حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي 12 يوليو / تموز الحكم على بحريني متهم بأعمال مسيئة أثناء اعتصام نظم أمام سفارة دولة قطر في المنامة؛ للمطالبة بإطلاق سراح البحارة المحتجزين بقطر.
وفي جلسة يوم أمس قدمت المحاميتان نفيسة دعبل وزهراء مسعود مذكره دفاعية دفعتا فيها ببطلان محضر الاستدلال للتناقض ولعدم توافر شرط سلامة المضمون، إذ ذكرتا أنه وبالرجوع إلى الأوراق يتضح لعدالة المحكمة أن الضابط محرر ضبط الواقعة قد أفاد بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2010 وفي الساعة 14:00 «إشعال النار تم في قطعة قماش غير معروف الشيء المحترق»، وأفاد في الوقت ذاته الإفادة ذاتها إلا أنه استبدل مفردة «قطعة قماش غير معروف نوعية الشيء المحترق» بمفردة «علم دولة قطر»، وذلك الأمر دليل كما لا يخفى على عدالة المحكمة على أن الشاهد لا يستطيع أن يجزم بأي حال من الأحوال عن حقيقة الشيء الذي احترق إذا ما كان علما أو مجرد قطعة قماش غير معروف نوعيتها.
كما أن محرر الضبط لم يوضح بورقة الضبط مصدر معلوماته مطلقا وإذا ما كان قد أدركها بحواسه أو انتقلت إليه عن طريق التواتر من أحد مصادره مثلا وذلك ما يبطل ورقة الضبط هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن إفادته أمام عدالة المحكمة اتضحت من خلال عدم إدراكه ملامح ومعالم قطعة القماش محل الاتهام وكل ما بينه بأن هناك معلومات من مصادر سرية بينت له أن هناك علما سوف يحرق إلا أنه لم ير إلا قطعة قماش مسفطة وغير مفرودة ليس من الممكن بأي حال من الأحوال التحقق منها أو معرفة هويتها.
ودفعتا دعبل ومسعود ببطلان محضر التحقيق لمخالفته للمادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى كما هو بين للمحكمة يتضح بصورة جلية أن الصور الملتقطة للمتهم وباعتبارها إحدى الوسائل التي تكشف الحقيقة لم تعرض عليه ولم يبد ملاحظاته عليها ولم يحرر محضرا بها على رغم وجوب ذلك قانونا وإهداره يستلزم البطلان. وبالرجوع للفقه الإجرائي فإن الإجراء الباطل يستلزم عدم مشروعية الدليل.
ودفعتا ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة من قبل الشاهد محرر ضبط الواقعة، مشيرتين إلى أن من المقرر قانونا أن الأصل في المتهم البراءة وانه يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لأن الأصل في الإنسان البراءة.
وطلبتا في نهاية المذكرة بندب خبير فوتوغرافي للكشف على الصورة والتحقق من هوية قطعة القماش محل التجريم وما إذا كانت علما لدولة قطر أم لا من خلال بيان هويتها وبيان ملامحها وحدودها نوعية المادة الخام المصنوعة منه، وبعدها الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
العدد 2862 - الأربعاء 07 يوليو 2010م الموافق 24 رجب 1431هـ
شيعي بحراني
ياللي حرقت العلم تحمل نتيجة تصرفاتك ومهما صار دولة قطر دولة شقيقة ..
الفهــد / قطـــر
جعلني فدوة لترابك ياقطر
جعلني فدوة لقطر واهلها
سئوال مهم
طيب انت يوم حرقت علم قطر
شو اللي استفدته
قطر عزيزه ومحد يقدر يمسها بسوؤء
نحب من يحب قطر ونعادي من يعاديها
؟؟؟؟
لكن بعد مقرود .. وليش .. تحرق علمهم طالع انت في مظاهرة .. انت ماتدري شلون قطر يموتون على بلدتهم ويعشقونها لانهم مو مقصرين عليهم في شي ..
من
من امن العقاب ساء الادب
ليش حرقت العلم
يعني اهنت دولة بشعبها
يعيني مو نفر لو نفرين
هل ترضى بحرق بيتك لو سيارتك الشخصية
أنت فعلت جريمة ضد دولة جاره وشعبها طيب
كل دولة لاترضى بعبور الحدود
كل شي ولا أهانة العلم ورمز الدولة
شنو أستفدت من حرق العلم
وهذا لكل من يبي يطلع أعتصام علية أن يفكر لو أحد حرق له سيارة شخصية!!
أبو حسين
"خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لأن الأصل في الإنسان البراءة"
و أين هي الأدلة التي تدين معتقلي المعامير و المالكية و كرزكان ؟؟
عجايب الزمن
ماعندكم شغل الا تحبسون عيال الناس بسكم عاد الا حرق تاير الا حرق سيارة والحين حرق خرجه بتسجوننه والله خراطه يعني الحين تشتغلوون