العدد 2855 - الأربعاء 30 يونيو 2010م الموافق 17 رجب 1431هـ

العاهل يصدر قانون «الكشف عن الذمة المالية»

إنشاء هيئة لفحص الإقرارات تتبع المجلس الأعلى للقضاء

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (32) بشأن الكشف عن الذمة المالية.

وجاء في المادة الأولى من القانون: يخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية: رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون الرقابة المالية. ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون «بالمُلزَم». كما جاء في القانون «يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجمع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات». في حين نصت المادة الثانية على أنه يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.

وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره. ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية. ونصت المادة الرابعة على إنشاء هيئة تسمى «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية» وتتبع المجلس الأعلى للقضاء.

وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء. ويكون الندب لمدة سنتين قابلاً للتجديد لمدة أخرى. ويعاون رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة. وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

العدد 2855 - الأربعاء 30 يونيو 2010م الموافق 17 رجب 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً