العدد 883 - الجمعة 04 فبراير 2005م الموافق 24 ذي الحجة 1425هـ

الشملاوي يدعو ضحايا التعذيب للجوء إلى القانون الدولي

دعا المحامي عبدالله الشملاوي ضحايا التعذيب "إلى اللجوء للقضاء الدولي"، معتبرا "قرار النيابة العامة بحفظ الدعاوى إداريا قبل نحو عامين، رفض للنظر في الدعاوى عمليا"، مبينا أن "حكم المحكمة الدستورية حديثا الذي نص على أن للملك أن ينفرد بإصدار القوانين والتشريعات في ظل غياب مجلسي الشورى والنواب، وأن المراسيم الصادرة بعد صدور الدستور المعدل في 14 فبراير/ شباط 2002 لا يستلزم عرضها على المجلس الوطني لإقرارها بعد انعقادها، إضفاء للشرعية على ما لا شرعية له، فلا يمكن الدفع بعدم دستورية قانون "56" سيئ الذكر، بعد قرار المحكمة". وبناء على ذلك يعتبر الضحايا قد استنفذوا عملية اللجوء للقضاء المحلي، وإمكان اللجوء إلى الخارج.


يحلمون بالمحاسبة والتعويضات وإلغاء قانون "56"

الشملاوي: لا خيار لضحايا التعذيب إلا باللجوء إلى القانون الدولي

الوسط - المحرر الحقوقي

أسالت "جلسات الاستماع" لضحايا التعذيب الأخيرة في المغرب، لعاب النشطاء الحقوقيين هنا، وتمنوا لو أن "الإرادة الفوقية" أنشأت هيئة مختصة لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا والاستقصاء عن حالات الاختفاء كما تفعل لجنة "المصالحة والإنصاف" المغربية.

ولكن بعيدا عن المغرب، وأحلام اليقظة الجميلة، ما الأدوات التي من الممكن أن يلجأ إليها ضحايا التعذيب على الصعيدين المحلي والدولي؟ وهل ستستفز الاعتصامات الأخيرة التي تنظمها اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، الحكومة لتقديم مبادرة "رفيعة المستوى"؟ أم ستزيد من الفجوة ما بين الطرفين؟

الحكومة لم تعترف بشكل رسمي باللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، بينما لجنة الإنصاف والمصالحة شكلها الملك محمد السادس بشكل مباشر، وأعطاها صلاحيات واسعة، تستطيع أن تتنفس من خلالها.

أرسلت الحكومة العام الماضي وسيطا للتحاور مع لجنة الضحايا، وعرضت تعويضات "بخسة" بحسب تعبير أحد المشاركين في الحوار، مقابل التنازل عن المطالبة بإلغاء قانون بمرسوم "56"، إلا أن رفض اللجنة عطل عملية الحوار، ولم نسمع عن مبادرة جديدة بعد ذلك.

اليوم، وبعد سلسلة الاعتصامات المتعاقبة التي نظمتها اللجنة، أمام القلعة، وغيرها، توقعت مصادر مقربة من اللجنة أن "طرفا" في الحكومة قدم "ما يشبه التحرك" لتسوية الأمور، إلا أن اللجنة تحفظت على التصريح، وأكتفت بالتلميح عبر بيانها الصادر أمس الأول، إذ بينت فيه، ان ثمة "محاولات مكشوفة من أجل إيقاف مسيرة اللجنة والتشويش عليها" واصفة إياها بـ "الخطط الالتفافية" التي "تسعى إلى احتواء اللجنة وتفريغ أهدافها المشروعة".

انتقد بعض النشطاء غير المحسوبين على اللجنة، تحركها، ولاسيما اعتصاماتها الأخيرة، ملفتين إلى وجود "أساليب أكثر نجاعة"، و"أقل صداما مع الحكومة"، كما اقترح البعض الآخر "أن تشكل هيئة من القانونيين والمحامين لتمد اللجنة بالاستشارات القانونية، ولتقنين عملها بدلا من تشتت الجهود هنا وهناك".

إلا أن الناشط الحقوقي محمود رمضان بين أنهم "يسعون إلى تحقيق المعايير الدولية، وإنصاف الضحايا، وتطبيق العناصر الخمسة التي وضعها مركز العدالة الانتقالية وهي: مقاضاة المرتكبين، وتوثيق الانتهاكات من خلال الوسائل غير القضائية مثل لجان تقصي الحقائق، وإصلاح المؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتقديم التعويضات إلى الضحايا، وتعزيز المصالحة، وليس الصدام".

رفع قبل عامين ثمانية من الضحايا شكوى ضد "المنتهكين" لدى النيابة العامة، إلا أن النيابة حفظت الدعاوى إداريا، وعن ذلك قال المحامي عبدالله الشملاوي: "يعتبر قرار النيابة العامة بحفظ الدعاوى إداريا رفضا للنظر في الدعاوى عمليا"، مبينا أن "حكم المحكمة الدستورية حديثا الذي ينص على أن للملك أن ينفرد بإصدار القوانين والتشريعات في ظل غياب مجلسي الشورى والنواب، وأن المراسيم الصادرة بعد صدور الدستور المعدل في 14 فبراير/ شباط ،2002 لا يستلزم عرضها على المجلس الوطني لإقرارها بعد انعقاده، هذا الحكم أضفى الشرعية على ما لا شرعية له، فلا يمكن الدفع بعدم دستورية قانون "56" سيئ الذكر، بعد قرار المحكمة. منوها إلى ان "لا خيار للضحايا إلا باللجوء إلى القضاء الدولي".

وعلى الصعيد ذاته قال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري لـ "الوسط": "في حال استنفذ الضحايا اللجوء إلى القضاء المحلي ولم يصلوا إلى نتيجة، فمن حقهم تقديم شكوى إلى اللجنة المختصة باتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة في الأمم المتحدة، ولاسيما أن البحرين ليست متحفظة على البند "22" من الاتفاق الذي صدقت عليه منذ العام 1998". وينص هذا البند على "يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاق أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاق. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاق لم تصدر مثل هذا الإعلان".

وحتى لو لم تعترف الحكومة بهذه المادة، فبإمكان الضحايا اللجوء إلى الإجراءات غير التعاهدية من الأمم المتحدة، كإجراء "1503" بتقديم شكوى لدى المقرر الخاص بالتعذيب، الذي من صلاحياته إرسال لجنة تحقيق للداخل.

ثمة الكثير من الخيارات الدولية أمام الضحايا، شريطة أن يلموا بالوعي الحقوقي، كما بين الشملاوي، أن "عمل اللجنة يفتقد إلى المهنية في هذا الجانب"، وربما حداثة العمل الحقوقي في البحرين يحول دون الحصول على الخبرات والمهارات في هذا الحقل

العدد 883 - الجمعة 04 فبراير 2005م الموافق 24 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً