العدد 877 - السبت 29 يناير 2005م الموافق 18 ذي الحجة 1425هـ

"تشريعية النواب" توافق على مقترح بقانون يضمن حقوق المسنين

الحبس والغرامات تنتظر المعتدين "نفسيا" أو "جسديا" على المسنين

بين عدد من أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية أنها وافقت على الاقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الذي قدمه النواب: عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، محمد خالد، علي أحمد، عبدالعزيز المير.

وينص القانون المقترح على أنه يعتبر مسنا كل شخص تجاوز 60 سنة من العمر، وتتحمل الأسرة مسئولية حماية أفرادها المسنين وتلبية احتياجاتهم، وتقوم الدولة بمساعدة الأسرة على القيام بدورها في هذا المجال، كما تعمل على تطوير الخدمات الموجهة الى المسنين وتسهيل اندماجهم في وسطهم العائلي والاجتماعي، ومساعدتهم ماديا في حال العوز ليعيشوا حياة كريمة لائقة. وجاء في مذكرة المقترح أن إصدار هذا القانون يكتسي في الوقت الحاضر أهمية قصوى وذلك "بالنظر الى تزايد فئة المسنين بمملكة البحرين إذ بلغ عددهم العام 2002 بحسب الإحصاءات 15 ألفا تقريبا من مجموع سكان البحرين المقدر عددهم بـ 672 ألفا و123 نسمة".

وعن حماية المسنين بين القانون المقترح أنه "تعتمد حماية المسنين على عدد من المبادئ هي حماية صحتهم وضمان كرامتهم وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعاب التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن، مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم من ممارستها والانتفاع بها، مقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي، تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام بالصعاب الخاصة بهم وتشجيع البحوث والدرسات عن رعاية المسنين والوسائل الكفيلة بتحقيق حمايتهم ورفاهيتهم، مساعدتهم على المشاركة بصفة فعلية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، اعتبار حاجياتهم الخصوصية في المشروعات السكنية واستعمال وسائل النقل العمومي والمواقف العامة، إنشاء مكاتب خدمية لخدمة المسنين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخليص معاملاتهم في كل وزارة من وزارات الدولة. وتتولى الدولة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمسنين اتخاذ الإجراءات الملائمة بقصد تمكين المسنين من التسهيلات اللازمة وخصوصا فيما يتعلق بالتداوي والسكن والنقل العمومي والخدمات الإدارية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية".

وقد نص القانون المقترح على تكوين لجنة وطنية للمسنين تشكل بمرسوم ملكي ويرأسها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ويراعى في عضويتها ذوو الاختصاص أو الخبرة بشئون المسنين، مع تمثيل جميع الوزارات المعنية.

وبحسب المواد المرتبطة باللجنة المذكورة فإنها تختص بعدد من الأمور هي "وضع السياسة العامة لرعاية المسنين في البحرين والعمل على تطويرها وتحديد الاحتياجات المختلفة في ضوء القيم والمعاني الإسلامية والمبادئ الإنسانية، إعداد البرامج والمشروعات لرعاية المسنين والعمل على متابعة تنفيذها لدى الاجهزة والجهات المختصة بما يكفل الحد من ظاهرة الإهمال للمسنين، اقتراح مشروعات خاصة بالمسن تمكنه من العيش بشكل لائق وكريم ما يحقق له الأمان النفسي والاجتماعي والمادي، التنسيق مع الجهات المختصة برعاية المسنين من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم والمساهمة في توفيرها، التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة برعاية المسنين ودراسة التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية والدولية، استثمار أوقات فراغ المسنين وإتاحة الفرص أمامهم لممارسة اي عمل يتفق مع خبراتهم وميولهم، توجيه الرأي العام لأهمية دور الأسرة والمجتمع في رعاية المسنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ويمكن للجنة حسب القانون قبول التبرعات والهبات والمنح من خلال المؤسسات الوطنية والهيئات الخاصة والجمعيات الخيرية".

وتخضع مؤسسات رعاية المسنين حسب القانون للرقابة الفنية والصحية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمسنين.

ويعطي القانون للمسنين المقيمين بمؤسسة الرعاية القادرين على التمييز الخيار بين التصرف الشخصي في أموالهم ومواردهم او تفويض ذلك بمقتضى توكيل رسمي منهم الى مؤسسة الرعاية التي يقيمون بها وذلك طبقا للتشريع الجاري العمل به.

كما نص المقترح على أن تتولى لجنة المسنين بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية إصدار بطاقة خدمة للمسنين المعوزين أو من ذوي الدخل المحدود يمنح من خلالها تخفيض 50 في المئة على جميع الرسوم التي تتحصلها الدولة، وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لهذه البطاقة. ويمكن حسب المقترح للأسر ان تكفل المسنين فاقدي المعيل وفق شروط وضوابط تضعها اللجنة الوطنية للمسنين.

ويؤكد المقترح ضرورة صرف مساعدة مالية للأسرة المحتاجة الكافلة للمسن المعوز لتلبية الحاجات الأساسية للمسن المكفول. وتحدد المساعدة وشروط الانتفاع بها من طرف اللجنة الوطنية للمسنين.

وقد وضع القانون بابا خاصا بالعقوبات إذ ينص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار بحريني كل من اعتدى على مسن اعتداء جسديا بالضرب او بالجرح، وتضاعف العقوبة إذا كان من أقارب المسن" ما يعني أن أيا من أقرباء المسن سيسجن ويغرم 1000 دينار إذا انطبقت عليه المادة".

وتنص احدى المواد في باب العقوبات على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة كل من شارك في الاعتداء الجسدي على مسن وبغرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار، وتضاعف العقوبة اذا كان من أقارب المسن. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز المئة دينار كل من اعتدى معنويا على مسن بالسب او القذف او الإهمال وتضاعف المدة إذا كان من أقارب المسن".

وأوضح مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية أنه "حرص الإسلام على توفير الحياة الكريمة للمسنين، إذ جعل رعاية المسنين والإنفاق عليهم واجبا من واجبات الدين بل من المبادئ التي تكون منزلتها بعد عبودية الله وأصبحت فيما بعد حماية حق المسن بندا رئيسا في بنود المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ تهتم بشئون كبار السن كمبدأ الاستقلالية والمشاركة والرعاية والاشباع الذاتي والكرامة، كما نص الإعلان الأميركي لحقوق وواجبات الإنسان على حق كل شخص في حماية الدولة من نتائج البطالة والشيخوخة، وتماشيا مع هذه المبادئ العالمية اقر الدستور البحريني في الفقرة "ج" من المادة الخامسة على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"

العدد 877 - السبت 29 يناير 2005م الموافق 18 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً