صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (30) سنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وجاء في المادة الأولى من القانون «يستبدل بنصي المادتين رقمي (34) و(136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصان الآتيان: مادة (34): يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين في الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 180 شهراً على الأقل. ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقا للجدول المرافق للقانون. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما الحق. ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
كما يشمل انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره أو أكثر والمؤمن عليها ببلوغها من الخامسة والخمسين سنة من عمرها أو أكثر، متى كانت مدة اشتراك أيهما في التأمين 120 شهراً على الأقل. وانتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره والمؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين سنه من عمرها دون أن تتوافر لأيهما مدد الاشتراك المطلوبة في البند (1) من هذا النص.
ويجوز لأيهما طلب صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ السن المذكورة، بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل. وفي حال وفاة المؤمن عليه أو المؤمن عليها قبل بلوغ السن المذكورة يصرف للمستحقين معاش شيخوخة. متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل، ما لم يكونوا مستحقين للمعاش طبقا للمادة (37) من هذا القانون. ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة من اليوم التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة، أو من اليوم التالي للوفاة.
ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدة التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حال عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل.
كما ورد في المادة (136) أنه مع مراعاة أحكام المواد (39 و40 و41 و42) من هذا القانون إذا عاد صاحب معاش شيخوخة أو عجز عجزاً غير مهني طبقا لأحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجراً فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وأجره الفعلي من ذلك العمل، بشرط عدم تجاوز مجموعهما متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، فإذا زاد المجموع عن ذلك خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها.
وإذا ترتب على عودة صاحب المعاش للعمل بعد تقاعده توقف صرف معاشه سواء بشكل كامل أو جزئي بما يعادل أو يزيد على معاش خمس سنوات وانتهت خدمته لأي سبب غير إصابة العمل، وكان متوسط أجره عن الفترة اللاحقة أكبر من متوسط أجره عن الفترة الأولى، فيعاد تسوية معاشه عن الفترة الأولى على أساس متوسط أجره عن الفترة اللاحقة مع تطبيق نسبة التخفيض المقررة على المعاش عن الفترة الأخيرة وفقا للمادة (39) من هذا القانون ويصرف له مجموع المعاشين. مع مراعاة الحكم الوارد في نص المادة (41) من هذا القانون عند حساب المعاش عن الفترة الأخيرة.
وإذا قلت فترة توقف المعاش عما يعادل معاش خمس سنوات, فيسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وفقا للمادة (39) من هذا القانون ويضاف إلى المعاش السابق, ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة غير المهنيين وكان حساب المعاش عن الفترة الأخيرة وفقا للمادة (41) من هذا القانون أفضل للمؤمن عليه أو المستحقين عنه. ويجوز للمؤمن عليه استكمال كسور السنة بشرائها وفقا للجدول رقم (4) المرافق للقانون، وإلا صرف له عنها تعويض من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراكه الأخيرة أقل من سنة. أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش عن عمله اللاحق لتقاعده بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بهذا العمل، أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية، فيعامل طبقاً لأحكام إصابات العمل الواردة في هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر بحسب أي من الحالات السابقة.
وجاء في المادة الثانية من القانون «من تاريخ العمل بهذا القانون، تعدل جميع المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة طبقا لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي».
العدد 2855 - الأربعاء 30 يونيو 2010م الموافق 17 رجب 1431هـ