يصوت مجلس النواب في جلسته (الثلثاء المقبل) على إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب عند إدراج الأسئلة الموجهة إليهم على جدول أعمال جلسات المجلس.
وشدد المستشار القانوني للجان المجلس طارق عبدالجواد على قانونية إضافة فقرة جديدة إلى المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس مفادها «ويلزم حضور الوزير المختص عند إدراج السؤال على جدول الأعمال»، ولفت إلى أن «الرأي القانوني لدينا أن الحكم الوارد في الفقرة ب من المادة 94 من الدستور الخاص بإضافة أحكام تكميلية للائحة الداخلية يتم إعمالها مباشرة داخل المجلس، فإذا ما وافقت الغالبية أصبح الحكم التكميلي المضاف جزءا من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، وذلك دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 70و81 و 92 من الدستور».
بينما قال المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد فرحان إن «هذا الطلب متوافق مع أحكام المادة 94 من الدستور التي تنص على أنه «لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية»، إلا أن موضوع الحكم التكميلي المتضمن النص صراحة بقرار مجلس النواب إلزام الوزير المختص حضور جلسة المجلس عند إدراج سؤاله على جدول الأعمال محل خلاف بين مجلس النواب والحكومة.
وكانت أزمة نيابية حكومية تفجرت بعد تغيب وزير الإسكان عن إحدى جلسات مجلس النواب، ما أثار حفيظة مجلس النواب الذي رفع جلسته احتجاجا على ذلك، كما تواردت أنباء حينها أن هناك قرارا حكوميا بعدم حضور الوزراء للجلسات عند إدراج الأسئلة الموجهة إليهم وذلك لأن الدستور واللائحة الداخلية لا تلزمهم بذلك، كما قام حينها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة لمجلس النواب من أجل حل الأزمة ليعود بعدها الوزراء إلى الجلسات من غير أن تغير الحكومة وجهة نظرها.
العدد 2395 - الجمعة 27 مارس 2009م الموافق 30 ربيع الاول 1430هـ