيهة"... وتجرى "على قدم المساواة بين الناخبين" "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948".

2- المادة "25 ب" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بنزاهة "وعلى قدم المساواة بين الناخبين... وتضمن التعبير عن إرادة الناخبين" "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966". 3- المادة الأولى من إعلان الاتحاد البرلماني الدولي بشأن معايير الانتخابات الحرة والنزيهة التي تنص على أن سلطة الحكم في أية دولة لا تستمد "إلا من إرادة الشعب على نحو ما تعبر عنها انتخابات صادقة وحرة ونزيهة تجرى على فترات منتظمة على أساس الاقتراع العام السري الذي يجرى على قدم المساواة بين الناخبين". والمادة "6" من الإعلان الذي يؤكد "حق كل ناخب في الإدلاء بصوته بشكل متكافئ، وأن يكون لصوته الوزن نفسه المقرر للآخرين".

وذكر تقرير جمعية الشفافية بعد الانتخابات مباشرة وهو تقرير محايد أنه "تباينت الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية بشكل أدى إلى عدم تطبيق أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية، وهو المساواة بين المواطنين والذي يعني هنا "صوت واحد للشخص الواحد"، فعلى سبيل المثال كان عدد الناخبين في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية 398 مواطنا يختارون مرشحا واحدا وهي أصغر الدوائر يحق لهم الاقتراع في حين بلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية 13,665 مواطنا يختارون مرشحا واحدا، ما يعني أن قيمة صوت الناخب في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية تعادل نحو 34,33 صوتا في الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية الأمر الذي من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة في التمثيل والشرعية". مازال الحقوقيون يتطلعون لتعديل هذا القانون، لتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز ما بين مختلف المواطنين

العدد 890 - الجمعة 11 فبراير 2005م الموافق 02 محرم 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً