العدد 2393 - الأربعاء 25 مارس 2009م الموافق 28 ربيع الاول 1430هـ

إدانات واسعة للائحة التنصت على الهواتف والاتصالات الالكترونية

«هيئة الاتصالات»: لم نأتِ بجديد لم يكن موجودا في السابق

أدان عدد من النواب والنشطاء بشدة إصدار هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيمية تتعلق بالأمن الوطني في البحرين، مؤكدين أنه ليس من حق هيئة الاتصالات أن تتخذ مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

وقالوا إن قيام هيئة تنظيم الاتصالات بفرض اجراءات على الشركات بهدف الاحتفاظ بسجلات لجميع المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والمواقع التي يزورونها لمدة ثلاث سنوات، يعتبر اعتداء صارخا على الحقوق المدنية لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين.

واعتبروا أن تخزين المعلومات لكي يفسح المجال للسلطات بالتنصت على المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، وأي شكل آخر من أشكال الاتصال الإلكتروني كالرسائل النصية والرسائل متعددة الوسائط، يمثل انتهاكا للخصوصيات الفردية، إذ لن يكون الانسان مطمئنا لماذا يكتب أو يستقبل من اتصالات. واعتبروا أن كل هذه الاجراءات ستحول البحرين الى ما يشبه نظام «الأخ الأكبر» الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة.

وهدد عدد من النواب باستخدام الأدوات النيابية التي تدعو إلى إيقاف إصدار اللائحة إذا استمرت الهيئة بتجاهل دور المجلس.

ومن جهته، نفى مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن أن تكون اللائحة التنظيمية المقترحة المتعلقة بالأمن الوطني قد جاءت من أجل تقنين التنصت على مكالمات المواطنين ومراقبة مراسلاتهم الالكترونية، وأكد بأنها لا تشكل أي خرق للدستور البحريني. وقال: «لا يجب على أي فرد أن يقلق من هذه اللائحة التي هي في النهاية أمر تنظيمي».

وأضاف لـ «الوسط» أن «اللائحة لم تأتِ بأي أمر جديد لم يكن موجودا في السابق وإنما وضعت أطرا لمواد قانونية موجودة سابقا».


هيئة الاتصالات تنتظر اليوم ردود مُشغّلي شبكات الاتصالات

نواب: شبح أمن الدولة يحوم حول «لائحة الاتصالات»

الوسط - محرر الشئون المحلية

تجدد مسودة اللائحة التنظيمية بشأن متطلبات الأمن الوطني، التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات يوم السادس والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي الجدل والمخاوف مع تحديد الساعة الرابعة من عصر اليوم (الخميس) السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار آخر موعد لتسلم ملاحظات مشغلي شبكات الاتصالات على المسودة، وخصوصا أن أحد مسئولي الهيئة صرح في بيان صحافي صادر عنها يوم الأربعاء 26 فبراير الماضي بأن مسودة اللائحة التنظيمية (المرسلة للمشغلين)، تتطلب إحداث تغييرات كبيرة على الشبكة الرئيسية للمشغل المرخص له، و«حث» جميع المشغلين على النظر في مسودة الوثيقة وتقديم ملاحظاتهم بحلول الموعد النهائي المحدد، مع الإشارة الى تنظيم ورشة عمل لمساعدة المشغلين المرخص لهم على فهم هذه اللائحة المقترحة «والتجاوب معها».

ومثلما أثار الإعلان عن «وثيقة استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية بشأن «توفير الإمكانيات التقنية لدعم متطلبات الأمن الوطني» جدلا يومها، يعود الجدل اليوم مصحوبا بالمخاوف من تجاوز السلطة التشريعية، وانتهاك حرية وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية، وهو الأمر الذي نفته الهيئة أيضا وقتها بالإشارة الى أن اللائحة «أتت لتوضح المتطلبات اللازمة لمشغلي خدمات الاتصالات للاحتفاظ بجميع سجلات الاتصال والسماح بالنفاذ القانوني إلى هذه المعلومات»، وتصادم هذا القول مع رأي القانونيين الذين رأوا في اللائحة مخالفة صريحة لنص المادة (26) من دستور مملكة البحرين التي تكفل حرية وسرية المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية.


خطوة تصطدم بالدستور والميثاق

ومع حلول الموعد النهائي لتسلم الملاحظات على المسودة (عصر اليوم)، رفض عدد من النواب إقدام هيئة الاتصالات على هذه الخطوة، وإن كانت للتشاور، كونها - بغموضها - تثير قلقا واسعا، وتصطدم بدستور المملكة وبميثاق العمل، وفي هذا الصدد، يرفض النائب المستقل حسن الدوسري بشدة هذا الإجراء مستهلا حديثه بالقول: «أولا، هذا أمر مرفوض (...)، وليس من حق هيئة الاتصالات أن تتخذ مثل هذه القرارات»، مؤكدا أن إجراء كهذا لابد أن يتم تنظيمه بقوانين، والقوانين لها آلية متبعة، فإما أن يتم تحويلها من الحكومة الى مجلس النواب، أو تقدم من جانب نواب الشعب أنفسهم على هيئة مقترحات قوانين، أما أن تأتي الهيئة بقوانين أو قرارات من صنعها، فهذا فعل يتضارب مع دولة المؤسسات والقانون، ولا يمكن أن يكون هذا التصرف حقا من حقوقها».

ولفت الى أن ما حدث «يعتبر نوعا من أنواع التجسس»، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «ليس ضد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الوطني، بل نعززها ونقف معها، على أن تأتي من خلال الآليات التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، وهذا حقيقة، منحى خطير، وعرف يجب ألا يقر وبالأخص من قبل السلطة التشريعية».

واختتم بالقول: «حين يتواصل هذا التصرف، فإن مجلس النواب لديه السلطة التشريعية وأيضا الرقابية من خلال توجيه الأسئلة للوزراء المعنيين، أو تشكيل لجان التحقيق».


لا لاستخدام الوسائل الاستخباراتية

وفي السياق ذاته، يقول عضو كتلة الوفاق، النائب عبدالله السيد مجيد العالي، إن استمارة الاستشارة التي وزعتها الشركة كأنما هي «استبيان» أو استطلاع رأي، لكن في إعداد مثل هذه اللوائح والتنظيمات، لا يجوز لهيئة الاتصالات أن تكون مستقلة في قراراتها وتتصرف بشأنها هي وحدها، بحيث يقع الضرر على المستفيد سواء كان مواطنا أو غير مواطن، وبالتالي كان من الأجدى التواصل مع السلطة التشريعية وأخذ رأيها في ذلك، كما أن السلطة التشريعية، في ظل تجاهل الهيئة لطلبها التريث في مثل هذه القرارات وضرورة المشاورة، فإنها تستخدم الأدوات النيابية التي تدعو الى إيقاف هذه الممارسات.

وزاد بقوله: «في الواقع، تكلمنا في الموضوع، لكن حتى الآن التحرك الفعلي لم يتم، والأمر يحتاج الى دراسة معمقة للمسودة، لكن الذي اعرفه أنه تمت مناقشة الموضوع مناقشة أولية، واذا كان هدف هيئة تنظيم الاتصالات من مثل هذا الإجراء هو الحد من الحرية الشخصية المكفولة دستوريا، فهذا خطأ جسيم يتضارب مع الحقوق، بمعنى أنه لا يجوز التنصت على المكالمات، وهذه مخالفة صريحة للدستور، ثم أن الأمن الوطني لا يستدعي استخدام الوسائل الاستخباراتية والتجسسية على المواطنين، وإنما تأمين المواطنين في كل تحركاتهم والحفاظ على حقوقهم، وبالتالي، فإن كل قرار يتعارض مع ذلك يهدد الأمن الوطني ولا يدعمه».


القرارات المتسرعة تعقبها «احتجاجات»

ويرى عضو كتلة المنبر الإسلامي، النائب إبراهيم الحادي، أن خصوصية الفرد مكفولة في الدستور، ولابد من استصدار القوانين في هذا المجال عن طريق ممثلي الشعب وهم نواب البرلمان، لأنهم السلطة التشريعية، «واذا افترضنا أن طلب اخضاع الاتصالات للمراقبة ورد من جهة أمنية في حال وجود جرائم أو متابعة أمنية ضرورية، فإنه لابد من وجود إذن قضائي يحفظ أسرار الناس، لكن الخوف يكمن في أن تكون بعض القرارات متسرعة، وغير آخذة في الاعتبار الاحتجاجات التي تعقب هذه الخطوة والتساؤلات التي قد تعوق حتى اعمال الهيئة في المستقبل، إذ إن السلطة التشريعية لابد لها من كلمة في هذا المجال، ولن تسكت عن أي تجاوز».


شبح «أمن الدولة سيئ الصيت»

ويصف النائب البرلماني جميل السيد كاظم، هذا التحرك بأنه يستحضر شبح «قانون أمن الدولة سيئ الصيت»، فمهمة كتلك التي تنضوي تحت مراقبة الناس والتجسس على خصوصياتهم هي مهمة مخابرات أمن الدولة، وهذا خلاف القانون ولا يمكن قبوله، وهو من حيث المبدأ يخالف الدستور والميثاق والأعراف الدولية ومقررات حقوق الإنسان؛ لأن الحرية الشخصية مكفولة وحرمة الناس والمنازل كذلك، ومثل هذا الإجراء لا ينظم الا بقانون من خلال مجلس النواب، ولا يمكن لأية هيئة أو جهة أو وزارة انتهاك الخصوصيات بهذه الطريقة مهما كانت الاعتبارات الأمنية.

وأضاف السيد كاظم موضحا «حتى الشركات، ليست مخولة، فهي لا تمثلني كنائب، ولا تمثل الشعب والكيانات والأحزاب، فليست الشركات مخولة لأن توافق أو ترفض، فهي شركات لها شخصيتها الاعتبارية ومصالحها، لكن الأصل القانوني يعارض هذا التصرف الذي يتنافى مع بنود الدستور وميثاق العمل الوطني، بل ويتنافى مع حقوق المواطن والمقيم وخصوصيته».

المراسلات البريدية

والمكالمات الهاتفية مصونة

إن مراقبة أي خط هاتفي يجب أن يكون بقرار من القضاء، وهذا طبعا معروف في جميع البلدان، كما إن المادة (26) من الدستور، التي تنص على حرية وسرية المراسلات والاتصالات، تفيد بأن «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه».

كما إن قانون الإجراءات والعقوبات الجنائية يبين إمكانية وجود مراقبة للمراسلات، ولكن بأمر من القاضي، وأعتقد أن ذلك يطال النيابة العامة باعتبارها إحدى شعب القضاء، ولها الحق في إعطاء الإذن عند وجود تحقيقٍ في قضيةٍ ما.

عبدالنبي العكري

رئيس جمعية الشفافية البحرينية


وثيقة «الهيئة» تنافي النصوص الدستورية

نحن أمام نص دستوري يتكلم عن ضمانة وصيانة وحرية وسرية المراسلات بجميع أنواعها بما فيها المراسلات الإلكترونية، وقد جاءت تلك الحرية بشكلٍ يكاد يكون مطلقا، وكذلك الأمر بالنسبة لضمان سريتها، إذ لم يسمح النص الدستوري بالمساس بها، إلا وفقا لضرورات يبينها القانون.

وإن هذه العبارة تشير إلى أمرين، الأمر الأول أن الضرورة هي كل ما يخالف المجرى العادي للأمور أي ما كان استثنائيا، ومعلومٌ عند علماء المنطق أن الاستثناء لا يُتوسع في تفسيره ولا يُقاس عليه، والأمر الثاني أن مناط ذلك الجواز الاستثنائي الذي يحد من حرية وسرية الاتصالات ينبغي - فوق كونه استثنائيا وحالة خاصة - أن يصدر به قانون، والقانون بحسب مفهوم المادة (70) من الدستور، هو تلك الأداة التشريعية التي تصدر من مجلس النواب أو مجلسي النواب والشورى، بحسب الأوضاع ويُصدق عليه الملك.

ويتفرع على هذا المبدأ عدم جواز المساس بالحقوق التي قررها الدستور في مادته (26) المذكورة بقرار تصدره الإدارة أو السلطة التنفيذية، أيا كانت درجة تلك القرار ولو كان مرسوما، لمنافاته مع صريح نص الدستور ويكون من باب اغتصاب السلطة، وليست له أية قيمة قانونية، بل يكون من قبيل الأعمال المادية منعدمة المشروعية.

بإعمال ما تقدم من قواعد على الوثيقة التي أصدرتها هيئة الاتصالات نجدها تنافي وبشكل صارخ مقتضى النص الدستوري المذكور وتكون من ثمة من قبيل الأعمال المادية الفاقدة لمشروعيتها.

عبدالله الشملاوي

محام


التنصت غير القانوني تحد من حرية الإنسان

طبقا للمادة (26) من الدستور البحريني المعدل، فإن حرية المراسلة البريدية والإلكترونية مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه، وعليه فإن حرية المراسلات ومنها الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية بطبيعة الحال باعتبارها وسيلة من وسائل هذه المراسلات حرية شخصية مكفولة لكل فرد، وهي من الحريات العامة والأساسية والشخصية المكفولة للمواطن دستوريّا.

ويتفرع عن ذلك مبدأ صيانة سرية هذه الاتصالات ومن دون ضمان هذه السرية فإنه يصبح مبدأ حرية وسرية الاتصالات والمراسلات مفرغا من مضمونه ومحتواه، إذ إن التنصت ومراقبة الاتصالات والنفاذ إلى الشبكات من أية جهة كانت وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا إنما تحدُّ بشكل جسيم من حرية الإنسان في إجراء مراسلاته واتصالاته.

لو كانت الجناية أو الجنحة عقوبتها الغرامة فلا يجوز فيها المراقبة، ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

فحد أي تشريع هو النص الدستوري فلا يجوز أن يكون أي قانون مفرغا لجوهر النص الدستوري أو متعديا على الحقوق أو الحريات العامة والشخصية والأساسية المنصوص عليها فيه، والتي كفلتها كذلك شرعة حقوق الإنسان، والعهود الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين والتي تعتبر جزءا من قوانينها الواجبة الاحترام والتطبيق.

فاضل المديفع

محام


ناشطون يتساءلون: إلى ماذا تهدف هيئة الاتصالات؟

على رغم أن هيئة الاتصالات ركزت على أن اللائحة تهدف إلى إلزام المشغلين المرخص لهم بتوفير النفاذ القانوني تبعا لمتطلبات الأمن الوطني استنادا إلى نص المادة (78) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ومنع المشغلين المرخص لهم من تفعيل أو تسويق أو استخدام أي خدمة اتصالات قبل تطبيق النفاذ القانوني، بالإضافة إلى تنظيم عملية حفظ المعلومات المتعلقة بالنفاذ واستخدامها وحذفها وذلك من خلال تحديد المدة الزمنية والكيفية التي يتم بها ذلك، وتحديد مواقع المشتركين في الخدمات اللاسلكية (خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات اللاسلكية الثابتة)، وتزويد هوية المتصل من أي جهاز اتصال ومنع إيصال أي اتصال منشأ محليا لا يشمل خدمة تعريف المتصل، وتحديد الجهات الأمنية المخولة بالنفاذ بمديرية الاستخبارات العسكرية بقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني، إلا أن الخطوة التي تشوبها علامات الغموض والريبة، أثارت مخاوف الناشطين الحقوقيين والسياسيين.


البحرين ستتحول إلى نظام «الأخ الأكبر»

الى ذلك، قال الناشط هادي حسن الموسوي ان قيام هيئة تنظيم الاتصالات بفرض اجراءات على الشركات بهدف الاحتفاظ بسجلات لجميع المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والمواقع التي يزورونها لمدة ثلاث سنوات يعتبر اعتداء صارخا على الحقوق المدنية لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين، ومن شأنه ان يخيف الشركات التجارية ويخيف الذين يقصدون البحرين للعيش فيها اذا علموا انهم مراقبون ويتنصت عليهم وتحفظ سجلات عن مكالماتهم وكل اتصالاتهم لسنوات عديدة حتى لو لم تطلب منهم أجهزة الأمن وان هذه السجلات المخزنة يتوجب تسليمها الى السلطات في أي وقت تطلبها، ولاسيما أن هذه العملية تجري خارج إطار القانون وهي خاضة لقرارات تقديرية يصدرها جهاز الأمن الوطني او الاستخبارات العسكرية، كما جاء في نص اللائحة التي ستفرضها الهيئة. واستغرب ما ورد على لسان مدير عام هيئة الاتصالات الذي يشير الى ان الهيئة لن تأتي بجديد، وكأنه يود أن يشير الى ان المراقبة غير الخاضعة للقانون سارية المفعول حاليا، وان الهيئة ربما احتاجت الى اللائحة من أجل اجبار الشركات الجديدة التي دخلت او ستدخل سوق الاتصالات على تنفيذ هذه الإجراءات.

واعتبر ان تخزين المعلومات لكي يفسح المجال للسلطات بالتنصت على المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، وأي شكل آخر من أشكال الاتصال الإلكتروني، الرسائل النصية، والرسائل متعددة الوسائط، يمثل انتهاكا للخصوصيات الفردية، اذ لا يمكن للإنسان أن يطمئن على ما يكتب أو يستقبل من اتصالات. واعتبر ان كل هذه الاجراءات ستحول البحرين الى ما يشبه نظام «الأخ الأكبر» الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة.


تصرف مسيء لأجواء الديمقراطية

ففي الوقت الذي يعتبر فيه رئيس جمعية الحريات العامة محمد الأنصاري مسئولية الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد بأنها مسئولية الجميع في مجتمع ديمقراطي يحترم الحريات ويصونها، شدد على أن أية ممارسة من شأنها المساس بهذه المكتسبات، مرفوضة.

وفيما يتعلق باستمارة الاستشارة التي أصدرتها هيئة الاتصالات، قال إنها خطوة «ليست قانونية وليست دستورية»، سائلا: «من أعطى الحق للهيئة لأن تتجسس على اتصالات المواطنين؟»، مردفا أن الهيئة، حين تلجأ الى إجراء من هذا النوع، فمن المؤكد أنها تقع في دائرة انتهاك الحقوق الفردية والجماعية في حرية الاتصالات، وهو تصرف مسيء لأجواء الديمقراطية وصيانة حرية الرأي والتعبير التي يتمتع بها المجتمع البحريني، والتي هي علامة بارزة في طريق الإصلاحات، ومن المعيب الإسهام في تراجع الحريات العامة.

ويوافقه الرأي عضو المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي والناطق الإعلامي فاضل الحليبي بقوله إن هذا الأمر شكل من أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير، لكنه أورد تساؤلا: «هل تتجه الدولة - في ظل هذا الوضع المتأزم - الى مزيد من تقييد الحريات العامة بدلا من استخدام لغة الحوار والتحاور والتعايش التي تسود في المجتمع بدلا من تكميم الأفواه، المخالفة والمتآلفة؟ ولماذا اللجوء الى الأساليب القديمة، التي كانت موجودة إبان مرحلة قانون أمن الدولة السيئ الصيت، وإن كانت بأسماء وعناوين مختلفة في الوقت الحالي؟ فعلينا أن نزيد من هامش الحريات، وكذلك نفتح النوافذ للهواء الطلق».


قيود تكبّل الآراء في الشأن العام

ومع تأكيده على ما تشهده البحرين من مساحة في حرية الرأي، سأل الحليبي مجددا: «لا أعرف لماذا هناك المزيد من تلك الإجراءات المقيدة والمعوقة لعملية التحولات الديمقراطية في البلاد؟ فاليوم نحن نعيش في عالم تستطيع الوصول الى أي مكان فيه خلال ثوان، ولا يمكن أن تحجب أشعة الشمس مهما كانت، ولا يمكن أن تبقى مسلطا على رقاب الناس من خلال الرقابة، ولا يجوز في بلد يتعاطى مع مجتمعات متحضرة أن يمارس مثل هذه الأفعال التي تسيء للدولة قبل الآخرين، وعلى الجميع ألا يضعوا المزيد من تلك القيود التي تكبل الناس بسلاسل حديد يراد منها ألا تبدي رأيها في الشأن العام، ولا تبدي ملاحظاتها على ثغرات ونقاط قصور وأخطاء في المؤسسة الحكومية، ونتساءل: ماذا يريدون؟».

وتابع «الأكثر من هذا، لماذا تطلب هيئة الاتصالات ملء الاستمارات؟ وكأنها تريد التدخل في شئون الناس تحت حجج أن هذه الإجراءات قانونية أو اعتيادية، فبالتالي يجب الأخذ بها، في الوقت الذي تعتبر تدخلا سافرا في شأن من شئون الأفراد والتنصت على الناس بطرق مشروعة(...) أي أن هؤلاء يريدون أن يحذروا الناس تحت تلك المسميات، وهي تتعارض مع بنود واضحة في الدستور وفي ميثاق العمل الوطني التي أكدت حرية الرأي والتعبير».


أكد أنها لا تخالف الدستور وليست للتنصت على المواطنين

هورن: لا يجب القلق من «اللائحة» لأنها لم تأتِ بأيِّ جديد

الوسط - جميل المحاري

أكد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن أن اللائحة التنظيمية المقترحة بشأن التزامات المشغلين المرخص لهم المتعلقة بالأمن الوطني لا تشكل أي خرق للدستور البحريني كما أنها لا تشكل أي انتهاك لحرية وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية. وقال هورن: «لا يجب على أي فرد أن يقلق من هذه اللائحة التي هي في النهاية أمر تنظيمي».

وأضاف أن «الأفراد الذين يعيشون في البحرين سواء كانوا مواطنين أو وافدين والذين هم عادة ما يلتزمون بالقانون ليس من المفترض أن يقلقوا من أمر من هذا القبيل إذ إن هذا الأمر موجّه لحمايتهم وحماية الأمن العام وأمن الوطن بشكل عام وأنه ليس موجها لمراقبتهم أو التنصت عليهم أو انتهاك خصوصياتهم».

وشدّد هورن على أن اللائحة لم تأتِ بأي أمر جديد لم يكن موجودا في السابق وإنما هي وضعت أطرا لمواد قانونية موجودة سابقا، مشيرا إلى أن اللائحة تستند بمجملها إلى مواد قانون الاتصالات الذي صدر بمرسوم قانون رقم 48 لسنة 2002 .

وأشار في لقاء خاص مع «الوسط» إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر لائحة مشابهة فيها متطلبات محددة منذ العام 2006 وأن جميع الدول المنظمة للاتحاد الأوروبي تطبق هذه اللائحة كما أن هناك العديد من دول العالم تطبق لوائح مشابهة.

وفيما يأتي نص القاء:

* أثارت مسودة اللائحة التنظيمية بشأن متطلبات الأمن الوطني والتي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات الكثير من المخاوف من استغلالها في التنصت على مكالمات ومراقبة البريد الإلكتروني للمواطنين. ما هو ردكم على هذه المخاوف؟

- إن اللائحة التنظيمية التي نحن بصددها تعتمد على مواد قانون الاتصالات الذي صدر بمرسوم قانون رقم 48 لسنة 2002 والذي تتضمن عدد من مواده مواد ترتبط بالأمن الوطني وحماية الأفراد، وإحدى متطلبات هذا القانون هي توفير المعلومات للأجهزة الأمنية عندما يكون هناك داعٍ لذلك، فهذه اللائحة التنظيمية ما هي إلا تفعيل وتنظيم وإيضاح لهذه المواد الموجودة في القانون منذ العام 2002 وهي ليست بالأمر الجديد الذي نقوم بتقديمه لأول مرة.

كما يوجد في قانون الاتصالات مواد وجدت لحماية خصوصية وحقوق الأفراد وسرية مكالمتهم الهاتفية بحيث إنها تحدد بأن الحصول على المعلومات لا يمكن أن تتم إلا إذا كان ذلك وفق القواعد القانونية وسيكون على السلطات المختصة اتباع الإجراءات المعتادة وفقا للقوانين ذات الصلة للشروع في النفاذ بموجب إذن من النيابة العامة أو أمر صادر من المحكمة المختصة، وذلك بحسب المادة (75) من قانون الاتصالات. ولذلك فإن المعلومات لن تتاح كيفما اتفق ولكنها ستتاح في حالة واحدة فقط عندما يكون هناك أمر من النيابة العامة أو السلطات القضائية.

* من الذي أعد هذه اللائحة هل هي اللجنة القانونية بهيئة تنظيم الاتصالات أم الدائرة القانونية بالهيئة التنفيذية؟

- إن هيئة تنظيم الاتصالات هي من قامت بإعداد هذه اللائحة.

* وهل استندتم على مادة دستورية في إعداد هذه اللائحة؟

- لقد استندنا على المادة 26 من الدستور الخاصة بسرية وحرية المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية كما استندنا أيضا على قانون الاتصالات.

* لماذا لن تعرض هذه الورقة على مجلسي الشورى والنواب ليتم التصديق عليها؟

- إن اللائحة ليست قانونا ليتم عرضها على السلطة التشريعية وإنما هي لائحة تنظيمية لتنفيذ قانون صدر سابقا وهي تختص بتنظيم وتفسير المادة 78 من قانون الاتصالات، وهذه اللائحة الداخلية تهدف إلى شرح كيفية تنفيذ هذه المادة من القانون بحيث يكون التنفيذ متساويا في جميع شركات الاتصالات المرخص لها في البحرين وذلك لضمان أن جميع هذه الشركات تنفذ هذه المادة بنفس الطريقة.

الأمر الآخر هو أن قانون الاتصالات قد أعطى هيئة تنظيم الاتصالات الصلاحية لإصدار اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات في البحرين، ولذلك فإن الهيئة لا تصدر قوانين وإنما تصدر لوائح تنظيمية لتنفيذ القوانين بحسب الصلاحية المعطاة لها من قانون الاتصالات، ولكن حتى عند إصدار هذه اللوائح فإن الهيئة تعمل بالطريقة المحددة في القانون ولذلك فهي تعتمد مبدأ الشفافية كما يلزمنا القانون بالإعلان عن مسودات اللوائح التي نحن بصدد إصدارها وأن نقوم بطرح الاستشارة العامة وجمع الردود عليها ومراجعتها قبل أن تصدر كلائحة تنظيمية نافدة، إذ إننا نمر بجميع الخطوات المطلوبة حسب القانون.

* هل يوجد في الدول الخليجية الأخرى لوائح تنظيمية لمتطلبات الأمن الوطني التي أنتم بصدد إصدارها؟

- ما نعرفه حاليا أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر لائحة مشابهة فيها متطلبات محددة منذ العام 2006 وأن جميع الدول المنظمة للاتحاد الأوروبي تطبق هذه اللائحة كما أن هناك العديد من دول العالم تطبق لوائح مشابهة ولذلك ما نقوم به ليس شيئا غريبا أو أنه يطبق لأول مرة، إن هذا الأمر معتاد ومطبق في كثير من الدول وكما أسلفنا فإن هذه اللائحة التنظيمية هي شرح لتطبيق مواد قانونية صادرة وليست استحداث قانون جديد.

وبشكل عام فإن الأفراد الذين يعيشون في البحرين سواء كانوا مواطنين أو وافدين والذين هم عادة ما يلتزمون بالقانون ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي ليس من المفترض أن يقلقوا من أمر من هذا القبيل إذ إن هذا الأمر موجّه لحمايتهم وحماية الأمن العام وأمن الوطن بشكل كامل وأنه ليس موجها لمراقبتهم أو التنصت عليهم أو انتهاك خصوصياتهم، إذ إن حصول الجهات المختصة على المعلومات يتم في حالة واحدة فقط وهي أن يكون هناك داعٍ أمني للحصول على معلومة معينة، وحتى عندما يكون هناك داعٍ أمني فإنه لا يمكن الحصول على هذه المعلومات ما لم يكن هناك أمر من النيابة العامة أو القضاء.

* كيف تتم عمليات النفاذ في الوقت الحالي، وهل أن جميع شركات الاتصالات لديها الإمكانية لكي تقوم بذلك؟

- إن شركات الاتصالات الرئيسية الموجودة في البحرين مستمرة في الاحتفاظ بالمعلومات وتطبق النفاذ القانوني إلى المعلومات مثلما كانوا يقومون بذلك قبلا، في السابق كانت هناك شركة واحدة فقط في حين أنه في الوقت الحالي هناك شركات متعددة، إن ما تقوم به اللائحة التنظيمية هو ضمان أن تقوم جميع الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات وتوافر النفاذ القانوني بالطريقة نفسها من دون أن تكون هناك فروقات في كيفية السماح بالنفاذ القانوني.

* هل هناك ارتباط بين هذه اللائحة وأهمية تسجيل بيانات المشتركين في خدمة الاتصالات المدفوعة الأجر في شركات الاتصالات وقطع الخدمة عن الهواتف المتنقلة غير المسجلة وخصوصا أنها تتزامن معها؟

- بطريقة ما الجواب نعم، بسبب أن تسجيل بيانات مستخدمي البطاقات المدفوعة الأجر للهواتف المتنقلة يضمن وجود معلومات بشأن مستخدمي هذه البطاقات وبالطبع فإن هذه المعلومات تسجل لسبب مشابه وهو مساعدة الجهات الأمنية لحماية الناس من التهديد أو عندما تكون هناك مكالمات مسيئة والتي قد يلجأ من يتلقى مثل هذه المكالمات للأجهزة الأمنية وعندها ترى الأجهزة الأمنية أن هناك رقما مسجلا ولكن ليست هناك أية معلومات بشأن المستخدم لهذا الرقم وبالتالي عدم معرفة من يقوم بمثل هذه الأمور، إن الطريقة الوحيدة لمعرفة هذا الشخص ومحاسبته هو أن تكون هناك بيانات بشأن جميع الأرقام المستخدمة لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من محاسبة المسيئين وذلك بالطبع من خلال الحصول على أمر من النيابة لكي تقوم الشركة المزودة للخدمة بإعطاء المعلومات للأجهزة المعنية.

* عقدتم في الفترة الأخيرة ورشة عمل لشرح الورقة ما هي أهم الملاحظات التي وردتكم من الشركات بشأن هذا الموضوع؟

- إن الهدف من إقامة ورشة العمل هذه هو شرح اللائحة وما يتوجب على شركات الاتصال الالتزام به في حالة تطبيقها، وقد أقيمت هذه الورشة أساسا لمساعدة الشركات لفهم اللائحة وما هو المطلوب منهم بالضبط كل ذلك من أجل مساعدتهم على تكوين ملاحظاتهم وردودهم.

عندما نقوم بإصدار مسودة أية لائحة تنظيمية فإننا نطرحها للاستشارة العامة ولجميع الأطراف بما في ذلك شركات الاتصالات وتقوم هذه الأطراف بإرسال ردودها وملاحظاتها وأسئلتها عن اللائحة، وعادة ما تكون فترة الاستشارة العامة شهرا واحدا، وقد أصدرنا مسودة اللائحة التنظيمية بشأن متطلبات الأمن الوطني في 25 فبراير/ شباط الماضي ولذلك يكون الموعد النهائي لاستلام الردود هو 26 مارس/ آذار الجاري (اليوم). ونحن الآن ننتظر ردود الشركات والجهات المعنية، وسوف تجمع هذه الردود وسيصدر فيها تقرير سينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

* ما هو عدد الردود التي وصلتكم حتى الآن وهل جميع هذه الردود جاءت من شركات مقدمة للخدمة أم أن هناك ردودا من الجمعيات الأهلية والأفراد؟

- نحن لحد الآن نقوم بجمع هذه الردود وليس لدينا حتى الآن صورة كاملة بشأن هذا الموضوع ولكن هناك عددا من الردود التي وصلتنا وهي من شركات وأفراد وحتى أطراف من خارج البحرين أي من عدد من دول العالم أننا نطرح اللائحة للاستشارة العامة وذلك يعني أن جميع من يود المشاركة في مناقشتها يمكنه ذلك.

* بعد إقفال باب تلقي الردود ما هو الموعد المتوقع لإصدار اللائحة الداخلية ومتى سيبدأ العمل في تطبيقها؟

- سيتم العمل بهذه اللائحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية وذلك بعد الانتهاء من عملية الاستشارة العامة وجمع الردود وبعد إصدار تقرير بهذه الردود، وعلينا أن ندرس هذه الردود لمعرفة ما يتوجب مراجعته أو إضافته قبل إصدار اللائحة في نسختها النهائية، وهذا الأمر يأخذ منا وقتا للدراسة والتقييم وقد يأخذ ذلك منا شهرا أو شهرين قبل إصدارها بالشكل النهائي ولكن من المهم أن نوضح أن اللائحة ما هي إلا توثيق وشرح لأشياء تحدث في الوقت الراهن وبشكل فعلي مرتبطة بطريقة الاحتفاظ بالمعلومات والسماح بالنفاذ القانوني إليها وهو أمر مطبق حاليا في الكثير من الشركات وكل ما هنالك هو توثيق هذا الشيء لضمان أن جميع الشركات تقوم به بالطريقة نفسها وبشكل عادل.

ما أحب أن أؤكد عليه أن اللائحة التنظيمية لم تأتِِ بأي شيء جديد وهي توثق ما هو معمول به حاليا لضمان أن جميع شركات الاتصال تنفذه بالشكل المطلوب وتلتزم بحماية المعلومات وسريتها حسب مواد القانون وتنفذ النفاذ القانوني بالطريقة الصحيحة وتضمن مصالح المستخدمين وخصوصيتهم.

وفي النهاية فإن كل شخص موجود في البحرين ويلتزم بالقوانين يجب أن لا يقلق من أي تنظيم من هذا النوع لأن اللائحة ما هي إلا أمر تنظيمي يضمن أن تقوم جميع الشركات بالالتزام بحماية خصوصيته ومعلوماته. إن هذه اللائحة صدرت لحماية جميع الناس ومساعدة الجهات الأمنية لتنفيذ ما هو مطلوب منها من حماية أمن الناس ولا يوجد فيها ما هو أكثر من ذلك أو مخالف لذلك.


هدف اللائحة توضيح الإجراءات وتحديد المسئوليات

لقد كان هناك عدد من المقالات المضللة بشأن اللائحة التنظيمية المقترحة بشأن التزامات المشغلين المرخص لهم المتعلقة بالأمن الوطني، والتي نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2009 على موقعها الإلكتروني للاستشارة العامة. وقد اتصل بالهيئة كذلك عدد من الأفراد معبرين عن مخاوفهم بشأن هذه اللائحة المقترحة.

أكتب إليكم الآن لتوضيح الأمور التي أُثيرت.

إن من أهم واجبات الهيئة حماية البيانات الخاصة وخصوصية مستخدم خدمات الاتصالات (المادة 3 (ب) (1) من قانون الاتصالات). وتأخذ الهيئة هذه المسئولية على محمل الجد.

لقد تم إصدار قانون الاتصالات بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002. وتوضح المادة 78 من قانون الاتصالات التزامات المشغلين المرخص لهم بشأن الأمن الوطني، حيث تلزم على وجه الخصوص هؤلاء المشغلين بأن يوفروا على نفقتهم الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات مرتبطة بشبكة الاتصالات المرخص لهم بها، والتي تتيح للأجهزة الأمنية النفاذ إلى الشبكة تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني.

وتهدف مسودة اللائحة هذه إلى تنفيذ متطلبات قانون الاتصالات بطريقة متوافقة بالنظر إلى العدد المتزايد من المشغلين والتكنولوجيا والخدمات. وتهدف كذلك إلى ضمان اتباع معايير موحدة لتنفيذ القانون وحماية البيانات الخاصة من قبل جميع المشغلين.

إن اللائحة المقترحة لا تمنح أية سلطة للتصنت على المكالمات أو المعلومات أو اختراقها. وتحظر المادة 75 من قانون الاتصالات التنصت على الخطوط الهاتفية أو إفشاء المعلومات إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو أمر صادر من المحكمة المختصة.

وتضمن المادة 26 من دستور مملكة البحرين حرية الاتصالات الشخصية إلا في حالات يحددها القانون وإجراءاته. ولا يمكن النفاذ إلى مكالمات أو سجلات الأفراد وأية بيانات خاصة إلا بعد حصول أجهزة تنفيذ القانون على إذن من النيابة العامة أو أمر صادر من المحكمة المختصة. ويعاقب أي أشخاص يخالفون هذا القانون بالغرامات بموجب قانون الاتصالات ناهيك عن أية عقوبات صارمة بموجب قانون العقوبات وأي قانون آخر.

لذلك، فإن اللائحة المقترحة تهدف إلى توضيح الإجراءات وتحديد المسئوليات التي تقع على عاتق المشغلين المرخص لهم عند الالتزام بمتطلبات توفير النفاذ القانوني للأجهزة الأمنية. وتوضح هذه اللائحة للمشغلين النظم والمعلومات التي يجب أن تكون متوافرة للأجهزة الأمنية للنفاذ إليها بشكل سريع عندما يتطلب الأمر ذلك وبموجب إذن من الجهات القانونية.

وتتضمن مسودة اللائحة كذلك التزامات واضحة تتعلق بحماية الخصوصية والتي يجب على مشغلي خدمات الاتصالات اتباعها، حيث تهدف بهذه الطريقة إلى إعادة التأكيد على حماية الخصوصية وسرية البيانات الخاصة لسكان مملكة البحرين، وفي الوقت ذاته عدم عرقلة سير عمل السلطات التي تحمي الأمن العام، وفقا لقوانين المملكة.

ومن ناحية أخرى، أود الإفادة بأن البحرين ليست فريدة في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا توجيهيا في شهر مارس/ آذار 2006 يقضي بحفظ البيانات التي يتم جمعها أو معالجتها فيما يتعلق بخدمات الاتصالات. وتلتزم جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ هذا القرار.

وكلي أمل في أن يدرك القراء الآن أن الهيئة تعمل في إطار صلاحياتها وواجباتها لمساعدة الحكومة في قدرتها على ضمان الأمن العام داخل المملكة، وفي الوقت ذاته ضمان حماية سرية الاتصالات والخصوصية على النحو الواجب.

هناك أمثلة عديدة على أن تنفيذ مثل هذه اللائحة قد ساعد على حل الجرائم، بل ومنع ارتكابها. ويجب على كل شخص يحترم قوانين مملكة البحرين أن يرحب ويدعم التنفيذ السليم لهذه اللائحة والقانون حيث إنهما يهدفان بشكل واضح إلى حمايته.

وعلى كل من يرغب في تقديم ملاحظاته بشأن مسودة اللائحة أن يرسل هذه الملاحظات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة بحلول الساعة الرابعة من مساء اليوم (الخميس)، الموافق 26 مارس 2009 أو تسليمها شخصيا إلى مكاتب الهيئة الكائنة في الطابق السابع، بناية بنك طيب، المنطقة الدبلوماسية أو عن طريق البريد العادي: ص.ب: 10353، المنامة/ مملكة البحرين.

ألن هورن

مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات


«الهيئة»: التباس في فهم الغرض من المسودة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات قبل نحو عشرة أيام عن تلقيها العديد من الملاحظات من مصادر مختلفة بشأن ورقة الاستشارة العامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية حول توفير الإمكانيات التقنية لدعم متطلبات الأمن الوطني، والتي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للهيئة بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2009.

وبينت الهيئة أنه يتضح من الملاحظات التي وردت حصول التباس لدى بعض الأطراف في فهم الغرض من مسودة اللائحة ومتطلباتها. وقالت: «لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن توضح الهيئة أن مسودة اللائحة هذه تتوافق تماما مع النمط المعتاد لمتطلبات النفاذ القانوني للأغراض الأمنية، وكذلك مع قوانين مملكة البحرين».

وأشارت الهيئة إلى أن مسودة اللائحة لا تشكل أية مخالفة لنص المادة (26) من الدستور، وإنما توضح المتطلبات اللازمة لمشغلي خدمات الاتصالات للاحتفاظ بجميع سجلات الاتصال والسماح بالنفاذ القانوني إلى هذه المعلومات والمحتوى الفعلي للاتصال عند طلب السلطات المختصة. وأضافت سيكون على السلطات المختصة اتباع الإجراءات المعتادة وفقا للقوانين ذات الصلة للشروع في النفاذ بموجب إذن من النيابة العامة أو أمر صادر عن المحكمة المختصة، وذلك حسب المادة (75) من قانون الاتصالات، وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بحماية حقوق المستهلك والبيانات الخاصة به وخصوصية الخدمات وفقا للمادة (3) من قانون الاتصالات.


أهم مواد اللائحة التنظيمية حول متطلبات الأمن الوطني

المادة الأولى

بعد الاطلاع على الدستور والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات والمرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني وتعديلاته، تعنى هذه اللائحة بالآتي:

1. إلزام المشغلين المرخص لهم بتوفير النفاذ القانوني تبعا لمتطلبات الأمن الوطني واستنادا لنص المادة (78) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.

2. منع المشغلين المرخص لهم من تفعيل أو تسويق أو استخدام أية خدمة اتصالات قبل تطبيق النفاذ القانوني.

3. تنظيم عملية حفظ المعلومات المتعلقة بالنفاذ واستخدامها وحذفها وذلك من خلال تحديد المدة الزمنية والكيفية التي يتم بها ذلك.

4. تحديد مواقع المشتركين في الخدمات اللاسلكية (خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات اللاسلكية الثابتة).

5. تزويد هوية المتصل من أي جهاز اتصال ومنع إيصال أي اتصال منشأ محليا لا يشمل خدمة تعريف المتصل.


المادة الثانية

مقدمة

1. بموجب المادة 3 (ج) (1) من قانون الاتصالات، تمارس الهيئة صلاحية إصدار الأنظمة المتعلقة بكل المسائل المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك المادة (78) من قانون الاتصالات.

2. بموجب المادة (78) من قانون الاتصالات، يلتزم المشغلون المرخص لهم بالتقيد بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة وذلك فيما يختص بالنفاذ القانوني.

3. في إطار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية بالحفاظ على الأمن الوطني، ستحدد هذه اللائحة بعض الشروط التقنية اللازمة لمساندة الجهود الأمنية في مملكة البحرين، وعلى وجه التحديد النفاذ القانوني.

4. وبناء عليه، وبعد التشاور مع الأطراف المعنية في مملكة البحرين والاطلاع على الدستور والقوانين ذات العلاقة، ستحدد هذه اللائحة الجهات الأمنية المستحقة والمخولة للنفاذ القانوني.


المادة الخامسة

الجهات المستحقة والمخولة للنفاذ القانوني بموجب هذه اللائحة

1. استنادا إلى نص المادة 33 (ز) من دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمهمات الداخلية لقوة دفاع البحرين، ونص المادة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني، والمادة (78) من قانون الاتصالات، تعتبر الجهات الأمنية التالية مستحقة ومخولة للنفاذ القانوني:

أ‌) قوة دفاع البحرين/ مديرية الاستخبارات العسكرية.

ب‌) جهاز الأمن الوطني.


المادة السادسة

تطبيق النفاذ القانوني

1. يجب على كل المشغلين المرخص لهم توفير النفاذ القانوني للجهات الأمنية المسماة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

2. قبل تطبيق النفاذ القانوني، يجب على كل مشغل مرخص له تقديم خطة تطبيق النفاذ إلى الهيئة للحصول على موافقة خطية لذلك. وعلى الهيئة تقديم الموافقة على خطة تطبيق النفاذ أو رفضها المسبب بعد التشاور مع الجهات الأمنية في فترة أقصاها ستون (60) يوما من تاريخ تقديم خطة تطبيق النفاذ. ويعتبر عدم الرد من قبل الهيئة في الفترة المذكورة رفضا لخطة تطبيق النفاذ المقدمة.

3. لا يجوز للهيئة تقديم الموافقة أو الرفض لأية خطة تطبيق نفاذ إلا بناء على بيان كتابي من الجهة الأمنية المعنية.

ج) المعلومات المتعلقة بالنفاذ لاتصالات خدمة الرسائل القصيرة (SMS) وخدمة الرسائل المطورة (EMS)، وخدمة رسائل الوساط المتعددة (MMS):

1. رقم الشخص المتصل.

2. رقم IMEI للشخص المتصل.

3. رقم الشخص المستقبل للاتصال.

4. رقم IMEI للشخص المستقبل للاتصال.

5. تاريخ ووقت الاتصال.

6. رصيد التوصيل (إن وجد).

7. بيانات مواقع أطراف الاتصال عند إرسال أو استقبال الاتصال (في صيغة أرقام خطوط طول وعرض).

د) المعلومات المتعلقة بالنفاذ للبريد الإلكتروني:

1. بيانات الدخول إلى البريد الإلكتروني (اسم توثيق المستخدم وتاريخ ووقت الدخول والخروج وعنوان بروتوكول الإنترنت المستخدم للدخول).

2. بيانات البريد الإلكتروني المرسل (اسم توثيق المستخدم والعناوين البريدية المستخدمة في جميع الخانات (From/To/CC/BCC) وتاريخ ووقت إرسال البريد الإلكتروني).

3. بيانات البريد الإلكتروني المستقبل (اسم توثيق المستخدم والعناوين البريدية المستخدمة في جميع الخانات (From/To/CC)، تاريخ ووقت استقبال البريد الإلكتروني.

العدد 2393 - الأربعاء 25 مارس 2009م الموافق 28 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً