أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بتاريخ 27 مايو/ أيار 2010 قرار رقم (45) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية شباب رابعة الوسطى.
وتنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في العام 2010م تحت قيد رقم (22/ج/أ ج) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
وتسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1991 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية. على أن يكون مقر الجمعية ومركز إدارتها هو: مبنى 4392 طريق 1224 مجمع 812 مدينة عيسى مملكة البحرين.
وبحسب النظام الأساسي لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على إعداد الشباب للحياة المهنية والوظيفية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وإكساب الشباب المهارات القيادية والحياتية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وغرس القيم والأخلاق الإسلامية السامية في شخصية الشباب ليكون لبنة صالحة في المجتمع، وإثراء الثقافة العامة لدى الشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. كما تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين عبر المشاركة والمساهمة في الأنشطة الشبابية المختلفة في المملكة، وفي الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وإقامة المهرجانات والندوات والبرامج وتنظيم ورش العمل، ودورات تدريبية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات الشبابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
العدد 2855 - الأربعاء 30 يونيو 2010م الموافق 17 رجب 1431هـ