العدد 883 - الجمعة 04 فبراير 2005م الموافق 24 ذي الحجة 1425هـ

"تشريعية النواب" تدفع إلى رفض "تجريم التحرش بالموظفات"

رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المقترح بقانون الذي قدمه رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى الخاص بإضافة مادة إلى قانون العقوبات تنص على معاقبة من يتحرشون بالموظفات من المديرين أو من لهم سلطة عليهن. وتنص المادة المقترح إضافتها "351 مكرر" أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من تعرض لأية موظفة على نحو يخدش حياءها بالقول أو الفعل ويكون له سلطة عليها من رؤساء الأقسام أو المديرين أو من يعلوها مستغلا مركزه أو سلطته".

وجاء رفض لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بناء على توصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي رفضت بدورها المقترح.

وقد بينت اللجنة التشريعية أنها رفضت المقترح بقانون بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات تتعلق بتجريم المسئول في الوظيفة العامة الذي يقوم بخدش حياء الموظفة وبررت ذلك بقولها: "إن اللجنة رأت عدم الحاجة إلى مثل هذه المادة لوجود مواد متعددة في قانون العقوبات فيها من التفصيل والشمولية ما يغني عنها، فالمواد في قانون العقوبات من المادة 344 إلى 356 كلها تتحدث عن الاغتصاب والاعتداء على العرض". وأضافت اللجنة "اللجنة رفعت تقريرها بهذا الخصوص إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والقرار النهائي في ذلك يرجع الى المجلس إذ يطرح الموضوع في النهاية على المجلس الذي ربما يوافق اللجنة في رأيها وربما يرفض رأي اللجنة ويوافق على المقترح".

ويرى الموسى أن المواد التي ذكرت اللجنة التشريعية شموليتها لموضوع المقترح لا تنص صراحة على موضوع فعل الأمر من قبل مدير العمل أو من يمتلك سلطة على المرأة العاملة. ويذكر أن المادة 351 التي لم تذكرها اللجنة في احتجاجها تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 20 دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق الهاتف" إلا أن الأمر المذكور في المادة لا يتعلق بموضوع المقترح بصفة تفصيلية دقيقة.

ويؤكد الموسى في الأسباب التي دفعته إلى تقديم المقترح أنه "لما كثر خروج المرأة إلى العمل وأصبح وجودها بجانب الرجل في أماكن العمل أمرا اعتياديا لم يكن بالمستوى ذاته عند إصدار قانون العقوبات قبل نحو 30 عاما ومن ثم فلم يتعرض في نصوصه إلى جرائم هتك العرض أو التعرض للإناث التي تقع من المديرين أو رؤساء العمل من ذوي النفوس الضعيفة ضد الموظفات الخاضعات لسلطتهم، مستغلين في ذلك ضعف مركز الموظفات ناحيتهم وسلطانهم عليهن وحياء المرأة وأدبها وخوفها من الفضيحة وحاجتها للعمل أو إساءة فهم شكواها. ولكن مع كثرة عدد الموظفات وتزايد حالات التحرش بالنساء الموظفات والتعرض لهن بالقول وأحيانا بالفعل نشأت الحاجة الملحة إلى معاقبة هؤلاء المسئولين أو من لهم سلطة على الموظفات حتى يرتدع ذوو النفوس الضعيفة

العدد 883 - الجمعة 04 فبراير 2005م الموافق 24 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً