العدد 2855 - الأربعاء 30 يونيو 2010م الموافق 17 رجب 1431هـ

العاهل يصدر قانوناً بتعديل «تنظيم المناقصات»

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (29) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يعدل مسمى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ليكون «بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية». ويعدل تعريف «المجلس» الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ليكون «مجلس المناقصات والمزايدات».

وجاء في المادة الثانية من القانون «يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و(10) الفقرة (و) و(13) و(25) و(26) و(27) فقرة أولى و(28) فقرة أخيرة و(33) فقرة أخيرة و(44) و(55) و(61) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، النصوص الآتية: ينشأ مجلس مستقل يسمى «مجلس المناقصات والمزايدات» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويلحق بمجلس الوزراء، ويشكل المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بمرسوم، ويجب أن يحضر جلسات المجلس من تنيبه الجهة المتصرفة بقرار يصدر من الوزير المختص دون أن يكون له صوت معدود. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. ويمثل الرئيس المجلس في التعامل مع الغير وأمام القضاء, ويصدر بتحديد مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

العدد 2855 - الأربعاء 30 يونيو 2010م الموافق 17 رجب 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً