العدد 2395 - الجمعة 27 مارس 2009م الموافق 30 ربيع الاول 1430هـ

إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية

أعضاؤها لا يتحملون مسئولية إلحاق الضرر بالغير إذا كان تنفيذا لمهماتهم

ذكرت دائرة الشئون القانونية في الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة أن «مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عهد إلى الغرفة اختصاص الفصل في النزاع الذي ينعقد الاختصاص بنظره في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، وذلك إذا زادت قيمة المطالبة عن خمسمئة ألف دينار وكان متعلقا بأي من المؤسسات المالية مع غيرها أو الأفراد».

وأكدت الدائرة أن «المشروع يلزم في مادته (29) تمتع أعضاء هيئة تسوية النزاع الذين يتم اختيارهم بالحيادية والاستقلال، وذلك لضمان صدور الحكم وفق أطر العدالة والنزاهة».

وأفادت أن «الباب الرابع من مشروع القانون أجاز للوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء - الاتفاق مع مؤسسات تسوية المنازعات ذات المؤهلات والإمكانات العالمية لممارسة أعمالها في مملكة البحرين، واتخاذ المملكة مركزا إقليميا»، وأردفت أن «المشروع نص على عدم مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أو المسجل العام أو أي من موظفي الغرفة عن الأفعال أو الامتناع عن الأفعال إذا الحق ضررا بالغير متى كان الفعل أو الامتناع تنفيذا لمهمات أي منهم وفي حدود صلاحياتهم (مادة 36/أ)، كذلك قرر النص عدم مسئولية عضو هيئة تسوية النزاع عن أي فعل أو امتناع إلا إذا كان ذلك بسوء نية، كما تقوم المسئولية في حال التنحي بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب (مادة 36/ج)، بالإضافة إلى ما تقدم تضمن الباب الخامس حكما بإلغاء المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993، فضلا عن الأحكام التنفيذية».

وقالت الدائرة إن «آليات فض المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تعتبر إحدى سبل جذب هذه الاستثمارات، إذ كلما كانت تلك الآليات تتمتع بالمرونة وسهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات كان ذلك محفزا على جلب الاستثمارات العربية والأجنبية»، وبينت أن مشروع القانون يتكون من 39 مادة ضمن خمسة فصول، إذ جاء الباب الأول تحت عنوان «إنشاء وتنظيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات» (المواد من 2 - 8) والذي تناول إنشاء الغرفة واستقلالها، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية بالإضافة إلى بيان هيكلها، والذي يتكون من مجلس الأمناء والجهاز الإداري والفني ويرأسه الرئيس التنفيذي، مع بيان أحوال انعقاد المجلس باعتبار أن هذا المجلس هو السلطة العليا التي تتولى شئون الغرفة أمام القضاء وفي التعامل مع الغير، هذا فضلا عن تخصيص موازنة مستقلة للغرفة تعد على النمط التجاري.

وتابعت «أما الباب الثاني من المشروع (المواد من 9 -25) فقد عالج اختصاصات الغرفة، إذ تختص بنوعين من الاختصاصات موزعة على فصلين، أما الأول فهو اختصاصات بموجب القانون (المواد من 9 - 18) وعهد المشروع إلى الغرفة اختصاص الفصل في النزاع الذي ينعقد الاختصاص بنظره في الأصل لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، وذلك إذا زادت قيمة المطالبة عن خمسمئة ألف دينار وكان متعلقا بأي من المؤسسات المالية مع غيرها أو الأفراد، أو منازعات التجارة الدولية، ومنح المشرع لأطراف النزاع (مادة 11) الحق في الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع شرط ألا تتعارض أحكامه مع النظام العام في المملكة، وفي حال عدم اتفاقهما يكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق، وكذلك اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في الإجراءات في حال عدم اتفاق الأطراف على اللغة التي تستخدم في الإجراءات (مادة 12).

وأشارت الدائرة إلى أن المشروع أجاز لأطراف النزاع الطعن على الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع أمام محكمة التمييز، التي تنظر الطعن كمحكمة موضوع، وهو ما يعني اعتناق المشرع لمبدأ التقاضي على درجتين لتوفير أكبر قدر من الضمانات لأطراف النزاع، وأوضحت المادة (14) من المشروع إجراءات رفع الطعن، ولضمان فاعلية الحكم الصادر عن الغرفة في هذا الصدد أسبغ المشروع على هذا الحكم صفة النهائية وقابليته للتنفيذ ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه، كما أناط المشرع بالمجلس الأعلى للقضاء الإشراف على حسن سير العمل بالغرفة.وبشأن الفصل الثاني لفتت الدائرة إلى أن الغرفة تختص بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف - كتابة - على تسويتها عن طريقها (مادة 18) وإذا لم يشتمل الاتفاق المكتوب على بيان القانون الواجب التطبيق ولغة الإجراءات أجاز المشرع (مادة 20) لهيئة تسوية النزاع تحديد القانون الواجب التطبيق واللغة التي تستخدم في الإجراءات، وحتى يكون الحكم الصادر عن هيئة تسوية النزاع قابلا للتنفيذ استلزم المشرع صدور أمر من قاض بمحكمة الاستئناف العليا، ويصدر هذا الأمر بناء على طلب عريضة يقدمه طالب الأمر بالتنفيذ، ويتحقق القاضي - قبل إصدار الأمر - من عدم مخالفة الحكم للنظام العام في المملكة (مادة 23).

وتابعت الدائرة «أما الباب الثالث من مشروع القانون فقد عنى بتنظيم الإجراءات أمام الغرفة إذ أناط نص المادة (26) بالوزير المختص - بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - إصدار لائحة تتضمن القواعد والإجراءات المتبعة أمام الغرفة والمواعيد الواجب مراعاتها بشأن المنازعات التي تنظرها الغرفة طبقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون(...) فيما خول نص المادة (27) من مشروع القانون مجلس الأمناء إصدار قواعد الإجراءات المتبعة أمامها بشأن المنازعات التي تنظرها الغرفة وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من مشروع القانون»

واستلزم نص المادة (29) تمتع أعضاء هيئة تسوية النزاع الذين يتم اختيارهم بالحيادية والاستقلال، وذلك لضمان صدور الحكم وفق أطر العدالة والنزاهة، وأضافت الإدارة «لإضفاء مزيد من الفاعلية على عمل الغرفة حرص المشروع على النص على اختصاص هيئة تسوية النزاع بنظر الطلبات الوقتية، وفي حال عدم تشكيل تلك الهيئة ينعقد الاختصاص بنظر الأمور المشار إليها إلى قاض يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء».

العدد 2395 - الجمعة 27 مارس 2009م الموافق 30 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً